اصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة قانون رقم «1» لسنة 2001 بشأن فرض رسوم محلية على بعض معاملات دائرة الاشغال العامة فى امارة الشارقة. وجاء فى المادة الاولى للقانون التعريفات المتعلقة به وبنوده وحددت المادة الثانية منه بأن تستوفى الدائرة رسوم العقود والمناقصات وتسجيل المقاولين والاستشاريين والموردين وادارة المبانى وفقا للفئات المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون. واجازت المادة الثالثة من القانون للمجلس التنفيذى لامارة الشارقة وبقرار منه بناء على اقتراح الدائرة تعديل الرسوم المقررة بالزيادة والنقصان أو استحداث رسوم أخرى على ما يستجد من معاملات تختص بها الدائرة، كما اجازت للمجلس التنفيذى تحديد حالات الاعفاء من الرسوم المقررة للمعاملات بناء على اقتراح الدائرة بحيث يصدر بها قرارا من المجلس. ووجهت المادة الرابعة والاخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وان يلغى كل حكم يتعارض معه الى الحد الذى يزيل مثل هذا التعارض ونشره فى الجريدة الرسمية. ـ وام