وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت امس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء على مذكرة معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية حول مشروع مجلس الوزراء بشأن الضمان المصرفي المقرر بموجب القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1999 بتعديل احكام القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م وتعديلاته. ويتضمن القرار الزام اصحاب العمل بالقطاع الخاص بتقديم كفالة مصرفية بقيمة 3000 درهم عن العمال الموظفين بمنشآتهم باستثناء اربع فئات من المنشآت الخاصة وشبه الحكومية. وصرح الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع العمل بأن هناك فترة انتقالية لتطبيق القرار سيتم خلالها اعداد البرامج الالكترونية والنماذج الملائمة التنفيذية الخاصة بالقرار وتدريب الكوادر البشرية التي ستعمل على تطبيقه حيث سيتولى كافة المهام السابقة جهاز اداري تم اصدار تعميم اداري بتشكيله وتم تكليف عبد الرحمن احمد العلي مدير ادارة تراخيص العمل بأبوظبي بمهمة الاشراف العام على الجهاز. واكد الخزرجي ان القرار سيساهم في تنظيم واستقرار سوق العمل وحفظ حقوق العمل. وتوقع انخفاض عدد حالات هروب العمال وتراجع اعداد القضايا العمالية بعد تطبيق القرار. واوضح ان احكام الضمان المصرفي ستحث اصحاب العمل على الاستعانة بالعمالة المدربة الماهرة وتقليص استخدام العمالة الهامشية كما سيعمل صاحب العمل الخاص بعد اصدار هذا القرار الهام الى وخاصة عند تكوين الشركات الجديدة الى احتساب قيمة الضمان للوفاء بحقوق العمال او تسفيرهم ضمن دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة وادراج قيمة الضمان الخاص بالعمال ضمن موازنة الشركة فلا يبادر بعد ذلك الا بالاستعانة بالعمالة الفعلية التي تحتاجها شركته او منشآته. واشار الخزرجي الى ان هذا القرار سيعالج كذلك حالات رد الحقوق العمالية اذا افلست بعض المنشآت او تعرضت لاسمح الله للتعثر والازمات المالية ولم تستطع الوفاء بسداد رواتب العمال بانتظام نتيجة اية ظروف اقتصادية او ادارية تتعرض لها. واوضح ان العديد من المنشآت الخاصة التي ينطبق عليها احكام القرار ستحدد فعليا حاجتها من العمالة ولن تبادر الى طلب استقدام او توظيف عمالة اكثر من حاجتها الادارية او تفوق قدرة ميزانيتها وامكانياتها المادية. وذكر الخزرجي ان مشروع القرار في مادته الاولى بأن تكون قيمة الضمان المصرفي الذي يلتزم بتقديمه صاحب العمل لدائرة العمل المختصة 3000 درهم عن كل عامل وذلك ضمانا لحقوق العامل وفق الشروط والاحوال التي ينص عليها هذا القرار ويحظر استقطاع قيمة الضمان المصرفي من راتب او مخصصات العامل. واضاف: وحددت المادة الثانية المنشآت التي تسري عليها احكام القرار وهي المنشآت التي تعمل في الانشطة والمجالات التالية: المقاولات, النقليات, مصانع الملابس, خدمات حقول النفط, الصيانة, المدارس الخاصة, بيع واستيراد الخضار والفواكه, الكراجات, النظافة, انشطة خياطة الملابس والمصنوعات الجلدية, الحرف البسيطة, البقالات, الكافتيريات المطاعم والمقاهي. وقال: كما تسري احكام هذا القرار على حالات الكفيل ووكيل الخدمات. وذكر ان المادة الثالثة حددت المنشآت التي يتم استثناؤها من احكام القرار وهي اربع فئات الفئة الاولى المدرجة تحت بند (أ) الشركات والمؤسسات التي تساهم الحكومة في ملكيتها, الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المصارف, الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التأمين, الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النفط, الشركات والمؤسسات العاملة في مجال فنادق الدرجة الاولى (حسب تصنيف الجهات المختصة) والفئة الثانية المنشآت المذكورة بالبند (أ) من هذه المادة والتي ينطبق عليها حالات الكفيل او وكيل الخدمات والفئة الثالثة الشركات المملوكة لمواطنين او المؤسسات الفردية المملوكة بالكامل لمواطن والتي تدار من قبلهم مباشرة وذلك باستثناء الواردة حصرا بالمادة الثانية من القرار والفئة الرابعة مكاتب التمثيل الدولية. وفيما يلي نص مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الضمان المصرفي. مادة (1) تكون قيمة الضمان المصرفي الذي يتلزم بتقديمه صاحب العمل لدائرة العمل المختصة (3000) ثلاثة الاف درهم عن كل عامل, وذلك ضمانا لحقوق العامل وفق الشروط والاحوال التي ينص عليها هذا القرار, ويحظر استقطاع قيمة الضمان المصرفي من راتب او مخصصات العامل. مادة (2): 1- تسري احكام هذا القرار على المنشآت التي تعمل في الانشطة والمجالات الاتية: المقاولات, النقليات, مصانع الملابس, خدمات حقول النفط, الصيانة, المدارس الخاصة, بيع واستيراد الخضار والفواكه, الكراجات, النظافة, انشطة خياطة الملابس والمصنوعات الجلدية, الحرف البسيطة, البقالات, الكافتيريات, المطاعم والمقاهي. 2- كما تسري احكام هذا القرار على حالات الكفيل ووكيل الخدمات. مادة (3): يستثني من تطبيق احكام هذا القرار: أ- المنشات الاتية: * الشركات والمؤسسات التي تساهم الحكومة في ملكيتها. * الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المصارف. * الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التأمين. * الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النفط. * الشركات والمؤسسات العاملة في مجال فنادق الدرجة الاولى (حسب تصنيف الجهات المختصة). ب- المنشات المذكورة في البند (أ) من هذه المادة والتي ينطبق عليها حالات الكفيل او وكيل الخدمات. ج- الشركات المملوكة لمواطنين او المؤسسات الفردية المملوكة بالكامل لمواطن, والتي تدار من قبلهم مباشرة وذلك باستثناء الواردة حصرا في المادة (2) من هذا القرار. د. مكاتب التمثيل الدولية. مادة (4): يتم دفع الضمان المصرفي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القرار في احد الاحوال التالية: 1- عند الموافقة على استقدام العامل. 2- عند الموافقة على نقل كفالة العامل, ومع مراعاة احكام المادة (8) من هذا القرار. 3- عند التقدم بطلب تجدد بطاقة العمل للعامل, مالم يكن قد سدد الضمان المصرفي عن العامل عند الموافقة على استقدامه او نقل كفالته. وفي جميع الاحوال يكون تسديد الضمان المصرفي دفعة واحدة او على دفعات وذلك وفق النظام الذي يصدر به قرار من وزيرالعمل والشئون الاجتماعية. المادة (5): يتم تقديم الضمان المصرفي عن طريق احد المصارف العاملة بالدولة على ان يكون ساري المفعول ابتداء من تاريخ تحريره ولمدة عام واحد ويدفع بناء على طلب وزارة العمل والشئون الاجتماعية دون اي اعتراض, ودون الرجوع الى مقدمه كما يجدد تلقائيا ما دام العامل مكفولا لمقدم الضمان بحيث يبقى ساريا وتحت طلب الوزارة وذلك وفقا للنموذج الذي تعده وزارة العمل والشئون الاجتماعية في هذا الشأن. ولا يجوز للمصرف رد او تخفيض قيمة الضمان الا بموجب خطاب رسمي معتمد صادر عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية. المادة (6): لا يجوز لوزارة العمل والشئون الاجتماعية تسييل الضمان اذا قام صاحب العمل بدفع المبالغ المطلوبة منه للعامل, كما لا يجوز للوزارة تسييل الضمان المصرفي, واستقطاع اية مبالغ منه, واداؤها للعامل الا في الحالات الثلاث الاتية: اولا: نفقات عودة العامل الى موطنه او الى المكان المتفق عليه مع صاحب العمل. ثانيا: المبالغ التي يقر صاحب العمل او من يمثله امام دائرة العمل المختصة باستحقاق العامل لها. ثالثا: في حالة صدور حكم قضائي من اي من محاكم دولة الامارات العربية المتحدة بالوفاء بحقوق العامل. وفي حالة تسييل الضمان المصرفي لاداء حق العامل يلتزم صاحب العمل بسداد المبالغ اللازمة لاستكمال قيمة الضمان المصرفي المترتب عليه. المادة (7): لا يجوز لصاحب العمل استرداد الضمان المصرفي او جزء منه اذا لم يكن قد سدد كافة الضمان المصرفي المطلوب منه لوزارة العمل والشئون الاجتماعية. المادة (8): مع عدم الاخلال بما تنص عليه المادة (7) من هذا القرار, يجوز لصاحب العمل ان يسترد الضمان المصرفي او جزء منه في الحالات الاتية: 1- استرداد كامل الضمان اذا كان مقدما لعامل واحد يكون في الحالات الاتية: أ- الغاء كفالة العامل وتسفيره مع تقديم مستند الخصم. ب- وفاة العامل وتقديم المستندات الدالة على ذلك مع تقديم مستند الخصم. ج- عند الموافقة على نقل كفالة العامل الى صاحب عمل اخر. د- اية حالة من الحالات الاخرى التي يقدم فيها الكفيل مستند الخصم. 2- استرداد جزء من الضمان المصرفي اذا كان الضمان شاملا لاكثر من عامل في نفس الحالات الواردة, وبشرط استبداله بضمان اخر متساوي القيمة مع عدد العمال الباقين. المادة (9): 1- تصنف المنشات الخاضعة للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار اليه ولغرض تطبيق هذا القرار الى الدرجات الخمس الاتية: * الدرجة الاولى وهي التي تكفل اكثر من 10000 عامل. * الدرجة الثانية وهي التي تكفل من 5001 عامل الى 10000 عامل. * الدرجة الثالثة وهي التي تكفل من 1001 عامل الى 5000 عامل. * الدرجة الرابعة وهي التي تكفل من 101 عامل الي 1000 عامل. * الدرجة الخامسة وهي التي تكفل من 1 عامل الى 100 عامل. 2- يتم تطبيق الضمان المصرفي للدرجات المذكورة اعلاه على النحو الاتي: * الدرجة الاولى والثانية والثالثة تقوم بتقديم ضمان مصرفي مقطوع وثابت وشامل الى جميع العاملين لديها وبحد اقصى 500000 درهم دفعة واحدة وذلك قبل ان تقوم بتقديم اي تصريح عمل جديد للوزارة, ولا تلتزم بتقديم اي ضمان مصرفي جديد بعد ذلك. * الدرجة الرابعة تقوم بتقديم ضمان مصرفي مقطوع وثابت وشامل الى جميع العاملين لديها بقيمة 300000 درهم تدريجا وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار, على ان تقوم المنشأة بدفع الضمان المصرفي المقرر عن اي تصريح عمل جديد تتم الموافقة عليه من الوزارة. * الدرجة الخامسة تقوم بتقديم ضمان مصرفي عن جميع العاملين لديها حسب عددهم مرة واحدة او على دفعات عند تجديد بطاقات العمل, ويتم استكمال الضمان لجميع العاملين في المنشأة خلال ثلاث سنوات من تاريخ بدء التطبيق التدريجي للضمان المصرفي, وعلى ان تقوم المنشأة بدفع الضمان المصرفي المقرر لاي تصريح عمل جديد تتم الموافقة عليه من الوزارة. المادة (10): تلتزم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بتقديم تقييم شامل لتنفيذ هذا القرار الى مجلس الوزراء وذلك كل سنة اعتبارا من تاريخ سريانه ولمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات يتم بعدها اعادة النظر في هذا القرار في ضوء التقييم المشار اليه. المادة (11): يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القرار. المادة (12) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. أبوظبي ــ سمير الزعفراني: