وافقت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على قانون انشاء مجلس البناء والتشييد الذي تقدمت به وزارة الاشغال العامة والاسكان ويهدف إلى تطوير قطاع البناء والتشييد، وحمايته عن طريق وضع الضوابط والأسس لرفع كفاءة الأداء وتحقيق الجودة في الانجاز للمساهمة بفعالية في تحقيق التنمية الشاملة للدولة. وقد حدد القانون اختصاصات المجلس ومنها وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة لتطوير قطاع البناء والتشييد والاشراف على تنفيذها واقتراح التشريعات الخاصة بتنظيم قطاع البناء والتشييد بالدولة ورفعها إلى مجلس الوزراء ووضع أسس توفير الدعم اللازمة لقطاع البناء والتشييد وتوجيهه لما يخدم أهداف الدولة والعمل على توحيد كودات البناء المستخدمة في الدولة والمواصفات الفنية لأعمال البناء والتشييد واستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة لتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة. كما حدد القانون موارد المجلس والتي تتكون من الاعتمادات السنوية والرسوم المفروضة من قبل المجلس والدعم والمعونات والهبات والمنح والايرادات الأخرى والوفر المحقق في الميزانية عن أية سنة مالية منقضية. وفيما يلي نص القانون: تعاريف المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. المجلس: مجلس البناء والتشييد. الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان. الرئيس: رئيس مجلس البناء والتشييد. الأمين العام: أمين عام مجلس البناء والتشييد. الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس البناء والتشييد. القطاع: قطاع البناء والتشييد. إنشاء المجلس المادة (2) ينشأ مجلس يسمى مجلس البناء والتشييد وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالأهلية الكاملة والاستقلال المالي والاداري لمباشرة التصرفات القانونية لتنفيذ أهدافه ويتبع الوزير. المادة (3) يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من المجلس انشاء فروع له في أنحاء الدولة. تشكيل المجلس وأهدافه المادة (4) يتم تشكيل المجلس على النحو الآتي: 1 ـ الوزير ـ رئيسا 2 ـ وكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان ـ رئيس 3 ـ وكيل وزارة المالية والصناعة ـ عضو 4 ـ وكيل وزارة التخطيط ـ عضو 5 ـ وكيل وزارة الكهرباء والماء ـ عضو 6 ـ وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية ـ عضو 7 ـ مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة ـ عضو 8 ـ وكلاء دوائر الأشغال بالدولة ـ عضو 9 ـ وكلاء دوائر التخطيط بالدولة ـ عضو 10 ـ الأمين العام لبلديات الدولة ـ عضو 11 ـ مدراء بلديات الدولة ـ عضو 12 ـ عميد كلية الهندسة بجامعة الامارات ـ عضو 13 ـ رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين ـ عضو 14 ـ رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين ـ عضو 15 ـ الأمين العام ـ مقرر المادة (5) يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس ويحل محل الرئيس عند غيابه، وتصرف لأعضاء المجلس مكافآت يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء. المادة (6) يهدف المجلس إلى تطوير قطاع البناء والتشييد وحمايته عن طريق وضع الضوابط والأسس لرفع كفاءة الأداء وتحقيق الجودة في الانجاز للمساهمة بفعالية أكثر في تحقيق التنمية الشاملة للدولة. وفي سبيل ذلك يمارس المجلس الاختصاصات الآتية: 1 ـ وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة لتطوير قطاع البناء والتشييد، والاشراف على تنفيذها. 2 ـ اقتراح التشريعات الخاصة بتنظيم قطاع البناء والتشييد بالدولة ورفعها إلى مجلس الوزراء. 3 ـ وضع أسس توفير الدعم اللازم لقطاع البناء والتشييد وتوجيهه لما يخدم أهداف الدولة. 4 ـ التنسيق بين مختلف الجهات والدوائر المعنية بالقطاع. 5 ـ ايجاد السبل الملائمة لرفع نسب الكوادر الفنية المواطنة في القطاع وتحفيزهم لدخوله عن طريق تدريبهم وتأهيلهم في مختلف التخصصات. 6 ـ العمل على توحيد كودات البناء المستخدمة في الدولة. 7 ـ توحيد المواصفات الفنية لأعمال البناء والتشييد في الدولة. 8 ـ العمل على توحيد لوائح البناء على مستوى الدولة. 9 ـ العمل على وضع أنظمة موحدة للتعاقد بين كل من المالك والمقاول والاستشاري وغيرهم ممن يعمل في القطاع على مستوى الدولة. 10 ـ العمل على توحيد نظم تأهيل وتصنيف المقاولين والاستشاريين والموردين وغيرهم من العاملين في القطاع على مستوى الدولة. 11 ـ التشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة. 12 ـ بحث ودراسة المعقوقات والمشكلات التي تعترض نمو تطور القطاع ووضع الحلول المناسبة لها. 13 ـ العمل على توفير التقنية ونظم المعلومات الحديثة لتطوير القطاع. 14 ـ العمل على تشجيع البحث العلمي في مجال مواد البناء وطرق الانشاء. 15 ـ التعاون والتنسيق مع الجهات العالمية المتخصصة في اختبار واجازة مواد البناء الصالحة للبيئة المحلية للدولة. 16 ـ ابداء المشورة وتقديم المعونة إلى مجلس الوزراء أو الجهات الحكومية في المسائل التي تتعلق بأعمال المجلس. 17 ـ اصدار كتيبات ونشرات دورية خاصة بالقطاع. 18 ـ العمل على انشاء قواعد للبيانات تتعلق بأنشطة القطاع لتسهيل تبادل المعلومات بين مختلف الجهات المعنية به. 19 ـ اعتماد خطة عمل المجلس. 20 ـ تحديد مكافآت أهل الخبرة الذين يتم الاستعانة بهم من قبل المجلس. 21 ـ اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي. 22 ـ اعتماد التقارير الدورية عن نشاطات المجلس تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء. المادة (7) يعقد المجلس اجتماعاته في مقره الرئيسي أو في أي مكان آخر في الدولة كل أربعة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه، أو طلب من ثلثي أعضائه. ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ويجوز للمجلس دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت على قراراته. المادة (8) تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. المادة (9) تكون للمجلس ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة. المادة (10) تبدأ السنة المالية للمجلس في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية. المادة (11) تتكون موارد المجلس من الآتي: 1 ـ الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للمجلس في الميزانية العامة. 2 ـ أية رسوم يفرضها المجلس على القطاع ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. 3 ـ الدعم والمعونات والهبات والمنح التي يقبلها المجلس والتي لا تتعارض مع أغراضه وأهدافه. 4 ـ الايرادات الأخرى التي يحققها المجلس من ممارسة نشاطه. 5 ـ الوفر المحقق في ميزانية المجلس عن أية سنة مالية منقضية. 6 ـ أية إيرادات أخرى يصدر بتحديدها قرار مجلس الوزراء. المادة (12) يكون للمجلس أمين عام بدرجة وكيل وزارة يعين بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ويتولى الأمين العام تصريف جميع شئون المجلس وفقا لأحكام هذا القانون ولوائحه. المادة (13) يجوز للمجلس في سبيل أداء مهامه الاستعانة بمن يرى من أهل الخبرة أو غيره لأداء مهام محددة تتعلق بالبناء والتشييد وفقا للقواعد التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة (14) يجوز للمجلس بقرار من الرئيس تشكيل لجان فنية متخصصة لأداء مهام محددة. ويمنح أعضاء اللجان الفنية مكافآت يتم تحديدها وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الأمانة العامة المادة (15) يكون للمجلس أمانة عامة يتم تعيين أعضائها بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس ويرأسها الأمين العام. المادة (16) تمارس الأمانة العامة المهام الآتية: 1 ـ اعداد المقترحات الخاصة بتطوير قطاع البناء والتشييد وتجهيزها للعرض على المكتب التنفيذي والمجلس. 2 ـ اعداد الدراسات المتعلقة بالقطاع التي يطلبها المجلس. 3 ـ اعداد تقرير دوري يبين مدى مساهمة المجلس في تطوير وتحسين أداء القطاع. 4 ـ اعداد ونشر المطبوعات والوثائق التي يصدرها المجلس. 5 ـ القيام بأعمال السكرتارية وتسجيل اجتماعات المجلس وحفظ وثائقه. 6 ـ حضور اجتماعات اللجان المتفرعة عن المجلس. 7 ـ اعداد خطة عمل المجلس. المكتب التنفيذي المادة (17) يكون للمجلس مكتب تنفيذي يصدر بتشكيل أعضائه قرار من الرئيس وذلك على النحو الآتي: 1 ـ الوزير ـ رئيسا 2 ـ نائب الرئيس ـ عضوا 3 ـ خمسة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه 4 ـ الأمين العام ـ مقررا المادة (18) يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية: 1 ـ دراسة خطة عمل المجلس تمهيدا لاعتمادها من قبل المجلس. 2 ـ النظر في المسائل والأمور المستعجلة واتخاذ القرارات المناسبة وعرضها على المجلس للاعتماد في أقرب جلسة له. 3 ـ متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 4 ـ اعداد جدول أعمال المجلس. 5 ـ دراسة مشروع الميزانية السنوية للمجلس تمهيدا لرفعها إليه لاعتمادها. 6 ـ أية اختصاصات أخرى يخولها له المجلس. ويجوز للمكتب التنفيذي في سبيل أداء مهامه الاستعانة بمن يرى من أهل الخبرة وممثلي القطاع الخاص ممن لهم خبرة في مجال البناء والتشييد. المادة (19) يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل شهرين ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات المكتب التنفيذي بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. أحكام ختامية المادة (20) يصدر الوزير اللوائح والنظم والقرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (21) يعفى المجلس من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة. المادة (22) يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (23) على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (24) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.