تتجه وزارة العمل والشئون الاجتماعية لتطبيق احكام قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن الضمان المصرفي الجديد للعاملين الوافدين بالمنشآت التي تعمل ضمن 15 نشاطا تجاريا الى ضم الفئة العمالية التي تعمل تحت كفالة ذويها الى احكام القرار. وتعكف الوزارة على صياغة هذا المقترح بشكل قانون في اطار احكام اللائحة التنفيذية للضمان المصرفي التي ستطبقها الوزارة فور اعتمادها من معالي وزير العمل مطر حميد الطاير ونشر قرار مجلس الوزراء بالعدد الجديد للجريدة الرسمية. تجدر الاشارة الى ان هناك العديد من الموظفات الوافدات يعملن في وظائف السكرتارية والحاسوب وغيرها من الاعمال الفنية والادارية وملتحقات بكفالة ذويهن في قطاعات شركات المقاولات، خدمات النفط ومجالات وانشطة تجارية اخرى ينطبق عليها احكام الضمان المصرفي وفي حالة تطبيق هذا المقترح سيتوجب على صاحب المنشأة ان يقدم خطاب ضمان مصرفيا بقيمة 3000 درهم عن العاملين لديهم بكفالة ذويهم ويتم الرجوع لتسييل هذه الكفالة بالحالات التي حددتها المواد القانونية لقرار مجلس الوزراء واهمها المبالغ التي يقر صاحب العمل او من يمثله امام دائرة العمل المختصة باستحقاق العامل لها وكذلك في حالة صدور حكم قضائي من اي من محاكم دولة الامارات العربية المتحدة بالوفاء بحقوق العامل. وفي حالة تسييل الضمان المصرفي لاداء حق العامل يلتزم صاحب العمل بسداد المبالغ اللازمة لاستكمال قيمة الضمان المصرفي المترتب عليه.