أصدر علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص والنوعي تعميماً أمس حول تعليمات تسجيل وقبول الطلبة في المدارس الخاصة العربية والأجنبية للعام الدراسي 2001 /2001 وهي: الالتزام بسن القبول في الروضة الأولى 3 سنوات كحد أدنى، الروضة الثانية 4 سنوات كحد أدنى الأول الابتدائي 5 سنوات كحد أدنى، ويحتسب سن القبول بتاريخ 15/9/2001، بحيث يحسب العمر بالسنة الميلادية مع حذف الأشهر والأيام، وتحسب أعمار التلاميذ من واقع جواز السفر وشهادة الميلاد ويجب أن يكون تاريخ الميلاد متطابقاً بين الاثنين. مواعيد التسجيل: للتلاميذ المستجدين في رياض الأطفال: من 1/4/2001م إلى 1/12/2001م. للتلاميذ المستجدين من الصف الأولى الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي (الثاني عشر): من 1/4/2001 إلى 15/11/2001م. إعادة القيد، اختبارات تحديد المستوى: من بداية العام الدراسي وحتى 15/11/2001م. للانتقال بين المدارس الخاصة بالدولة: في المدارس التي تطبق المنهاج نفسه: من بداية العام الدراسي وحتى 15/4/2002م، شريطة عدم انقطاع الطالب عن الدراسة في المدرسة المنقول منها أكثر من أسبوعين. في المدارس التي لا تطبق المنهاج نفسه: من بداية العام الدراسي وحتى 15/11/2001م. للمنقولين من خارج الدولة من المدارس التي تطبق المنهاج نفسه: من بداية العام الدراسي وحتى 15/4/2002، شريطة استمرار الطالب بالدراسة بعد 15/11/2001م في المدرسة المنقول منها، وعدم انقطاعه أكثر من شهر. من المدارس التي لا تطبق المنهاج نفسه: من بداية العام الدراسي وحتى 15/11/2001م للمنقولين من المدارس الحكومية بالدولة: من بداية العام الدراسي وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، شريطة استمرار الطالب بالدراسة في المدرسة المنقول منها وعدم انقطاعه أكثر من أسبوعين. من المدارس التي لا تطبق المنهاج نفسه: من بداية العام الدراسي وحتى 15/11/2001م. مستندات ووثائق التسجيل: يرفق مع طلب التحاق الطلبة المستجدين المستندات التالية: ـ صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد. ـ صورة طبق الأصل من جواز السفر المثبت به الطالب (ساري المفعول) وعليه إقامة سارية المفعول تشمل الطالب (بالنسبة لغير المواطنين) وتتحمل ادارة المدرسة مسئولية مطابقة صورة الجواز وشهادة الميلاد مع الأصل، بحيث يتم ختم وتوقيع صورة جواز السفر وشهادة الميلاد من قبل ادارة المدرسة. ـ صورة شخصية (واحدة) حديثة للطالب مقاس 4*6. 4 ـ الشهادات الدراسية أ ـ للطلبة المنقولين من المدارس الحكومية في الدولة: شهادة ترك الدراسة + شهادة نجاح من آخر صف دراسي مصدقة من المنطقة التعليمية للطلبة المنقولين من خارج الدولة: شهادة نجاح أو شهادة انتقال من آخر صف دراسي. وبالنسبة للطلبة الملتحقين بصفوف المرحلة الثانوية في المدارس الخاصة العربية التي تطبق منهاج الوزارة (الثانوية العامة) فيجب تقديم شهادة نجاح من الصف الثالث الاعدادي أو مايعادله وتسلسل دراسي لصفوف المرحلة الثانوية، وتضاف شهادة نهاية الحلقة الابتدائية للطلبة القادمين من جمهورية مصر العربية. ويراعى ان تكون جميع الشهادات مصدقة حسب الأصول على النحو التالي: ـ وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية وسفارة أو قنصلية دولة الامارات العربية المتحدة بالدولة الصادرة منها الشهادة. ـ وزارة التربية والتعليم في الدولة الصادرة منها الشهادة، وذلك بالنسبة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي الصادرة شهاداتهم من دول المجلس. ـ بالنسبة للشهادات الصادرة من دول أوروبا الغربية والاسكندنافية وأمريكا الشمالية واستراليا يكتفى بالتقرير الدراسي الأصلي أو شهادة لمن يهمه الأمر أصلية معتمدة من ادارة المدرسة. وفي جميع الأحوال يجب ان تكون الشهادات الدراسية باللغة العربية أو الانجليزية فقط، وفي حالة وجود شهادات مكتوبة بغير هاتين اللغتين فيجب ترجمتها ترجمة قانونية وتصدق حسب الأصول. إجراءات التسجيل: ـ ترسل طلبات الالتحاق لتلاميذ الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال وللطلبة المنقولين من المدارس الحكومية بالدولة للمنطقة التعليمية لاعتماد القبول النهائي. ـ ترسل طلبات الالتحاق للوزارة عن طريق المنطقة التعليمية ـ بالنسبة للطلبة المنقولين من خارج الدولة ـ بشكل جماعي وتنظم في ملفات لكل صف دراسي على حدة مع كشف بمحتويات كل ملف يتضمن اسم الطالب والصف المسجل به. ـ تحري الدقة عند تحرير طلبات الالتحاق إلى المنهاج الذي سيقبل فيه الطالب إذا كانت المدرسة تدرس أكثر من منهاج معتمد من الوزارة. ـ يحظر ارسال أي طلب التحاق غير مستوفى الشروط، أو بوساطة أولياء الأمور أو بعد انتهاء مواعيد التسجيل المحددة في هذا التعميم. ـ في حالة رغبة ولي أمر الطالب في تنزيله إلى صف أدنى، يجب أن يرفق طلب خطي من ولي الأمر بذلك، ويعتمد من ادارة المدرسة بحيث لا يتعدى التنزيل صفين دراسيين، ويكون عمر الطالب مناسبا للصف الذي نزل إليه. ـ لا يتم قبول الطالب المنقول من إحدى المدارس الخاصة بالدولة إلا بعد موافقة المنطقة التعليمية، ويجب ان تكون شهادة الانتقال مصدقة من المنطقة التعليمية، وذلك (على نماذج شهادات الانتقال المعتمدة) مع مراعاة عدم انقطاع الطالب المنقول أكثر من أسبوعين عن الدراسة. ـ يجب ألا تتجاوز مدة انقطاع الطالب المنقول من خارج الدولة عن الدراسة أثناء العام الدراسي عن شهر، إذا التحق بالمدرسة بعد تاريخ 15/11/2001م. ـ لا يتم اعادة قيد أي طالب إلا بعد موافقة المنطقة التعليمية على (النموذج المعتمد) بحيث لا تتعدى فترة انقطاعه عن الدراسة سنتين دراسيتين أو شهر واحد إذا كان في العام الدراسي نفسه ولأسباب يقبلها مدير المنطقة التعليمية، على ان يكون العمر مناسبا للصف الذي سيعاد قيده فيه، وان يكون لديه إقامة سارية لدى الدولة. ـ يحظر على أي مدرسة قبول أي طالب بناء على اختبار تحديد المستوى قبل موافقة ادارة التعليم الخاص على ذلك ، وفقاً للضوابط التالية: ـ لن يتم الموافقة على اجراء أي اختبار تحديد المستوى إلا للحالات التي يتم الاقتناع بضرورتها مع موافاة الوزارة بالمستندات الثبوتية الدالة على ذلك، وسيتم تحديد الصف من قبل إدارة التعليم الخاص. أن يجرى الاختبار تحت اشراف المنطقة التعليمية وفي جميع المواد الدراسية المقررة. الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والتاسعة والذين لم يتلقوا دراسة نظامية سيتم قبولهم مباشرة في الصف الأول الابتدائي ولن يتم اجراء امتحانات تحديد المستوى لهم في أي صف آخر. ـ لن يتم اجراء امتحانات تحديد المستوى في صفوف المرحلة الثانوية. ـ الطالب الذي يتم قبوله بناء على امتحان تحديد المستوى، لا يعطى شهادة انتقال أو ترك دراسة، إلا بعد اجتيازه لامتحانات نهاية العام الدراسي بالمدرسة التي قبل بها. ـ الالتزام بالقرار الوزاري رقم (2811/2) لسنة 1991م والقرار الوزاري رقم (5137/2) لسنة 2000م بشأن قبول التلميذ الحاصل على نهاية الحلقة الابتدائية في جمهورية مصر العربية، والتعميم رقم (53/2) لسنة 1994م بشأن القبول في المدارس التي تطبق (المنهاج المصري). ـ ضرورة ارسال طلبات التحاق الطلبة المستجدين والمنقولين أولا بأول وعدم تأخيرها أو تأجيلها وعدم قبول أي طالب بصفة مؤقتة بسبب عدم اكتمال المستندات المطلوبة إلا بعد موافقة الوزارة على ذلك واعطائه مهلة لاحضار المطلوب وتتحمل ادارة المدرسة مسئولية مخالفة ذلك. ـ ضرورة الالتزام بالنماذج المعتمدة من الوزارة فيما يتعلق بطلبات الالتحاق أو إعادة القيد أو شهادات الانتقال أو شهادات (لمن يهمه الأمر) ولن يتم تصديق أو اعتماد أي نموذج مخالف للنماذج المعتمدة من الوزارة.