قضت محكمة استئناف دبي بتعديل الحكم المستأنف الى الزام المستأنفين بأن يؤدوا للبنك مبلغ مليون وثمانمئة وسبعة عشر الف درهم والفائدة بواقع 12% سنويا وحتى تمام السداد. وكانت محكمة اول درجة قد حكمت بالزام المدعى عليهما بأن يدفعا للبنك مبلغ مليون وثمانمئة وثلاثة وثمانين الفا والفائدة بواقع 13% سنويا من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد التام. تتلخص القضية في ان البنك المستأنف ضده اقام دعواه ضد المدعى عليهما بطلب الحكم بالزامهما بالتضامن والتكافل بأن يدفعوا له المبلغ المطالب به. وقال شارحا لدعواه انه بناء على طلب المدعى عليهما منحهما تسهيلات ائتمانية في حدود مبلغ مليون و500 الف درهم بفائدة مقدارها 13% سنويا وترصد بذمتهما المبلغ المطالب به. وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف والذي يقضي بالزام المدعى عليه الثاني صاحب المؤسسة بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره اربعة آلاف درهم والفائدة بواقع 9% سنويا وحتى تمام السداد والزمته المصاريف ومئتي درهم اتعاب المحاماة. تتلخص القضية في ان المدعية مؤسسة لتأجير السيارات اقامت على المدعى عليها مؤسسة تجارية طالبة في ختامها الحكم بالزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 4020 درهما والفائدة القانونية والمصاريف والاتعاب. وقالت مشارحة لدعواها ان المدعى عليها استأجرت منها سيارة بقيمة ايجارية قدرها الف وثمانمئة درهم وترصد في ذمتها مبلغ المطالبة واذ امتنعت عن سداده دون وجه حق فاقامت الدعوى. كما ايدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة اول درجة والذي يقضي برفض الدعوى والزمت المدعية بالمصاريف. تتلخص الدعوى في ان المدعية وهي شركة مقاولات اقامت الدعوى ضد المدعى عليها (ك. س) و(ع. ع) وطلبت في ختامها الحكم بالزامهما بالتكافل والتضامن فيما بينهما بأن يدفعها لهما مبلغ 59500 درهم قيمة المبالغ التي تكبدتها المدعية اضافة الى مبلغ مئة الف درهم كتعويض عن الاضرار التي لحقت بها من جراء اهمالها والزام المدعى عليه الاول بأن يدفع مبلغ 1550 درهم والثاني بأن يدفع 36173 درهما وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف وبدل اتعاب المحاماة. وقالت المدعية شارحا لدعواها ان المدعى عليهما يعملان لديها بوظيفة مهندسين معماريين وانهما تسببا نتيجة خطئهما وعدم ادارتهما العمل بصورة جيدة في الحاق اضرار بالغة مادية وادبية. كما ايدت المحكمة الحكم المستأنف والذي يقضي بالزام المدعى عليها بأن تدفع للبنك المدعي مبلغ 32514 درهما وبالفائدة بنسبة 12% والزمتها بالمصروفات ومبلغ 500 درهم مقابل اتعاب المحاماة. تتلخص الدعوى في ان المدعي (البنك) اقام دعواه ضد العميلة المدعى عليها طالبا الحكم بالزامها بأن تدفع له المبلغ المقضي به. وقال في بيان ذلك بأنه منحها بناء على طلبها بطاقة ماستر كارد وترصد في ذمتها المبلغ المطالب به نتيجة استعمالها لها, كما قدم المستندات التي اثبتت ادعاءه. كتب خالد بن هويدي: