اصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى اربعة قرارات تنظيمية لمجلس الوزراء الاول يقضى باعفاء النزلاء بدار زايد للرعاية الشاملة من رسوم استخراج البطاقات الصحية، والخدمات الصحية والثانى بتحديد قيمة المساعدة الاجتماعية والثالث باعتماد مواصفات قياسية الزامية لدولة الامارات والرابع فى شأن الهيكل التنظيمى للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. ونص قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2001 باعفاء النزلاء المقيمين بدار زايد للرعاية الشاملة بمنطقة الخزنه من رسوم استخراج البطاقات الصحية وكذلك رسوم الخدمات الصحية التى تقدم لهم من خلال المنشات الصحية التابعة لوزارة الصحة. ويتكون قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2001 فى شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية من سبع مواد ويعمل به من تاريخ صدوره. ونص القرار على ان يكون الحد الادنى للمساعدة الاجتماعية التى تقرر لاى شخص باستثناء فئة العاجزين ماديا وفقا لاحكام القانون الاتحادى رقم 2 لسنة 2001 فى شأن الضمان الاجتماعى «0125» الف ومائتان وخمسون درهما شهريا للمستحق بمفرده . اما اذا كان المستحق رب اسرة ربطت هذه المساعدة على النحو التالى «1250» الف ومائتان وخمسون درهما شهريا عن رب الاسرة و«750» سبعمائة وخمسون درهما شهريا عن الفرد الثانى فى الاسرة و«375» ثلاثمائة وخمسة وسبعون درهما شهريا عن كل من الفرد الثالث فى الاسرة ومن يليه دون حد اقصى لعدد افراد الاسرة. واذا كانت الاسرة مكونة من فرد واحد يعيش بمفرده فى سكن مستقل ويعتمد اعتمادا كليا على المساعدة الاجتماعية فيمنح علاوة قدرها «375» ثلاثمئة وخمسة وسبعون درهما وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 5 من القانون الاتحادى رقم 2 لسنة 2001. كما نص القرار على ان تكون المساعدة الاجتماعية المستحقة للعاجزين ماديا ستمائة وخمسة وعشرون درهما شهريا للمستحق بمفرده فان كان المستحق رب اسرة فتربط المساعدة الشهرية على الوجه التالى «625» ستمئة وخمسة وعشرون درهما عن رب الاسرة و«313» ثلاثمئة وثلاثة عشر درهما عن الفرد الثانى من الاسرة و«312» ثلاثمئة واثنا عشر درهما عن الفرد الثالث و«156» مئة وستة وخمسون درهما عن الفرد الرابع و«157» مئة وسبعة وخمسون درهما عن الفرد الخامس و«375» ثلاثمئة وخمسة وسبعون درهما عن كل من الفرد السادس ومن يليه دون حد اقصى لعدد افراد الاسرة. واجاز القرار للجنة المساعدات الاجتماعية ان تقرر صرف مساعدة اجتماعية استثنائية لمن لا عمل له بسبب خارج عن ارادته وتكون مدة المساعدة ستة اشهر يجوز مدها لمدد مماثلة بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية الا انه الزم من تقررت له المساعدة الاجتماعية الاستثنائية ان يبحث عن عمل خلال المدة المحددة فى الفقرة السابقة وذلك بمساعدة الجهة المختصة واذا رفض الالتحاق بالعمل الذى تم توفيره له سقط حقه فى المساعدة الاجتماعية المقررة له. ويستحق العاجز ماديا بموجب قرار مجلس الوزراء مساعدة اجتماعية وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعى لسنة 2001 سواء كان يعمل لحساب غيره او لحساب نفسه على ان يقدم شهادة من صاحب العمل تبين مقدار دخله اذا كان يعمل لحساب غيره. اما اذا كان يعمل لحساب نفسه فان عليه ان يقدم اقرارا يبين فيه مقدار دخله على ان يعتمد من الباحث الاجتماعى بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ويوءيد بالوثائق اللازمة ويجوز للوزارة الاكتفاء بتقرير البحث الاجتماعى الميدانى فى الحالات التى يثبت فيها تعذر الحصول على الوثائق المذكورة. كما يجب على طالب المساعدة فى جميع الحالات ان يقدم ما يثبت عدم قدرته على القيام بعمل اخر لزيادة دخله. والغى القرار قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1982 فى شأن المساعدة الاجتماعية للعاجزين ماديا. واعتمد قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2001 مواصفات قياسية الزامية لست سلع فى دولة الامارات العربية شملت المجموعة الاولى الحدود المسموح بها وطرق اختيار الملوثات الغازية للبيئة المنبعثة من سيارات الخدمة الخفيفة المزودة بمحركات الديزل وطريقة تقدير الملوثات الغازية الصادرة من العادم ويعمل بها ابتداء من موديلات السيارات لسنة 2003 وما بعدها. وتشمل المجموعة الثانية من المواصفات القياسية الالزامية المتطلبات العامة للسلامة وادوات التحكم والادلة والمبينات فى المعدات الزراعية وطرق اختيار اطارات السيارات وعجلاتها والاطارات الاحتياطية المؤقتة ويعمل بها بعد مضى ستة اشهر من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية. ونص قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2001 فى شأن الهيكل التنظيمى للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على ان يتكون الهيكل من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ومجلس ادارتها والامين العام المساعد بالاضافه الى عدد من الادارات والوحدات التنظيمية وتشمل المكتب الفنى ومكتب العلاقات العامة والاعلام ومكاتب الهيئة ومكتب الرقابة المالية ومكتب المنشآت الشبابية والرياضية وادارة الشئون الرياضية وقسم اللجنة الاولمبية والاتحادات والجمعيات الرياضية وقسم الاندية والرياضة للجميع وقسم المراكز والاندية الخاصة وادارة الانشطة الشبابية والثقافية وقسم الانشطة الثقافية والمهرجانات والمعسكرات وقسم مراكز الشباب واندية العلوم وقسم الخدمة الاجتماعية والجمعيات الشبابية وادارة الدراسات والتطوير وقسم التخطيط والبحوث وقسم التنمية والتطوير الادارى وقسم تقنية المعلومات وادارة الشئون الادارية والمالية وقسم الشئون المالية وقسم الشئون الادارية وقسم المشتريات والمخازن. ويحدد القرار الذى يقع فى 41 مادة ويعمل به من تاريخ صدوره اختصاصات ومهام رئيس مجلس الادارة ومجلس الادارة والامين العام والامين العام المساعد والادارات والاقسام والوحدات التنظيمية الاخرى. ونص قرار مجلس الوزراء فى شأن الهيكل التنظيمى للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على انشاء معهد لاعداد القادة يعمل على تنفيذ سياسة الهيئة فيما يخص اعداد وتأهيل وصقل القيادات الشبابية والرياضية فى الدولة ورفع مستواهم العلمى والفنى فى مجال اختصاصاتهم على ان يصدر مجلس الادارة الهيكل التنظيمى واللوائح المنظمة لادارة المعهد. ويتولى المعهد القيام بالدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات الخاصة بالهيئات التى تشرف على رعاية الشباب والتنسيق مع الهيئات الشبابية والرياضية لوضع الخطط والبرامج المستقبلية لاعداد وتأهيل وصقل القيادات ووضع البرامج العلمية والفنية واختيار المحاضرين وتحديد مواعيد الدورات. كما يتولى التنظيم والاشراف على الدورات والدراسات الخاصة باعداد وتأهيل القيادات الشبابية والرياضية والمشاركة فى الدورات واللجان والاجتماعات المتخصصة فى هذا المجال داخل وخارج الدولة والتنسيق مع الهيئات المماثلة الخليجية والعربية والدولية فيما يخص المناهج والبرامج العلمية والفنية لاعتماد الشهادات التى تمنحها هذه الهيئات وعقد الندوات الخاصة باعداد القادة. كما تضمن الهيكل التنظيمى انشاء مركز الطب الرياضى والتوعية الصحية الذى سيعمل على تنفيذ سياسة الهيئة فيما يخص نشر الوعى الصحى بين الشباب عامة وتوفير الرعاية الصحية للرياضيين خاصة. ـ وام