اعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الصحف والمجلات الخاصة مستثناة من تطبيق احكام قرار مجلس الوزراء بشأن الضمان المصرفي والذي يتضمن الزام اصحاب العمل الخاص بتقديم كفالة مصرفية بقيمة 3000 درهم عن العمال الوافدين الموظفين بها. واوضحت الوزارة ان اية فئات من المنشآت الخاصة لم ترد حصرا واسما بالمادة الثانية من القرار تعتبر حتى الان ليست خاضعة لاحكامه. واكد الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع العمل ان الوزارة مازالت تجري تعديلات رئيسية على نماذج واحكام اللائحة التنفيذية للضمان المصرفي مشيرا الى انه في حالة الانتهاء من اللائحة التي تتضمن اجراءات التطبيق التدريجي لاحكام القرار ستقوم الوزارة بالاعلان عنها بعد اعتمادها من الجهات العليا المختصة. وتجدر الاشارة ان مقترحات اجراءات التطبيق التدريجي التي تتضمنها اللائحة تتضمن تقديم الضمان المصرفي عند الموافقة على استقدام العامل لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد ومازالت هذه المقترحات قيد المناقشة والبحث من خلال جهاز تطبيق احكام الضمان المصرفي المشكل بقرار من وكيل الوزارة. والجدير بالذكر ان استثناء الوزارة حتى الان للصحف والمجلات الخاصة من احكام الضمان المصرفي يصنف هذه المنشآت مع الفئات الاربع الواردة بالمادة الثالثة من نص القرار والتي تضم المنشآت التالية: الشركات والمؤسسات التي تساهم الحكومة في ملكيتها والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التأمين وكذلك بقطاع النفط والشركات والمؤسسات العاملة في مجال فنادق الدرجة الاولى حسب تصنيف الجهات المختصة والشركات المملوكة لمواطنين او المؤسسات الفردية المملوكة بالكامل لمواطن والتي تدار من قبلهم مباشرة وذلك باستثناء الواردة بالمادة الثانية من قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن الضمان المصرفي وكذلك مكاتب التمثيل التجاري. الى ذلك انضمت المؤسسات الصحافية الخاصة مثل دار الوحدة والفجر واخبار العرب والخليج الى الفئات المستثناة من احكام الضمان المصرفي الى ان يصدر تقييم اخر للوزارة قد تقدم عليه بناء على معطيات سوق العمل واوضاعه.