اصدر معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية قرارا وزاريا حدد فيه حالات جديدة يتم اعفاؤها من رسوم اصدار او تجديد بطاقة العمل. وجاء في المادة الاولى للقرار انه تم اضافة الحالتين التاليتين الى حالات الاعفاء من الرسوم المقررة والغرامات المترتبة على عدم اصدار او تجديد بطاقات العمل وهما حالات الغاء بطاقة العمل دون الرجوع للكفيل بناء على قرار من المحكمة وحالات الغاء بطاقة العمل على كفالة المنشأة المنتهية صلاحية ترخيصها ولم تجدد. وقد بدأت الادارات المعنية العمل بهذا القرار المهم وتجدر الاشارة إلى ان الوزارة اعفت بقرار وزاري سابق حالة اخرى من رسوم اصدار او تجديد البطاقة وهي حالة الغاء كفالة العامل الذي تثبت اصابته بمرض معد وبموجب شهادة صادرة من الجهات الطبية المختصة. أبوظبي ــ سمير الزعفراني: