تعكف وزارة المواصلات لاول مرة ضمن مشروعها الخاص بتعديل القانون البحري التجاري في دراسة تعديل شروط تسجيل السفن الاجنبية وفقا للتعديلات التي سوف تطرأ على قانون الشركات التجارية. وترى مصادر مطلعة ان التعديل المقترح على نص المادة (14) من القانون التجاري البحري الحالي يجب ان يكون متوافقا مع الاطر الجديدة والشروط التي سوف ينص عليها التعديلات المقترحة لقانون الشركات وذلك بالنسبة لكافة انواع الشركات. وتتوقع المصادر ان تكون الفقرتين الاولى والثانية اسلوب تسجيل السفن الاجنبية في اطار تكوين شركات وطنية حيث يقوم الموضع القانوني الحالي على تسجيل السفن طبقا لمسئولية المواطن الصورية عن الشركة واعطاء الشريك الوافد الادارة الكاملة مع التسجيل الصوري لحصة المواطن التي تبلغ حسب نصوص القانون الحالي 51% من نسبة رأس المال وفي حال تعديل نسب الشراكة طبقا لمقترحات تعديل قانون الشركات لتصبح نسبة الشراكة الاجنبية متجاوزة لاكثر من 49% من قيمة رأس المال فإن الاطر القانونية لشركات تسجيل السفن سوف تعدل بالقانون البحري التجاري بناء على التعديل الجوهري المرتقب. وتجدر الاشارة ان الفقرتين الاولى والثانية بالنص الحالي للقانون التجاري البحري مازالتا تتمسكان بالصبغة القانونية الغالبة للشركات الوطنية من حيث جنسية مؤسسي الشركة ونسب مشاركتهم برأسمال الشركة وتنص الفقرتان على ان تكتسب السفينة جنسية الدولة اذا كانت مسجلة في احد موانيها وكانت مملوكة لشخص طبيعي او اعتباري متمتع بالجنسية المذكورة واذا كانت السفينة مملوكة لعدة اشخاص على الشيوع وجب لاكتسبها جنسية الدولة ان يكون جميع مالكيها متمتعين بهذه الجنسية. وتقول الفقرة الثانية انه اذا كان المالك شركة تضامن وجب ان يكون جميع الشركاء متمتعين بجنسية الدولة فاذا كانت شركة توصية وجب ان يكون جميع الشركاء المتضامنين ممن يتمتعون بالجنسية المذكورة وان يكون ثلثا رأس المال على الاقل مملوكا لاشخاص يتمتعون بهذه الجنسية وفي الشركات ذات المسئولية المحدودة يجب ان يكون 51 % من رأس المال على الاقل مملوكا لاشخاص يتمتعون بجنسية الدولة وان يكون المديرون ممن يتمتعون بهذه الجنسية وفي شركات المضاربة يجب ان يكون المضاربون ممن يتمتعون بجنسية الدولة وان يكون 51% من رأس المال مملوكا لاشخاص يتمتعون بهذه الجنسية وفي الشركات المساهمة يجب ان يكون 51% من رأس المال على الاقل مملوكا لاشخاص يتمتعون بجنسية الدولة وان يكون غالبية اعضاء مجلس الادارة ومن بينهم ممن يتمتعون بالجنسية المذكورة ولا يسري هذا الحكم على الشركات المساهمة التي تشترك الحكومة او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة في تأسيسها. الجدير بالذكر ان نسبة مشاركة رأس المال الوافد ووجود الادارة الوافدة في انواع الشركات المذكورة المادة السابقة هي ستكون محاور المناقشة القانونية في تعديلات قانون الشركات وبالتالي ستنعكس هذه التعديلات على التعديلات التي سيتم بحثها في شركات تسجيل السفن الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون التجاري البحري. ابوظبي ــ سمير الزعفراني: