حددت مصادر وزارة العمل والشئون الاجتماعية ثلاث حالات عمالية يجوز فيها للعمالة الوافدة نقل كفالتها دون الرجوع للكفيل الاصلي وذلك بناء على القرار الوزاري الذي صدر بهذا الشان وجاء في القرار، انه يشترط لانتقال العمال غير المواطنين من صاحب العمل الحالي الى صاحب عمل آخر تمهيدا لنقل كفالتهم في الحالات الاستثنائية المحددة في الفقرات (ج) و (د) و(هـ) من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (230) لسنة 1997م ان يتم تقديم طلب نقل الكفالة خلال مدة اقصاها ستة أشهر من حالات اغلاق المنشاة وانهاء نشاطها وصدور حكم قضائي بافلاس الكفيل او تصفية المنشاة, ووفاة صاحب العمل وما يترتب عليه من اغلاق للمنشاة. واوضحت المصادر انه يجوز للعمال الوافدين الذين ينطبق عليهم الحالات القانونية السابقة القيام باجراءات نقل الكفالة خلال ستة اشهر دون الرجوع للكفيل او صاحب العمل الاصلي.