بدأت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في تطبيق اطر وقواعد وشروط جديدة لوضع شروط عدم منافسة العامل لصاحب العمل بالعمل لدى منشأة منافسة له في عقد العمل المبرم بينهما. وتضمن التعميم الاداري الذي اصدره الدكتور خالد الخزرجي وكيل الوزارة لقطاع العمل هذه الاطر والقواعد وفقا لما يلي: يجوز لصاحب العمل عند تصديق عقد العمل ان يدرج شرط عدم المنافسة بشرط ان يحدد بالعقد ما يلي: أولاً: المكان, ولا يتجاوز حدود دولة الامارات العربية المتحدة ويجوز ان يشمل امارة او اكثر او كامل الدولة. ثانياً: الزمان, ألا تزيد مدة سريان شرط عدم المنافسة عن سنتين من تاريخ انتهاء التعاقد. ثالثاً: نوع العمل, تحديد نوع العمل المشروط, عدم ممارسته كشرط لعدم المنافسة. واكد التعميم انه لا يجوز للموظفين المختصين في الوزارة التصديق على عقد العمل اذا لم تتوافر في العقد المتطلبات الثلاث السابقة. وذكر التعميم انه لا يجوز لصاحب العمل ان يشترط حرمان العامل من العمل في الدولة الا بموجب احكام المادة 127 وفي حالة انطباق شروطها بأن يضع على سبيل المثال فقرة في العقد تنص على (لا يجوز للعامل العمل في الدولة عند انتهاء العقد) ويعتبر ذلك كشرط لعدم المنافسة لمخالفة ذلك لمتطلبات المادة المذكورة وبالنتيجة لا يجوز وضع ختم الحرمان للعامل عند انتهاء العقد اذا تواجد هذا الشرط.