اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الاعلى للاسرة في امارة الشارقة

ت + ت - الحجم الطبيعي

اصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد بن سلطان القاسمي رئيس المجلس الاعلى للاسرة في امارة الشارقة امس القرار رقم 1 لسنة 2001 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس الاعلى للاسرة واشتمل القرار على 20 مادة شملت المادة الاولى منها على اهداف المجلس, ومنها تعزيز مبدأ التنسيق بين الجهات المختصة ووضع اليات التنسيق فيما بينها والقطاع الخاص وتبنى الشراكة والشفافية فيما بين الجهات بما ينسجم مع قيم وتقاليد المجتمع وتعزيز دور الاسرة فى المجتمع وترسيخ الروابط الاسرية وكذلك دراسة المشكلات التى تواجه أفراد الاسرة عموما والفتيات على نحو خاص واقتراح الحلول المناسبة لها ونشر الوعى الصحى بين الامهات والاهتمام بثقافة الطفل وحمايته واضافة الى حث المرأة وتحفيزها للمشاركة فى الحياة الاجتماعية والعمل على تحسين أوضاع المرأة العاملة وتطوير مشروعات الاسر المنتجة وأخيرا رعاية وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة. فيما تناولت المادة الثانية صلاحيات المجلس وتضمنت اقتراح التشريعات الخاصة بالشئون الاسرية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمساعدة الاسرة فى قيام بوظائفها واعتماد الخطط والبرامج والمشروعات لتبنى استراتيجية علمية وعملية لتحقيق أهداف الجهات المختصة والاشراف على حسن تنفيذها وكذلك العمل على توسيع دائرة مشاركة الجهات المختصة فى تنمية المجتمع وتشجيع العمل التطوعى والعمل على توثيق التعاون والتنسيق فيما بين الجهات المختصة وأية صلاحيات اخرى يصدر بها قرار من سمو الحاكم. بينما فصلت المواد 3و4و5و6 صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس و اللجنة الاستشارية اضافة الى اللجان التطوعية. فيما تضمنت المواد 8 و9 و10 و11 اختصاصات اللجان وهى لجنة التنمية الاسرية ولجنة رعاية الطفولة ولجنة دعم أنشطة الفتيات ولجنة الخدمات الانسانية. وتناولت المادتين 12و13 من القرار اختصاصات الامين العام للمجلس الاعلى للاسرة ومكتب الامين العام واشتمل القرار كذلك على اختصاصات الاقسام الادارية بالمجلس وهى قسم العلاقات العامة والاعلام الاسرى وقسم الشئون المالية والادارية وقسم التنسيق والمتابعة وقسم التخطيط والتطوير, وفيما يلي اهم بنود القرار: الامانة العامة للمجلس الاعلى للاسرة الامين العام مادة (12) اختصاصات الامين العام: 1 - الاشراف على حسن الاداء في الامانة العامة للمجلس. 2 - اقتراح السياسات والنظم واللوائح والقواعد التي تنظم العمل في الامانة والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها. 3 - اقتراح الموازنات السنوية للامانة العامة والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها. 4 - الاشراف على اداء العاملين بالامانة العامة وتقييمه وتطويره. 5 - رفع التقارير عن الاداء في الامانة العامة للمجلس وتلقى التوجيهات بشأنها والعمل على تنفيذها ومتابعتها. 6 - حضور جلسات المجلس الاعلى للاسرة والمشاركة في مداولتها وحفظ محاضرها والتوقيع الى جانب الرئيس لاعتمادها. 7 - تنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس. 8 - اتخاذ القرارات لتحقيق اهداف الامانة العامة في حدود الصلاحيات التي تكلفها النظم واللوائح الادارية والمالية المعتمدة. 9 - تفويض بعض من اختصاصه لمعاونيه في الامانة. 10 - اية مهام اخرى في حدود الاختصاص يكلفه بها المجلس. مادة (13) مكتب الامين العام: القيام بكافة اعمال السكرتارية الخاصة بالامين العام بما في ذلك: 1 - تنظيم المواعيد ومقابلات واجتماع الامين العام. 2 - تنظيم المكاتبات. 3 - متابعة الرسائل. 4 - تقديم المقترحات الرامية لتطوير عمل المكتب. 5 - متابعة كل ما يحال اليه من قبل الامين العام. 6 - اية مهام اخرى يكلف بها في حدود الاختصاص. الباب الخامس الاقسام الادارية واختصاصاتها 1 - قسم العلاقات والاعلام الاسري. 2 - قسم الشئون المالية والادارية. 3 - قسم التنسيق والمتابعة. 4 - قسم التخطيط والتطوير. مادة (14) قسم العلاقات والاعلام الاسري يختص بالآتي: 1 - التنسيق الداخلي والخارجي مع الجهات العاملة في مجال التنمية الاسرية. 2 - تدعيم علاقات التعاون والتواصل مع المنظمات الاقليمية والدولية في مجال الشئون الاسرية (على مستوى مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والاسلامية والمنظمات الدولية المتخصصة). 3 - اصدار النشرات الاعلامية. 4 - اصدار الكتيبات التعريفية والتثقيفية في مجال التنمية الاسرية. 5 - اية مهام اخرى يكلف بها في مجال العلاقات الخارجية والعلاقات الداخلية والاعلام والنشر. مادة (15) قسم الشئون المالية والادارية توفير الخدمات المالية والادارية المساعدة التي تمكن المجلس وامانته العامة من تحقيق الاهداف وانجاز المهام المكلف بها, ويقوم بالمهام التالية: 1 - اعداد مشروع موازنة المجلس بالتعاون والتنسيق مع الاقسام الفنية الاخرى وتنفيذها بعد اقرارها. 2 - انجاز كافة المعاملات المتعلقة بشئون العاملين بالامانة العامة وفقا للوائح والنظم المعتمدة. 3 - الاحتفاظ بالسجلات المالية حسب النظم المتبعة في الامارة. 4 - توفير احتياجات المجلس والامانة العامة واجراء متابعة عمليات الشراء. 5 - القيام بالاجراءات المتعلقة بالانفاق طبقا للبنود المعتمدة في الميزانية والرقابة الداخلية في التصرف. 6 - اية مهام اخرى يكلف بها في حدود الاختصاص. مادة (16) قسم التنسيق والمتابعة ويختص بالآتي: 1 - اقتراح الخطط والبرامج الزمنية لتحقيق التعاون والتنسيق بين المجلس والجهات المختصة التي تتبع له النواحي الادارية والفنية ورفعها للمجلس الاعلى والعمل على تنفيذها ومتابعتها بعد اقرارها. 2 - اقتراح الخطط والبرامج الزمنية لتعزيز مبدأ التنسيق بين الجهات المختصة التي تتبع للمجلس الاعلى من النواحي الادارية والفنية ورفعها للمجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها ومتابعة تنفيذ توصياته بصددها. 3 - متابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات وتوصيات المجلس في مجالات اختصاصاته العديدة. 4 - تقديم الدعم والمساعدة للجان المجلس الاعلى المتخصصة في مجالات التنسيق والمتابعة. 5 - متابعة اداء اقسام الامانة العامة للمجلس للاسرة وتلقى التقارير بشأنها وتلخيصها ورفعها للمجلس الاعلى للاسرة من خلال القنوات الرسمية. مادة (12) قسم التخطيط والتطوير ويختص بالاتي: 1 - اقتراح الخطط والبرامج والمشروعات لتبني استراتيجية عملية وعلمية لتحقيق اهداف الجهات المتخصصة التي تتبع المجلس من النواحي الادارية والفنية ورفعها للمجلس الاعلى لدراستها والاشراف على حسن تنفيذها ومتابعتها بعد اقرارها. 2 - القيام بالدراسات في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتقارير ورفعها للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها, وتنفيذ توجيهات المجلس في هذا الصدد. 3 - اقتراح الخطط الرامية الى تحسين اوضاع المرأة العاملة وتطوير مشروعات الاسر المنتجة ورفعها للمجلس الاعلى والاشراف على تنفيذها ومتابعتها. 4 - اقتراح خطط وبرامج التدريب والتطوير الهادفة لاكساب المهارات وزيادة قدرات الاسر والفتيات والشباب للمشاركة في تنمية المجتمع والانخراط في العمل التطوعي, ورفعها للمجلس لدراستها والاشراف على تنفيذها ومتابعتها. 5 - اقتراح الخطط والبرامج والاستراتيجيات الزمنية لتطوير الخدمات الانسانية ودعم المحتاجة ورفعها للمجلس لدراستها والاشراف على حسن تنفيذها ومتابعتها بعد اعتمادها. 6 - تقديم الدعم والمساعدة للجان المجلس المختصة بمجالات التخطيط والتطوير. الملاحق مادة (18) اولويات العمل اولا: بالنسبة للمجلس الاعلى للاسرة في امارة الشارقة. 1 - صياغة الرؤية والرسالة للمجلس الاعلى للاسرة. 2 - اقتراح الشعار للمجلس الاعلى للاسرة في امارة الشارقة (الموافقة على طرح مسابقة تصميم الشعار). 3 - اجازة الهيكل التنظيمي للامانة العامة للمجلس في ضوء الرؤية ورسالة المجلس واهدافه العامة واصدار قرار بذلك. 4 - اصدار قرار بتشكيل اللجنة الاستشارية واللجان التطوعية وصلاحيتها. 5 - وضع خطة العمل واستراتيجيته. ثانيا بالنسبة للامانة العامة للمجلس الاعلى للاسرة 1 - الشروع في اعداد واقتراح ميزانية الامانة العامة والوظائف على ضوء الهيكل التنظيمي الذي يعتمده المجلس الاعلى للامانة العامة بكافة اقسامه الفنية والادارية. وكذلك تقديرات استئجار وتأثيث المقر. 2 - تنفيذ الهيكل التنظيمي المعتمد من المجلس الاعلى للاسرة في ممارسة اختصاصاته. 3 - اقتراح خطة عمل الامانة العامة واستراتيجيتها ورفعها للمجلس الاعلى للموافقة عليها. مكتب الاستشاريين: مادة (19) - مستشار الامانة العامة للشئون الاجتماعية والاسرية. - مستشار الامانة للشئون القانونية. - واي مستشاريين في تخصصات اخرى يرى المجلس الاعلى ضرورة عملهم في الامانة العامة. اختصاصات مكتب الاستشاريين مادة (20) يختص المكتب بالاتي: - دراسة التشريعات الخاصة بالشئون الاسرية واقتراح تطويرها او تعديلها او استكمالها كلما كان ذلك لازما وضروريا. - دراسة المشكلات الخاصة بالشئون الاسرية والتي تحد من كفاءة مشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية واقتراح الحلول العملية والعلمية لمعالجتها. - تقديم النصح والاستشارة في اية مسائل او موضوعات تحال اليه في مجال الاختصاص (سواء في مجال الشئون الاسرية او الشئون القانونية). - مراجعة النظم واللوائح الداخلية للامانة والعمل على تطويرها كلما كان ذلك لازما وضروريا. - اية مهام اخرى يكلف بها في حدود الاختصاص. الشارقة - البيان:

Email