تلقى المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة من المجلس التنفيذي مشروع قانون بشأن فرض رسوم محلية على بعض معاملات دائرة الاشغال العامة في الامارة. وتتراوح الرسوم ما بين 100 درهم الى 1000 درهم حسب طبيعة المعاملة او حسب طبيعة نشاط المؤسسة. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون ان تقوم دائرة الاشغال العامة بالشارقة باستيفاء رسوم العقود والمناقصات وتسجيل المقاولين والاستشاريين والموردين وادارة المباني وفقاً لعدة فئات. وتشتمل الرسوم حسب الجدول المرفق في مشروع القانون على رسوم المناقصات للمشاريع عن طريق الدائرة مباشرة حيث يتم استيفاء رسم 100 درهم للمشاريع التي تصل تكاليفها لغاية 250 الف درهم واستيفاء رسم 200 درهم للمشاريع التي تصل تكاليفها لغاية 500 الف درهم واستيفاء رسم 300 درهم للمشاريع التي تصل تكاليفها لغاية 750 الف درهم الى جانب 400 درهم للمشاريع التي تصل تكاليفها المليون درهم اضافة لـ 500 درهم للمشاريع التي تصل تكاليفها لغاية 5 ملايين درهم والف درهم كرسم للمشاريع التي تزيد تكاليفها على 5 ملايين درهم. اما رسوم تسجيل المقاولين والاستشاريين والموردين سنوياً فسوف تبلغ للتسجيل لأول مرة للاستشاريين الف درهم وتجديد التسجيل السنوي لهذه الفئة 500 درهم والتسجيل لأول مرة للمقاولين 2000 درهم وتجديد التسجيل السنوي لهذه الفئة الف درهم. اما التسجيل لأول مرة للموردين والمصانع فسيكون الرسم الف درهم وللتجديد السنوي 500 درهم. وبالنسبة لرسوم المناقصات للمشاريع عن طريق الاستشاري والدائرة فستكون 250 درهم لمشاريع تصل تكاليفها لغاية 100 الف درهم و300 درهم للمشاريع التي تصل تكاليفها لغاية 5 ملايين درهم وتحصيل رسم 500 درهم لأكثر من الـ 5 ملايين درهم. اما بالنسبة لرسوم المناقصات للمشاريع عن طريق الدائرة مباشرة بالنسبة للطرق فسيتم تحصيل رسم 500 درهم للمشاريع التي تصل تكاليفها لغاية مليون درهم وتحصيل رسم 750 درهما للمشاريع التي تصل تكاليفها لغاية 5 ملايين درهم وتحصيل رسم الف درهم لمشاريع تتجاوز تكاليفها الـ 5 ملايين درهم. وبالنسبة لرسوم المناقصات للمشاريع عن طريق الاستشاري والدائرة مناصفة (الطرق) فسوف يتم تحصيل رسم 300 درهم للمشاريع التي تصل تكاليفها لغاية 5 ملايين درهم وتحصيل رسم 500 درهم للمشاريع التي تتجاوز تكاليفها الـ 5 ملايين درهم. اما بالنسبة لتصوير مخططات الملاك والمقاولين والاستشاريين بعد النسخ المجانية فسيتم تحصيل رسم 200 درهم لهذه الخدمة من قبل ادارة المباني بالدائرة. ونصت المادة الثالثة بمشروع القانون ان للمجلس التنفيذي وبناء على اقتراح دائرة الاشغال تعديل الرسوم المقررة بالزيادة والنقصان او استحداث رسوم اخرى على ما يستجد من معاملات تختص بها الدائرة. كما يجوز للمجلس تحديد حالات الاعفاء من الرسوم المقررة للمعاملات بناء على اقتراح الدائرة ويصدر بها قرار من المجلس.