اعدت وزارة الاشغال العامة والاسكان مشروع قانون اتحادي لانشاء مجلس البناء والتشييد وبمبادرة من جمعية المقاولين يهدف الى تطوير قطاع البناء والتشييد وحمايته من تقلبات السوق، لرفع درجة الاداء وتحقيق جودة الانجاز به للمساهمة بفعالية اكثر في تحقيق التنمية الشاملة للدولة وفي سبيل تحقيق هذا الهدف يقوم المجلس بوضع الاستراتيجيات والسياسات العامة لتطوير قطاع البناء والتشييد والاشراف على تنفيذها, ووضع اسس توفير الدعم اللازم لقطاع البناء والتشييد وتوجيهه لما يخدم اهداف الدولة, التنسيق بين مختلف الجهات والدوائر المعنية بالقطاع وايجاد السبل الملائمة لرفع نسب الكوادر الفنية المواطنة في القطاع وتحفيزهم لدخوله عن طريق تدريبهم وتأهيلهم في مختلف التخصصات, والعمل على توحيد كودات البناء المستخدمة في الدولة وتوحيد المواصفات الفنية لأعمال البناء على مستوى الدولة والعمل على وضع انظمة موحدة للتعاقد بين كل من المالك والمقاول والاستشاري وغيرهم ممن يعمل في القطاع على مستوى الدولة والتشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة وتقليل الاعتماد على الايدي العاملة مع بحث ودراسة المعوقات والمشكلات التي تعترض نمو تطور القطاع ووضع الحلول المناسبة لها, والعمل على توفير التقنية ونظم المعلومات الحديثة لتطوير القطاع والعمل على تشجيع البحث العلمي في مجال مواد البناء, والتعاون والتنسيق مع الجهات العالمية المتخصصة في اختبار واجازة مواد البناء الصالحة للبيئة المحلية مع ابداء المشورة وتقديم المعونة الى مجلس الوزراء او الجهات الحكومية في المسائل التي تتعلق بأعمال المجلس واصدار كتيبات ونشرات دورية خاصة بالقطاع والعمل على انشاء قواعد للبيانات تتعلق بأنشطة القطاع لتسهيل تبادل المعلومات بين مختلف الجهات المعنية به واعداد واقرار اللوائح التنظيمية والتنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي وكذلك اعتماد التقارير الدورية عن نشاطات المجلس. ويلحق مجلس البناء والتشييد بوزارة الاشغال العامة والاسكان ويكون له شخصيته الاعتبارية واستقلاله المالي ويتكون من وزير الاشغال العامة والاسكان رئيسا, وكيل الوزارة نائبا للرئيس, وكيل وزارة المالية والصناعة, وكيل وزارة التخطيط, وكيل وزارة الكهرباء والماء, وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية, مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة, ووكلاء دوائر الاشغال العامة ووكلاء دوائر التخطيط بالدولة, الامين العام للبلديات, ومدراء بلديات الدولة, عميد كلية الهندسة بجامعة الامارات, رئيس مجلس ادارة جمعية المقاولين, رئيس مجلس ادارة جمعية المهندسين, مدير ادارة الدراسات والتخطيط بالوزارة مقررا للمجلس. وتتكون موارد المجلس من الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للمجلس والمدرجة في الميزانية العامة بالدولة وأي رسوم يفرضها المجلس على القطاع ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء, الدعم والمعونات والهبات والمنح التي يقبلها المجلس والتي لا تتعارض مع اغراضه واهدافه, الايرادات الاخرى التي يحققها المجلس من بيع الوثائق والمستندات والمطبوعات, الوفر المحقق في ميزانية المجلس عن السنوات الماضية, واية ايرادات اخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ويعقد المجلس اجتماعاته في مقر الوزارة او في اي مكان آخر في الدولة كل ثلاثة اشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة من رئيسه ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم, ويجوز للمجلس دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت على قراراته, ويجوز للمجلس في سبيل اداء مهامه الاستعانة بمن يرى من اهل الخبرة او غيرهم لاداء مهام محددة تتعلق بالبناء والتشييد وفقا للقواعد التي تنص عليها اللائحة التنفيذية للقانون, كما يجوز للمجلس بقرار من الرئيس تشكيل لجان فنية متخصصة لاداء مهام محددة, وتشكل للمجلس امانة عامة في الوزارة بغرض تنظيم اعماله, ويرأس الامانة منسق عام من ذوي الخبرة والكفاءة يعينه الوزير من بين موظفي الوزارة. وتتولى الامانة العامة المهام الآتية: اعداد المقترحات الخاصة بتطوير قطاع البناء والتشييد وتجهيزها للعرض على المجلس واعداد الدراسات المتعلقة بالقطاع التي يطلبها المجلس, اعداد تقرير نصف سنوي يبين مدى مساهمة المجلس في تطوير وتحسين اداء القطاع, اعداد ونشر المطبوعات والوثائق التي يصدرها المجلس, القيام بأعمال السكرتارية وتسجيل اجتماعات المجلس وحفظ وثائقه, حضور اجتماعات اللجان المتفرعة من المجلس واعداد الخطة السنوية لعمل المجلس واعداد المذكرات المتعلقة ببرامجه وانشطته. كما يمارس المنسق العام المهام التالية: تنظيم وادارة الامانة العامة والاشراف على سير العمل فيها وتنفيذ الاعمال الموكولة اليها, اعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس وعرضها على الرئيس تمهيدا لاعتمادها من قبل المجلس, اعداد تقرير عن اعمال المجلس مرة كل ستة اشهر. ويقوم المجلس بانشاء مكتب تنفيذي يتكون من الآتي: الوزير رئيسا, ستة اعضاء يختارهم المجلس من بين اعضائه, ويقوم المكتب التنفيذي بإعداد الدراسات اللازمة المتعلقة بالموضوعات التي تدخل في اختصاص المجلس, والنظر في المسائل والامور المستعجلة بغرض عرضها على المجلس في اقرب جلسة له, ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس. ويجوز للمكتب الاستعانة في سبيل اداء مهامه بمن يرى من اهل الخبرة وممثلي القطاع الخاص ممن لهم خبرة في مجال البناء والتشييد.