رفضت محكمة تمييز دبي الطعن المقدم من البنك واقرار الحكم الصادر من محكمة أول درجة والمؤيد من الاستئناف والذي قضى برفض الدعوى والزام المدعي بالمصروفات واتعاب المحاماة. تتلخص الدعوى في ان المدعي مسلم كوميرشال بنك اقام دعواه ضد المدعى عليهم الاول مؤسسة للصرافة لصاحبها «أ. س. خ» والثاني «ح. ل. م» والثالث «ح. ع. ي» والرابع «م. ر» طالبا الحكم بالزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 36 مليون و800 الف درهم والفائدة القانونية وتثبيت الحجز التحفظي والمصاريف. وقال البنك المدعي شارحاً لدعواه انه مصرف كائن في باكستان وان المدعى عليها الاولى تعمل في مجال الصرافة والمملوكة لـ «أ. س» والمدعى عليه الثاني كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك المدعي حيث اشتركا مع المدعى عليهما الثالث والرابع في تسلم المبالغ موضوع الدعوى. وقام المدعي بواسطة الرئيس التنفيذي آنذاك «المدعى عليه الثاني» بتحويل مبلغ خمسة ملايين دولار امريكي الى حساب المدعى عليها الاولى «مؤسسة الصرافة» اضافة الى مبلغ آخر خمسة ملايين دولار امريكي الى حسابها ايضا. واشار البنك الى ان التحويلات تمت بطريقة غير مشروعة بالاتفاق بين المدعى عليهم جميعا، حيث قام المدعى عليه الثاني بتغطيتهما باتفاقيتي متعهد تغطية اصدار من الباطن ومن ثم اقام البنك دعواه بعد ان باءت كل المحاولات للتسوية بالفشل.