المواصلات تدرس مشروع اتفاقية هامة لتنظيم الملاحة البحرية بين الامارات والمغرب, مشاركة الاساطيل بمجال النقل البحري والتنسيق بالتفتيش والارشاد والانقاذ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعكف وزارة المواصلات على دراسة مشروع اتفاقية هامة لتنظيم الملاحة البحرية التجارية بين دولتي الامارات العربية المتحدة والمملكة المغربية. ويتضمن مشروع الاتفاقية الذي حصلت (البيان) على نسخة منه اهداف الاتفاقية وهي المساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتنظيم العلاقات والانشطة البحرية بين المملكة المغربية والامارات العربية المتحدة, وتحقيق تنسيق كامل بشأن سن سياسة موحدة ومركزة تقوم ركائزها على مبدأ المشاركة والتكامل بين اساطيل البلدين في نقل المبادلات التجارية البحرية وتلافي جميع العوائق التي من شأنها ان تضر بتنمية النقل البحري بين البلدين والتنسيق في مجال التفتيش والارشاد والانقاذ البحري وتبادل المعلومات وتوفير كافة اسباب السلامة لسفن اساطيل البلدين والتنسيق والتماثل قدر الامكان في التشريعات البحرية وكذلك التنسيق في المواقف بالمحافل والمنظمات البحرية الاقليمية والدولية والتنسيق والتعاون في مجال التأهيل البحري والتعاون في مجال استغلال الموانيء البحرية. وجاء بالمادة الثانية التعاريف الخاصة بتطبيق الاتفاقية وقالت المادة بغرض تطبيق هذه الاتفاقية, يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاءها: السلطة البحرية المختصة: الوزير المكلف بالملاحة التجارية او الموظفون الذين من شأنهم ان تفوض لهم كل مهامه او جزء منها. الشركات البحرية: كل شركة تتوفر فيها الشروط التالية: * تكون تابعة فعلا للقطاع العام او الخاص لاحد البلدين او كليهما. * يكون سجلها القانوني باقليم احد البلدين. * ويكون معترف بها من السلطة البحرية المختصة التي تتولى التعريف بنشاطها. سفينة الطرف المتعاقد: كل سفينة تجارية مسجلة باقليم ذلك الطرف ورافعة لعلمه طبقا لتشريعاته. السفينة المستغلة من قبل الشركات البحرية لاحد الطرفين المتعاقدين: كل سفينة تابعة للطرف المتعاقد وكذلك كل سفينة مستأجرة من قبل شركاته البحرية. الا ان هذه العبارة لا تشمل: * السفن الخاصة بالقوات المسلحة, سفن البحوث, سفن الصيد البحري, السفن والوحدات البحرية التي لا تمارس نشاطات بحرية تجارية, السفن دون المقاييس, السفن المدفوعة بالقوة النووية. عضو طاقم السفينة: الربان وكل شخص يعمل اثناء الرحلة على متن السفينة لادارتها او قيادتها او صيانتها يكون مدرجا اسمه في سجل الطاقم. اللجنة البحرية المشتركة: اللجنة المشكلة لاغراض هذه الاتفاقية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانئ في البلدين. التشريعات: القوانين والانظمة والقواعد والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة لاي من الطرفين المتعاقدين كل على حدة. وذكرت المادة الثالثة ان مجال تطبيق الاتفاقية داخل المملكة المغربية ودولة الامارات العربية المتحدة. وقالت المادة الرابعة: تخضع سفن كل من الطرفين المتعاقدين وطواقمها وركابها وحمولتها خلال تواجدها في حدود المياه الاقليمية والداخلية وموانئ الطرف المتعاقد الاخر للتشريع الداخلي لهذا الطرف الاخير. واوضحت المادة الخامسة شروط جنسية السفن ووثائقها حيث يعترف كل واحد من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفينة الطرف المتعاقد الاخر طبقا للمستندات الموجودة على ظهر السفينة والصادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للتشريعات المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخر الذي ترفع السفينة علمه, واضافت المادة يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بكافة المستندات القانونية الدولية الموجودة على سفينة الطرف المتعاقد الاخر والخاصة ببناء السفينة وتجهيزاتها وطاقمها وشهادة الحمولة واية شهادات ومستندات اخرى صادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للتشريعات المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخر الذي ترفع السفينة علمه وأن لا تخضع سفن اي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات صادرة بصفة قانونية لاعادة قياس الحمولة وتعتبر الحمولة الصافية والمبينة بالشهادة اساسا لحساب الرسوم. وعن معاملة السفن بالموانئ قالت المادة السادسة: يضمن كل من الطرفين المتعاقدين بموانئه لسفن الطرف المتعاقد الاخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه فيما يتعلق بحرية الدخول والخروج والاقامة بها واستعمال جميع التسهيلات التي يمنحها للملاحة والعمليات سواء بالنسبة للسفن وطواقمها وللمسافرين وللبضائع ويتعلق هذا الاجراء خاصة باستناد اماكن الارساء وتسهيلات الشحن والتفريغ. واما عن رسوم وبدلات خدمات الموانئ تسدد كافة الرسوم وبدلات الخدمات والمصروفات التي تستحق على سفن احد الطرفين المتعاقدين في موانئ او مياه الطرف المتعاقد الاخر وفقا للتشريعات المعمول بها لدى هذا الطرف المتعاقد. وعن شروط الاعتراف بوثائق تعريف البحارة قالت المادة الثامنة: يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قبل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الاخر ويمنح حاملو تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية حسب ما تتضمنه من شروط. وحددت المادة التاسعة الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف بالقول: تخول وثائق التعريف المذكورة بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية لحامليها حق النزول الى البر خلال اقامة السفينة بميناء الارساء شريطة ان يكونوا مدرجين بسجل طاقم السفينة وبالقائمة المسلمة لسلطات الطرف المتعاقد الاخر. ويرخص للاشخاص الحاملين لوثائق التعريف الممنوحة من احد الطرفين المتعاقدين والمذكورة بالمادة الثامنة, مهما كانت وسيلة النقل المستعملة دخول اقليم الطرف المتعاقد الاخر او عبوره للالتحاق بسفينتهم او الانتقال الى سفينة اخرى او الاقامة به لاسباب صحية او العودة الى بلادهم. كما تمنح تأشيرة الدخول والعبور اللازمة لاقليم احد الطرفين المتعاقد بطلب من الطرف المتعاقد الاخر للاشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة بالمادة الثامنة والذين لا يحملون جنسية احد الطرفين المتعاقدين هذا ويحتفظ كلا الطرفان المتعاقدان بحقه في منع الدخول لاقليمه للاشخاص الغير المرغوب فيهم. وعن حقوق ممارسة النقل البحري قالت المادة العاشرة: يتعاون الطرفان المتعاقدان ويشجعان مساهمة المؤسسات الملاحية في نقل البضائع والركاب بين موانئهما على اساس من المسساواة والمنافع المتبادلة. ويكون نقل البضائع عن طريق البحر بين البلدين المتعاقدين محل قسمة متساوية وعادلة ويحق لكل طرف متعاقد ان ينقل حصته على متن سفن مملوكة او مستأجرة. وتعرض الحمولات التي ترغب في نقلها السفن التابعة لاحد الطرفين على سفن الطرف الاخر للنظر في امكانية نقلها واعطائها الاولوية. وتجدد طرق تطبيق مقتضيات المادة العاشرة لهذه الاتفاقية عن طريق المشاورات بين مؤسسات الطرفين المتعاقدين. تتخذ المؤسسات المعنية بالنقل التدابير اللازمة لضمان تنظيم النقل في اطار اتفاقيات حول نقل المواد المختلفة او المسافرين بغية ضمان احسن استغلال للنقل للمصلحة ارباب البواخر والشاحنين التابعين للطرفين. وعن حقوق تمثيل شركات النقل البحري قالت المادة الحادية عشرة: للشركات البحرية لكلا الطرفين المتعاقدين حق الاحتفاظ باقليم الطرف المتعاقد الاخر بالمصالح الضرورية لنشاطها البحري مع مراعاة التشريعات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الاخر. وفي حالة عدم رغبة هذه الشركات في استعمال الحق المنصوص عليه اعلاه, تكلف بهذه الامور اية شركة بحرية مرخص لها بذلك طبقا للتشريعات المعمول بها باقليم الطرف المتعاقد الاخر وذلك بقصد تمثيلها ورعاية مصالحها. وعن مجالات الاستثمار المشترك قالت المادة الثانية عشرة يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع قيام مشاريع وشركات الاستثمار البحرية المشتركة بينهما ودعم وتنمية اساطيلهما البحرية الوطنية وانشطة موانئهما وعقد الاتفاقيات الخاصة لهذا الغرض بين الجهات ذات العلاقة في البلدين. وعن كيفية تسوية المدفوعات قالت المادة الثالثة عشرة تتم تسوية المدفوعات ذات العلاقة بالنقل البحري للاشخاص والبضائع بين الطرفين المتعاقدين بعملة قابلة للتحويل ومقبولة لديهما وطبقا لتشريعات التحويل الخارجي نافذة المفعول لدى البلدين. وعن كيفية التعامل مع الحوادث البحرية قالت المادة الرابعة عشرة اذا تعرضت سفينة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين لعطب او جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الاخر او باحد موانئه, فان السلطة المختصة لهذا الطرف الاخير تمنح لاعضاء الطاقم والمسافرين وكذلك للسفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها. هذا ولا تخضع البضائع المنتشلة من السفينة لاي رسوم جمركية شريطة عدم تسليمها للاستهلاك الداخلي. وعن تسوية النزاعات على السفن ذكرت المادة الخامسة عشرة بانه لا يجوز للسلطات التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين ان تدخل في اي نزاع يحدث بين ربان السفينة او افراد طاقمها وفي حالة اية مخالفة تقترف على متن السفينة التابعة للطرف المتعاقد الاخر الموجودة في ميناء الطرف الاول او داخل مياهه الاقليمية الا في الحالات التالية: * اذا تقدمت الجهة الممثلة الرسمية او ربان السفينة للطرف الآخر بطلب التدخل. * اذا كان من شأن المخالفة ان تخل بالنظام والامن العام. * اذا اعتبرت المخالفة جريمة خطيرة حسب قانون الدولة التي توجد بها السفينة. * اذا ارتكبت الجريمة ضد شخص اجنبي عن الطاقم. * اذا كان التدخل ضرورية لمتابعة وزجر الاتجار بالاسلحة او بالمخدرات او ما في حكمهما. وعن حقوق التأهيل في الميدان البحري قالت المادة السادسة عشرة يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق اعمال مراكز ومدارس التأهيل البحري التابعة لهما مما يسمح بالاستغلال الامثل للقدرات المتاحة من تبادل المعلومات والخبرات ويسهل كل طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الآخر قصد التدريب والتأهيل وتبادل التجارب وبكلف تشجيعية. وعن الاعتراف بالشهادات والمؤهلات قالت المادة السابعة عشرة يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات المهنية البحرية ومؤهلات الملاحة البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بشرط توفر الحد الادنى التأهيلي والتشغيلي الوارد بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها, ويعمل كلا الطرفين المتعاقدين على تنسيق وضبط صلاحيتها المهنية لممارسة مختلف الوظائف على متن سفن البلدين. ويشجع كل طرف متعاقد في حالة تواجد نقص وظيفي على متن سفنه الالتجاء التفصيلي لسد تلك الشواغر وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف المتعاقد الآخر. وعن تنسيق اصدار التشريعات الوطنية البحرية قالت المادة الثانية عشرة يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق تماثل التشريعات المتعلقة بالانشطة البحرية والمطبقة في بلديهما كلما كان ذلك ممكنا. ونصت المادة التاسعة عشرة على تنسيق المواقف بالمنظمات الدولية وقالت بهذا الصدد: يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق مواقفهما في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والمحافل الاقليمية والدولية ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانئ والتنسيق بينهما عند الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن بما يدعم اهداف هذه الاتفاقية كلما كان ذلك ممكنا. كما نصت المادة العشرون على تكوين اللجنة البحرية المشتركة وقالت: بهدف تطبيق هذه الاتفاقية وفي اطار يدعم العلاقات البحرية بين البلدين وتكريس مبدأ التشاور والتحاور وتركيز أسس التعاون الفني الشامل, وكذلك وضع ومتابعة برامج العمل المشترك وتبادل المعلومات والوثائق والاحصائيات الدورية وغير ذلك بصفة منتظمة يشكل الطرفان المتعاقدان, لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عنها. وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بالتناوب باحد البلدين في جلسة عادية ويمكن استدعاؤها في جلسة استثنائية بالبلد الذي تقدم بطلب ذلك في موعد لا يتجاوز اجله (60) يوما ابتداء من يوم تسلم هذا الطلب. ويوافق على النظام الداخلي لهذه اللجنة طبقا لمحضر اتفاق يبرم بين ممثلي السلطان البحرية المختصة لكلا البلدين. وحددت المادة الحادية والعشرون اجراءات دخول الاتفاقية حيز التطبيق وتعديلها وانهاء العمل بموجبها وتسوية الخلافات. وقالت في هذا الصدد: تخضع هذه الاتفاقية للموافقة طبقا للاجراءات القانونية المتبعة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بالطرق الدبلوماسية من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين. وتسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ وتجدد تلقائيا بعد هذه الفترة من سنة لاخرى وذلك ما لم يخبر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابيا بالطرق الدبلوماسية برغبتهما في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر على الاقل من موعد انتهاء مدة سريانها. واية تعديلات او اضافات الى هذه الاتفاقية يجب ان تتم كتابة بالطرق الدبلوماسية وان يكون بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين وتصبح التعديلات او الاضافات نافذة المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين. كل خلاف يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا على مستوى اللجنة البحرية المشتركة وان تعذر ذلك فبواسطة الطرق الدبلوماسية. أبوظبي ــ سمير الزعفراني:

Email