حكمت محكمة دبي المدنية بانقضاء دعوى في قضية رفعها عميل على احد البنوك الزمت المدعي بمصروفاتها وقضت في الدعوة المضادة الزام المدعي (المدعى عليه بالتقابل) بأن يؤدي للجهة المدعى عليها، (المدعية بالتقابل مبلغ 112 الف درهم وفائدتها بنسبة 9% سنويا وحتى السداد التام والزامه بالمصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة. تتلخص الدعوى في ان المدعي اعلن ان له لدى البنك المدعي عليه حسابا شخصيا وآخر باسم الشركة التي يديرها وأنه فوجئ بحسومات واخطاء في حسابه الشخصي برغم انها ناتجة عن سحوبات تمت من خلال الصرف الآلي وأنه يطلب من حيث النتيجة ندب خبير حسابي لاجراء المحاسبة القانونية لبيان الرصيد المستحق له واجراء الخصم من المصروفات والاتعاب. كما تقدم البنك المدعى عليه بطلب عارض تضمن ادعاء بالتقابل يتحصل في مطالبة المدعى عليه بالتقابل بمبلغ 112800 درهم وفائدتها بنسبة 12% والمصاريف والاتعاب. وقال البنك شارحا لدعواه بالتقابل انه مدين بالمبلغ المطالب به اذا استغل العميل المدعى عليه بالتقابل تعطل الصراف الآلي وقام بسحوبات من خلال بطاقة الصراف الآلي وترصد بذمته المبلغ المذكور. واشارت المحكمة الى انه مما يوجب عدم قبول طلب الزام البنك بسداد المبالغ التي قام بسحبها من حسابه والفائدة باعتبار ان هذا الطلب يمثل طلبا جديدا يخضع للرسوم وان المدعى لم يسدد الرسم عنه مما يوجب عدم قبول هذا الطلب ومن حيث ان الدعوى الأصلية انتهت بالاستجابة لمطالب المدعي بندب خبير حسابي, اما عن الدعوى المقابلة فقد ثبت بالخبرة التي اجرتها المحكمة ان المدعى عليه بالتقابل قام بسحب مبلغ 350800 درهم رغم ان رصيده لم يكن سوى 19 الف درهم وان حسابه الشخصي اصبح مكشوفا أي مدينا بمبلغ 331800 درهم وان البنك حول من حساب الشركة التي يديرها الى حسابه الشخصي مبلغ 219 ألف درهم وان الرصيد المتبقي بذمته المبلغ المطالب به. ومن حيث ان الثابت ان المدعي عليه بالتقابل كان قد وجه الخطاب الى البنك نصه (الرجاء العمل على تغطية حسابي الشخصي من طرفكم اذا ما صار مكشوفا وذلك من حسابي الآخر في الشركة). وقالت المحكمة انه من الثابت بالخبرة ان حسابه الشخصي اصبح مكشوفا لذلك يكون تغطية جزء من مديونيته الشخصية في الحساب الثاني موافقا للتصريح وبالتالي فهو اجراء سليم متفق مع القانون.