استيفاء تأمين نقدي عن اعتماد المخططات بدبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اصدرت بلدية دبي قرارا بشأن تأمينات البناء يقضي باستيفاء تأمين نقدي من المالك يسمى تأمين معاملة اعتماد مخططات يساوي مجموع الرسم الواجب استيفاؤه عن اصدار رخصة البناء طبقا لما هو مقرر على ألا يقل مبلغ التأمين المستوفى في حده الادنى عن 500 درهم. وطبقا للمادة الثالثة من القرار الذي صدر عن قاسم سلطان البنا مدير عام بلدية دبي يصادر مبلغ التأمين لحساب خزينة البلدية في حالة انقضاء 9 اشهر على تاريخ اعتماد معاملة تدقيق المخططات من قبل لجنة تراخيص المباني بالادارة المختصة دون ان يستصدر المالك رخصة اعمال البناء او يطلب تمديد مدة حفظ المخططات, كما يصادر مبلغ التأمين في حال طلب الغاء معاملة تدقيق المخططات بعد اعتمادها او بعد تدقيقها لأكثر من ثلاث مرات قبل صدور رخصة البناء او اجراء تغيير كامل على التصميم بعد اعتماده من لجنة تراخيص المباني بالادارة المختصة وقبل صدور رخصة اعمال البناء واستثناء من حكم المصادرة الكلية لمبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه المادة يصادر فقط ولمرة واحدة 25% من قيمة التأمين في حالة عدم استصدار رخصة اعمال البناء بعد تقديم المخططات وتدقيقها او اعتمادها نهائيا في اي مرة من المرات الثلاث السابقة. وحسب المادة الرابعة يحول مبلغ التأمين الى رسوم اصدار رخصة بناء على ان يراعى استيفاء فرق الرسوم المقررة على هذه الرخصة من المالك في حالة النقصان او اعادة الفرق اليه في حالة الزيادة وذلك على ضوء الحسابات النهائية لمساحة البناء عند الاعتماد النهائي للمخططات. وطبقا للمادة الخامسة يستوفى من المقاول ضمانا لالتزامه بتنفيذ اعمال البناء وفقا للمخططات المعتمدة واشتراطات الرخصة الصادرة تأمين نقدي مسترد يتم احتسابه ويقدر بثلاثين فلسا للقدم المربع الواحد من اجمالي البناء وخمسمئة درهم اضافية عن كل طابق يتكون منه البناء ويعامل الميزانان معاملة الطابق في احتساب مبلغ التأمين وفي جميع الاحوال يجب ان لا يقل الحد الادنى لمبلغ التأمين المستوفى عن الفي درهم وألا يزيد على ثلاثين الف درهم مهما بلغ عدد طوابق المبنى او مساحته. ووفقا للمادة السادسة يحدد مدير الادارة المختصة مبلغ التأمين الواجب استيفاؤه من المقاول عن اعمال الصيانة او الاصباغ او الديكور او التعديلات او تنسيق الموقع داخل حدود الارض او الاعلانات التي تتم على البناء وذلك على اساس حجم ونوع العمل على ان لا يقل مبلغ التأمين في حده الادنى عن خمسمئة درهم وإلا يزيد في حده الاقصى على ثلاثين ألف درهم. اما الاضافات فإنه يتم احتساب تأمينها طبقا لما هو مبين في المادة السابقة. وحسب المادة السابعة يحدد مدير الادارة المختصة مبلغ التأمين الواجب استيفاؤه من المقاول عن اعمال الاسوار المؤقتة او الخوازيق او تدعيم جوانب الحفر او اعمال تقوية التربة في الموقع او تجهيز الموقع او نضح المياه او اعمال رصف المساحات والارصفة او حجز الارصفة او الزراعة حول المباني او الخيم المؤقتة والأكشاك او الاعلانات على أسطح المباني او الطرقات والشوارع وخلافها على ان لا يقل مبلغ التأمين في حده الادنى عن ألف درهم وإلا يزيد في حده الاقصى على ثلاثين الف درهم. ونصت المادة الثامنة على الزام مقاولي حفر الاساسات وتثبيت الركائز (الخوازيق) ومقاولي تدعيم جوانب الحفر, ومقاولي نضح المياه الجوفية بتقديم وثيقة تأمين شامل بقيمة لا تقل عن مليوني درهم لصالح البلدية من شركة تأمين مرخصة في الامارة لتغطية اية اضرار قد تلحق بالغير نتيجة اعمالهم. وترد مبالغ التأمينات المشار اليها في المواد (5), (6) و(7) بعد صدور شهادة الانجاز (ما لم تكن مشروطة) وازالة كافة المنشآت المؤقتة والانقاض والمخلفات من موقع البناء. وتصادر مبالغ التأمينات المنصوص عليها في الفقرة السابقة لحساب خزينة البلدية عند تحقيق احدى الحالات التالية اما اخلال المقاول بأي من اشتراطات الرخصة الصادرة او اشتراطات التصريح المؤقت او اي من الالتزامات المنصوص عليها في الامر المحلي وعدم مبادرته الى تصحيح الوضع خلال المهلة الممنوحة له في الانذار الصادر عن الادارة المختصة. وإذا لم يتقدم المقاول بطلب استردادها خلال سنتين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور شهادة الانجاز, اما بالنسبة لأعمال الديكور او الاضافات او التعديلات التي لا تصدر بشأنها شهادة انجاز, فإنه يتم مصادرة التأمين المودع بعد انقضاء سنتين من تاريخ الرخصة الصادرة او التصريح المؤقت. واستدعت المادة العاشرة مراعاة عند تطبيق حكم البند (1) من الفقرة (ب) ان تقتصر المصادرة على المبلغ الذي يساوي قيمة المخالفة المرتكبة, اما اذا زادت قيمة المخالفة عن المبلغ الذي يساوي قيمة المخالفة المرتكبة, اما اذا زادت قيمة المخالفة عن مبلغ التأمين الموقع جاز للادارة المختصة استيفاء الفرق من مبالغ التأمينات الاخرى المودعة من المقاول لدى البلدية على ذمة مشاريع اخرى يقوم بتنفيذها. ويجوز للمقاولين وفقا للمادة الحادية عشرة بدلا من ايداع تأمين منفصل عن كل رخصة اعمال بناء ايداع تأمين نقدي ثابت لدى خزينة البلدية لا يقل في حده الادنى عن 50 ألف درهم ولا يزيد على 150 ألف درهم وذلك حسب الفئة المصنف عليها المقاول اذ يحدد مبلغ التأمين لفئة المقاول ارضي + طابق اول 50 ألف درهم, ومبلغ 75 ألفا لفئة ارضي + 4 طوابق, و100 ألف درهم لفئة ارضي + 7 طوابق, وتأمين 150 ألف درهم للفئة غير محددة الطوابق. ونصت المادة (12): على انه لا يسري حكم البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القرار على التأمينات الثابتة التي يتم ايداعها وفق حكم المادة السابقة. ونصت المادة (13) على ان يستوفى من اية جهة يثبت للادارة المختصة ارتكابها لمخالفة بناء وترغب في منحها مهلة لازالة تلك المخالفة, تأمين نقدي مسترد لا يقل في حده الادنى عن (2000 درهم) ولا يزيد في حده الاقصى على (15 ألف درهم). ويصادر التأمين لحساب خزينة البلدية في حالة عدم التزام تلك الجهة بإزالة المخالفة المرتكبة خلال المهلة الممنوحة لها من الادارة المختصة مع عدم الاخلال بالاجراءات الجبرية الواجب اتخاذها لازالة المخالفة. ونصت المادة (14) على ان يلزم مقاول الهدم بتقديم وثيقة تأمين شامل لصالح البلدية من شركة تأمين مرخصة في الامارة بقيمة لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم وذلك لتغطية اية اضرار قد تلحق بالغير نتيجة اعمال الهدم, كما يلزم كذلك بتقديم تأمين نقدي عند استصدار رخصة هدم مبنى تتحدد قيمة مبلغ التأمين لمبنى يتكون من طابق ارضي ولغاية 4 طوابق من 5 آلاف ولغاية 15 ألف درهم, ويبلغ تأمين المبنى الذي يزيد على 4 طوابق ولغاية 7 طوابق من 15 ألف ولغاية 25 ألف درهم, اما المبنى الذي يزيد على 7 طوابق فمن 25 ألف ولغاية 35 ألف درهم. ونصت المادة (15) على أنه يجوز لمقاول الهدم عوضا عن اداء التأمين النقدي المشار اليه في المادة السابقة, ايداع تأمين ثابت ومستمر لدى خزينة البلدية يغطى جميع رخص الهدم التي تصدر له في هذا الشأن, ويتم احتسابه على اساس الفئة المصنف عليها هذا المقاول اذ يتطلب على كل رخصة اعمال بناء ايداع تأمين نقدي ثابت لدى خزينة البلدية لا يقل في حده الادنى عن 50 ألف درهم ولا يزيد على 150 ألف درهم وذلك حسب الفئة المصنف عليها المقاول اذ يحدد مبلغ التأمين لفئة المقاول أرضي + طابق اول 50 ألف درهم, ومبلغ 75 ألفا لفئة أرضي + 4 طوابق, و100 ألف درهم لفئة ارضي + 7 طوابق, وتأمين 150 ألف درهم للفئة غير محددة الطوابق. ونصت المادة (16) على ان تصادر تأمينات الهدم المشار اليها في المادتين السابقتين كليا او جزئيا لحساب خزينة البلدية اذا اخل المقاول بأي من اشتراطات الرخصة الصادرة له عن الادارة المختصة. ونصت المادة (17) على ان يستوفى من المقاول عند طلبه استصدار تصريح لتوصيل خدمات المياه والكهرباء مؤقتا الى المبنى قيد الانجاز تأمينا نقديا قدره ألف درهم (1000 درهم) عن كل شهر من المدة المطلوبة. ويصادر هذا التأمين لحساب خزينة البلدية في حالة استصدار ذلك المقاول لشهادة انجاز مبنى خلال المهلة الممنوحة له من الادارة المختصة. ونصت المادة (18) على انه وباستثناء تأمين معاملة اعتماد المخططات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار, يجوز للجهات المكلفة بتقديم اي من التأمينات النقدية الاخرى المنصوص عليها فيه تقديم كفالات مصرفية عوضا عن ذلك صادرة عن مصرف مرخص له بالعمل في الامارة, وذلك على شكل خطاب ضمان يتعهد بموجبه المصرف تجاه البلدية بدفع مبلغ معين في حال اخلال المكلف بالتزاماته تجاه البلدية. ويسري العمل بحكم الفقرة السابقة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار. ونصت المادة (19) على انه يلغى اي نص ورد في اي قرار آخر الى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

Email