يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته اول مايو المقبل مشروع القانون الاتحادي بانشاء هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس والذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا بعد اجراء التعديلات اللازمة على مواده. وبموجب المشروع الجديد ستتمتع هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون لها ميزانيتها المستقلة التي ستلحق بالميزانية العامة للدولة ويكون مقرها الرئيسي بأبوظبي ويجوز بقرار من مجلس ادارتها انشاء مكاتب لها داخل الدولة حسب مقتضيات المصلحة العامة. وبموجب مشروع القانون الجديد ستكون الهيئة هي المرجع الوحيد للرقابة على الاتجار في الاحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها وكل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وتمارس جميع الاختصاصات والصلاحيات المخولة لها بهدف توفيرالسلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئية ودعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية. وسوف تعمل الهيئة على وضع نظام وطني للقيام والمعايرة ومراقبة تطبيقه واعتماد مختبرات الفحص والاختبار ومختبرات المعايرة ومنح واعتماد شهادات الجودة وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية والاتفاق مع المنظمات والهيئات الخليجية والاقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بالشارات وشهادات الجودة والمطابقة وفق النظام الذي يحدده المجلس. وفيما يلي تفاصيل مشروع القانون الذي سيناقشه المجلس الوطني: تعاريف مادة (1) في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالالفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة المالية والصناعة. الهيئة: هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس. الوزير: وزير المالية والصناعة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. رئيس المجلس: رئيس مجلس ادارة الهيئة. المدير العام: المدير العام للهيئة. وحدات القياس القانونية: وحدات النظام الدولي (المترى الحديث) المستخدمة في القياس. ادوات القياس: الالات والادوات والاجهزة المعدة لاغراض القياس، وتشمل المقاييس المباشرة كالموازين والمكاييل والاطوال والوحدات العيارية وغيرها، كماتشمل المقاييس غبر المباشرة الحرارة وعدادات الماء والكهرباء وغيرها. المعايرة: العمليات التي تجري لتحديد كفاءة ودقة ادوات القياس واجهزته. المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة اوالمادة او كل ما يخضع للقياس او اوصافها او خصائصها او مستوى جودتها او ابعادها ومقاييسها اومتطلبات السلامة والامان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار واخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات. المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات التي تعتمدها الهيئة ويشار لها بعبارة مواصفات قياسية لدولة الامارات العربية المتحدة ويرمز لها (م ق/ أ ع م). الشارة: اي رسم اوعلامة او رمز او دمغة او نقش او صورة تدل على الهيئة او ما يصدر عنها في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة اوتدل على اية جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة. مادة (2) تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون لها ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة، كما تتمتع بالاهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الاعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق اغراضها، وتلحق بالوزير. مادة (3) يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من المجلس انشاء مكاتب لها داخل الدولة حسب مقتضيات المصلحة العامة. مادة (4) مع عدم الاخلال باحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس مع المعاملات التجارية وباحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993 في شأن الرقابة على الاتجار في الاحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها فان الهيئة هي المرجع الوحيد بالدولة فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس والجودة، وتمارس جميع الاختصاصات والصلاحيات المخولة بها بهدف: 1-توفير السلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئية من خلال التأكد من ان السلع الاستهلاكية والمواد الاخرى مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. 2- دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية من خلال ضمان الجودة بالمستويات المناسبة للصناعات الوطنية وللانتاج المحلي من السلع والمواد الاخرى لتمكينها من الدخول في ميادين المنافسة ومجالاتها المختلفة. 3- مواكبة التطور العلمي في مجالات انشطة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وانظمة ادارتها. 4- نشر الوعي بانشطة التقييس المختلفة بالوسائل الممكنة. مادة (5) في سبيل تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون ومن خلال استغلال الامكانات المحلية المتاحة تمارس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات الاتية: 1- اعداد المواصفات القياسية واعتمادها ونشرها ومراجعتها وتعديلها واصدار قرارات تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة ويستثنى من ذلك الادوية البشرية والبيطرية والامصال وما في حكمها. 2- وضع نظام وطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه. 3- تطوير وتوحيد وسائل وطرق القياس ومعايرتها وضبطها ومراقبتها. 4- العمل على تنسيق المواصفات القياسية المعتمدة بما يجعلها متفقة مع المواصفات القياسية الدولية او الاقليمية او الخليجية او المحلية واعتمادها. 5- تبني المواصفات المحلية او الخليجية او الاقليمية او الدولية كمواصفات قياسية معتمدة واصدارها باحدي اللغتين العربية او الانجليزية او بهما معا في ضوء قرار مجلس الادارة. 6- متابعة ومراقبة تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في الانشطة المختلفة. 7- تحديد المواصفات المكونة للسلع والمنتجات التي يجب تسجيلها عليها وتاريخ صلاحيتها، وفق النظام الذي يصدر به قرار من المجلس. 8- الاحتفاظ بمراجع القياس الاساسية المعتمدة وحفظها وصيانتها لاستخدامها في عمليات المراقبة والمراجعة والمعايرة لاجهزة وادوات القياس وتنظيم اصدار شهادات المعايرة. 9- انشاء وتشغيل المختبرات والمعاهد اللازمة لاجراء الفحوص والاختبارات والتحاليل والبحوث الخاصة بالمواصفات والمقاييس وفحص واختبار المواد والمنتجات ومعايرة اجهزة ومعدات القياس. 10- اعتماد مختبرات الفحص والاختبار، ومختبرات المعايرة الموجودة لدى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات الخاصة والجهات العلمية المؤهلة والمتخصصة في اجراء الفحوص والاختبارات والتحاليل على السلع والمواد. 11- منح او اعتماد شهادات الجودة وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والشارات وتنظيم اصدارها وضوابط استخداماتها. 12- اصدار ونشر وتوزيع وبيع المطبوعات الخاصة بالمواصفات القياسية المعتمدة والمطبوعات المتعلقة بالتقييس. 13- اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير اعمال الهيئة. 14- تنمية العلاقات والتعاون مع الهيئات والمنظمات والجهات والمعاهد ذات العلاقة باهداف الهيئة او المشاركة في عضويتها. 15- الاتفاق مع المنظمات والهيئات الخليجية والاقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بالشارات وشهادات الجودة وشهادات المطابقة وفق النظام الذي يحدده المجلس. 16- تمثيل الدولة في المؤتمرات والمنظمات والهيئات واللجان والاجتماعات الخليجية والاقليمية والدولية. 17- اعداد وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالهيئة. مادة (6) يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير وعشرة اعضاء من بينهم ممثل عن كل من وزارة الاقتصاد والتجارة والامانة العامة للبلديات. مادة (7) يتم تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويحدد مجلس الوزراء المكافأة التي تمنح لاعضاء المجلس. مادة (8) يختار المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محله عن غيابة او قيام مانع لديه. مادة (9) المجلس هو السلطة العليا للهيئة ويتولى تصريف امورها ويمارس بوجه خاص الاختصاصات الاتية: 1- وضع السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها. 2- اعتماد المواصفات القياسية وتعديلاتها. 3- اعتماد مختبرات الفحص والاختبار المتخصصة ومختبرات المعايرة الموجودة لدى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات الخاصة والجهات العلمية حسب النظم واللوائح التي يصدرها في هذا الشأن. 4- اصدارالنظم واللوائح الخاصة بمنح واعتماد الشارات وشهادات الجودة وشهادات المطابقة للمنتجات. 5- اعتماد تشكيل اللجان الفنية بناء على اقتراح المدير العام، وتشكيل اية لجان اخرى لبحث الموضوعات ذات الصلة باختصاصات واهداف الهيئة. 6- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل الهيئة. 7- التعاقد مع الهيئات والجهات العلمية المتخصصة والمستشارين والخبراء وغيرهم من المختصين، من داخل الدولة وخارجها، لتقديم خدمات ودراسات تتعلق بعمل الهيئة. 8- وضع خطط ادارة واستثمار اموال الهيئة. 9- اعداد الهيكل التنظيمي للهيئة ويصدر به قرار من مجلس الوزراء. 10- وضع اللائحة المالية للهيئة ونظام شئون العاملين بها ويصدر بهما قرار من مجلس الوزراء. 11- تعيين كبار موظفي الهيئة. 12- اقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ورفعهما الى مجلس الوزراء واعتمادهما. 13- تعيين مدققي الحسابات، وتحديد اتعابهم. 14- الاستعانة بآراء ومقترحات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من اجل تحقيق اهداف الهيئة. 15- اصدار القرارات اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة. 16- رفع تقرير سنوي الى مجلس الوزراء عن سير العمل في الهيئة وانجازاتها. 17- تفويض من يراه مناسبا في الرقابة على تطبيق المواصفات وفقا لما يحدده المجلس. المادة (10) يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر، ويجوز لرئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي بناء على طلب المدير العام او اربعة من اعضائه على الاقل. ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا اذا حضرها الرئيس او نائبه، وخمسة من اعضائه على الاقل، وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجع الجانب الذي منه رئيس الجلسة. مادة (11) تدون محاضر جلسات المجلس ويوقع عليها رئيس المجلس وتصدر بتوقيع رئيس المجلس. مادة (12) للمجلس ان يدعو الى حضور اجتماعاته من يرى من ذوي الخبرة والدراية باختصاصات الهيئة، وذلك دون ان يكون لهم حق التصويت على قرارات المجلس. مادة (13) يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناء على اقتراح المجلس ويكون مسئولا امام المجلس عن تنفيذ السياسة للهيئة وحسن سير العمل بها ويتولى تسيير شئون الهيئة الفنية والادارية والمالية والاشراف والتنسيق بين اجهزتها وفقا لقوانين ونظم ولوائح الهيئة وقرارات المجلس ويمارس بوجه خاص الاختصاصات الاتية: 1- ادارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها. 2- تنفيذ ومتابعة القرارات والسياسة العامة التي يضعها المجلس. 3- تعيين موظفي ومستخدمي الهيئة واصدار القرارات المتعلقة بشئونهم وفقا لما ينص عليه نظام شئون العاملين بها. 4- اعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة وتقديمها الى المجلس. 5- اعداد جدول اعمال المجلس. 6- اعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضهما على المجلس. 7- اية اختصاصات اخرى يعهد اليه بها من المجلس. مادة (14) المدير العام هو الممثل القانوني للهيئة ويمارس جميع الاختصاصات المخولة في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. مادة (15) تتكون موارد الهيئة من: 1- الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للهيئة في الميزانية العامة. 2- الوفر المتحقق في ميزانية الهيئة عن السنوات المالية السابقة. 3- القروض والاعانات والمنح والهبات التي يوافق المجلس على قبولها. 4- الايرادات الاخرى التي تحققها الهيئة من ممارسة انشطتها. 5- حصيلة استثمار اموال الهيئة. مادة (16) يجوز النقل من باب الى باب قرار من المجلس بناء على اقتراح رئيس المجلس، كما يجوز النقل من بند الى بند اخر في ذات الباب من ابواب الميزانية بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المدير العام. مادة (17) تعتبر اموال الهيئة اموالا عامة وتعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة. مادة (18) تبدا السنة المالية للهيئة في اليوم الاول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام كما تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسبمر من العام التالي. مادة (19) يتولى تدقيق حسابات الهيئة مدقق للحسابات او اكثر وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها وعلى مدققي الحسابات ان يقدموا الى المجلس تقريرهم خلال اربعة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ولا يجوز لمدقق الحسابات ان يجمع بين عمله وبين عضوية المجلس اواي عمل اخر في الهيئة. مادة (20) تصدر الهيئة المواصفات التي يعتمدها المجلس باسم مواصفات قياسية لدولة الامارات العربية المتحدة. ولا يجوز لاية جهة اخرى استخدام او وضع او رسم اي شارة تحوي عبارة (مواصفات دولة الامارات العربية المتحدة) او (مواصفات قياسية لدولة الامارات العربية المتحدة) او ما يشابه هذه العبارة او رمزها باللغة العربية او بغيرها او يعطي ذات مدلولها الا بترخيص من الهيئة. مادة (21) تنظم اجراءات اعداد واصدار المواصفات القياسية المعتمدة وتحديد مكافات الخبراء واللجان الفنية بقرار من المجلس. مادة (22) يكون تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة الزاميا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس، ويجوز اعتماد مواصفات اختيارية بقرار من المجلس على ان يراعي عند قراره بالتطبق الاختياري عدم الاخلال بالاعتبارات الاتية: 1- المحافظة على السلامة والصحة العامة. 2- حماية المستهلك. 3- ضمان المصلحة العامة. مادة (23) تقوم الهيئة بتسجيل الشارات ويعرف ذلك كله بعبارة «شارات الهيئة» وللهيئة حق منح وتجديد ووقف والغاء استخدام شاراتها وتسجيلها خارج الدولة وفق قواعد يحددها المجلس. وفي جميع الاحوال يتم نشر الشارات بعد اصدارها او اعتمادها في الجريدة الرسمية. مادة (24) دون اخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر، يعاقب بالسجن المؤقت او بالحبس وبغرامة لا تقل عن (30000) ثلاثين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من اتى فعلا من الافعال الاتية: 1-انتحال صفة احد موظفي الهيئة المخولين صفة الضبط القضائي. 2- اصدار او استخدام اي شارة دون ترخيص من الهيئة. مادة (25) دون اخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (10000) عشر ة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من منع او اعاق او تهرب من التفتيش او امتنع ان اعطاء بيانات او ادلى بيانات مخالفة للحقيقة. مادة (26) دون اخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر، يعاقب كل من خالف المواصفات القياسية المعتمدة الالزامية الصادرة وفقا لهذا القانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (30000) ثلاثين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المواد والمنتجات موضوع المخالفة. مادة (27) دون اخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (30000) ثلاثين الف درهم او باحدى عاتين العقوبتين كل من اعن او عرض او باع مادة او منتجات على انه يحمل صفة المواصفات القياسية المعتمدة وذلك خلافا للحقيقة وتصادر في هذه الحالة جميع المواد موضوع المخالفة. مادة (28) يعاقب كل من يخالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين. مادة (29) يجوز للمحكمة في حالة العود، اضافة الى مضاعفة العقوبة المقررة الحكم بسحب ترخيص المنشاة نهائيا. مادة (30) يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بالاتفاق مع الوزير صفة ماموري الضبط القضائي بالنسبة الى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة باعمال وظائفهم. مادة (31) يصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة. مادة (32) ينقل الى الهيئة العاملون الذين يقرر الوزير نقلهم من الوزارة بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم، على ان تسوي اوضاعهم طبقا لاحكام نظام شئون العاملين بالهيئة، وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات. مادة (33) يخضع العاملون في الهيئة لقوانين وانظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الى حين صدور نظام شئون العاملين في الهيئة. مادة (34) تستثنى من الخضوع لاحكام هذا القانون ما ترى وزارة الدفاع المحافظة على سريته. مادة (35) يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. مادة (36) مع عدم الاخلال باحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شان قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية وباحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993 في شان الرقابة على الاتجار في الاحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، ويلغي القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1976 المشار اليه، كما يلغي كل حكم في اي قانون او تشريع اخر يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون. مادة (37) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.