اصدر قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي قرارا بشأن الرقابة على تطبيق احكام المواصفة القياسية الخاصة بزيوت التزييت لمحركات الاحتراق الداخلي تناول اجراء الاختبارات والرقابة والتفتيش وتوقيع المخالفات. وحسب القرار يتم اجراء الاختبارات على زيوت التزييت لمحركات الاحتراق الداخلي بادارة مختبر دبي المركزي او في اي مختبر آخر معتمد لدى الادارة طبقا لطرق الفحص القياسية وتخضع عبوات زيوت التزييت للمحركات تلك في كافة المحلات العاملة في دبي للرقابة والتفتيش خاصة فيما يتعلق بالتحقق من مصاحبة الخلطة Batch موضوع التفتيش لشهادة تفيد مطابقتها لاحكام المواصفة القياسية رقم 635/96 وصادرة من جهة مقبولة لدى ادارة المختبر المركزي ودرجة احكام غطاء العبوة يمنع تسرب الزيت او تلوثه بأية شوائب ووجود كتابة على عبوة الزيت باللغتين العربية والانجليزية وبخط واضح يصعب ازالته تتضمن البيانات المتعلقة بالحجم الصافي للعبوة بالليتر واسم المنتج وعلامته التجارية واسم بلد المنشأ ورقم الخلطة Batch Number وتصنيف الزيت طبقا للاداء ودرجة اللزوجة حسب التصنيف المشار اليه ان البند الثالث من المواصفة القياسية وتأثير الزيت على الصحة والسلامة البيئية وتاريخ الانتاج (ليس الزاميا). وحسب المادة الثالثة من القرار اذا تبين لمأمور الضبط اثناء التفتيش وجود مخالفة بشهادة المطالبة او بدرجة احكام عبوات الزيت او البيانات المدونة عليها (بطاقة البيان) وجب عليه ضبط كامل الخلطة Batch بصفة مؤقتة وعزلها وتحريزها ووضعها تحت مسئولية صاحب المحل او من يمثله او الحائز مع منح هذا الاخير مهلة لتعديل الوضع المخالف وتحرير محضر ضبط بذلك. ويشتمل المحضر على مكان وتاريخ وساعة تحرير المحضر بالارقام والحروف واسم محرر المحضر ووظيفته وتوقيعه واسم صاحب المحل او من يمثله او الحائز ومهنته وعنوانه والعبوات المضبوطة وكمياتها ووصفها وافادة صاحب المحل او من يمثله او الحائز وتوقيعه وفي حالة امتناعه يثبت ذلك في المحضر. وتقضي المادة الرابعة انه في حالة ما اذا كانت العبوات مستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في المادة الثانية يتم التحقق من مطابقة خصائص زيت التزييت الموجود داخل العبوات لمتطلبات واشتراطات المواصفة القياسية عن طريقة اختيار عينة (تتكون من ثلاثة ليترات على الاقل) من الخلطة الواحدة من الزيوت الموجودة في المحل بطريقة عشوائية وتوضع في حرز خاص ان لزم الامر بعد ترقيمها وترميزها ثم تحال الى المختبر المركزي لاختبارها وفحصها. وحددت المادة ضرورة ان يشتمل تقرير العينة بيانات تاريخ وساعة اخذ العينات وعددها ووصفها واسم صاحب المحل او من يمثله او الحائز وعنوانه والملاحظات حول ظروف اخذ العينات وبيان العلامة التجارية للزيت. وتنص المادة الخامسة اجراء الاختبار للعينة المأخوذة وفقا للمادة الاولى تعتبر العينة مطابقة للمواصفة القياسية اذا اجتازت جميع الاختبارات والفحوص بنجاح اما في حالة عدم اجتياز العينة فإنه يتم اخذ ضعف عدد العينة السابقة لاجراء الاختبارات وتعتبر الخلطة مطابقة اذا اجتازت هاتين العينتين اختبارات وفحوص الاعادة. وحسب المادة السادسة يخطر صاحب المحل بنتيجة اختبار العينات فاذا أظهرت النتيجة عدم مطابقة الزيوت لاحكام المواصفة القياسية تتخذ ذات الاجراءات في المادة الثالثة بما في ذلك تحرير محضر الضبط اللازم لاثبات المخالفة. وتكون محاضر الضبط وفق النموذج المعتمد وتحال المحاضر وتقارير نتائج الاختبارات والفحوصات المخبرية الى النيابة العامة للتحقيق والتصرف والادعاء فيها. ووفقا للمادة التاسعة كلف مدير ادارة المختبر المركزي باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام القرار. اما بالنسبة الى بيان المخالفات فهي عدم وجود شهادة مطابقة ونقص بيانات الشهادة وعبوة الزيت غير محكمة الاغلاق وعدم وجود بطاقة بيان عبوة الزيت ونقص بيانات بطاقة بيان العبوة وصنف الزيت لا تسمح به المواصفة القياسية والادلاء بمعلومات مخالفة للحقيقة وعرض او بيع زيوت تزييت على انها مطابقة للمواصفة القياسية ومنع دخول الموظفين المكلفين بمراقبة تنفيذ احكام المواصفة القياسية للمحل لاخذ العينات او اعاقتهم عن تأدية وظائفهم بأي طريقة كانت والمخالفات الاخرى لاحاكم المواصفة القياسية.