ينظم مركز التخطيط والتطوير والتدريب بإدارة الجنسية والاقامة بدبي دورة حول القانون الدولي الخاص في موضوع الجنسية بالتنسيق مع المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بالدولة ويستهدف كافة الموظفين العاملين بقسم الجنسية بالإدارة. وبدأت الدورة فعالياتها عصر أمس الأول بأولى محاضراتها حيث تستمر الفعاليات اليوم ويحاضر خلالها الدكتور مجدي حسن خليل من جامعة الشارقة. تتناول الدورة على مدى يومي انعقادها أكثر من موضوع حيث يتم تعريف المشاركين بالدورة بمفهوم الجنسية واكتسابها وتعددها وفقدانها وكذلك اسقاطها. كما تتناول موضوعات الدورة أيضا سحب الجنسية واستردادها بما في ذلك السلطات المختصة بمسائل الجنسية. وذكر الدكتور مجدي خليل ان اكتساب الجنسية اما أن يكون بمقتضى الاقامة بدولة الامارات وهذه الاقامة قد تتفاوت مدتها باختلاف فئة طالب التجنس اما ثلاث سنوات واما سبع سنوات واما 30 سنة أو اقامة منذ العام 1940 وحتى تاريخ نفاذ قانون الجنسية في 18 ديسمبر عام 72. وأضاف ان هناك حالة أخرى من جنسية الامارات المكتسبة تتقرر على ضوء تقديم خدمات جليلة لدولة الامارات وأيضا هناك نوع ثالث من الجنسية المكتسبة تتقرر للأجنبية التي تتزوج بمواطن بمقتضى عقد زواج صحيح وتعلن لوزارة الداخلية عن رغبتها في اكتساب جنسية الامارات وبشرط أن تستمر الزوجية قائمة لثلاث سنوات بعد اعلان الرغبة في كسب الجنسية على ألا تمنح هذه الزوجة الأجنبية جنسية الامارات إلا إذا تخلت عن جنسيتها الأجنبية. كما تناولت محاضرات الأمس مشكلة التعدد فبالرغم من مواجهة قانون الجنسية لاحتمالات التعدد في جنسية الأشخاص إلا ان هذا الأمر لم يمنع التعدد تماما فمازال هناك بعض النصوص التي تترك مجالا لحدوث حالات تعدد فيها جنسية الشخص. وتطرق الدكتور مجدي خليل إلى موضوع فقد الجنسية فقال ان قانون الجنسية نظم أحكام فقدها بالسحب وبالاسقاط واضعا ضوابط لها بما يكفل ألا يتخذ التجريد من الجنسية كشكل من أشكال الانتقام. وأشار إلى المادة «15» منه وحالات اسقاط الجنسية بكونها اما بالانخراط في خدمة عسكرية لدولة أجنبية دون إذن من دولة الامارات وتكليفه بترك هذه الخدمة فيرفض أو القيام بعمل لمصلحة دولة معادية للدولة أو التجنس مختارا بجنسية دولة أجنبية ثم عالج المشرع في المادة «16» من قانون الجنسية حالات سحبها التي تقتصر على الجنسية المكتسبة دون الجنسية الأصلية في عدة حالات. وتناول المحاضر الحالات الأربع وهي الاتيان بعمل يخل بأمن الدولة أو الشروع فيه أو تكرار الحكم على المتجنس في جرائم مشينة وكذلك التزوير أو الغش أو الاحتيال في بيانات التجنس بالاضافة إلى اقامة المتجنس خارج الدولة لمدة أكثر من أربع سنوات بدون مبرر وبصفة مستمرة.