أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس دائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي قرارا بشأن فرض رسوم خدمات صحية وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحرصا على توحيد مرجعية فرض رسوم الخدمات الصحية موضحة كالتالي: أولا: تلتزم جميع إدارات المستشفيات والرعاية الصحية الأولية بتنفيذ الأحكام الواردة مسبقا بهذا الشأن. ثانيا: يعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي معاملة مواطني دولة الامارات العربية المتحدة فيما يخص تنفيذ قرار فرض رسوم خدمات صحية. ثالثا: يتم الغاء وتوقيف العمل بالوصفات الطبية الخاصة بالأطباء وذويهم. رابعا: تسري أحكام فرض الرسوم للخدمات الصحية فيما يخص صرف الأدوية والأجهزة التعويضية على الوصفات الطبية الصادرة لغير المواطنين من عيادات الاستشاريين الخاصة في مستشفى راشد. خامسا: يتم بيع الأدوية من صيدليات العيادات الطبية التابعة للدائرة في المناطق النائية والتي لا تتوافر فيها صيدليات خاصة. سادسا: تسري أحكام قرارات فرض رسوم صحية على الوصفات الطبية الصادرة من مراكز الحوادث والعيادات المفتوحة للمرضى الخارجيين لغير المواطنين وهي الحالات التي لا تستدعي ادخال المريض للاقامة في المستشفى. سابعا: يتم تحصيل الرسوم المقررة لبيع صرف الأدوية من قبل محاسبي المستشفيات خلال ساعات العمل الرسمية الصباحية على أن يقوم بتحصيل الرسوم كتبة السجلات الطبية خلال ساعات العمل الرسمية المسائية. ثامنا: يراعى عند تحصيل رسوم الخدمات الصحية المقررة في القرار السابق اتباع اجراءات آلية العمل المرفقة بهذا القرار والتي تتعلق بالاجراءات المالية والادارية والاجراءات التي يجب اتباعها في الصيدليات. تاسعا: يتم تحصيل رسوم أسعار بيع الأدوية المباعة من قبل صيدليات الدائرة طبقا لقائمة الأسعار الخاصة بالدائرة. عاشرا: يسري هذا القرار ويتم تنفيذه اعتبارا من أول مايو 2001.