نص مشروع القانون بتعديل القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1991 في شأن كاتب العدل والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على قصر التعيين في وظائف كاتب العدل على مواطني دولة الامارات، وان يكون المتقدم للتعيين في هذه الوظائف من الحاصلين على اجازة في الحقوق او الشريعة او القانون من احدى الجامعات او المعاهد العليا المعترف بها وذلك كما نصت المادة الاولى من مشروع التعديل. كما نصت المادة والتي جاءت تعديلا لنص المادة (3) من القانون الاصلي بان يكون المتقدم للتعيين محمود السيرة حسن السمعة والا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة والا يكون قد فصل من الخدمة بحكم او بقرار تأديبي نهائي وان تثبت لياقته الصحية للوظيفة. وكما نصت المادة الثانية من مشروع القانون سوف يستثنى كاتب العدل المعين قبل نفاذ هذا القانون من احكام البند (1) من المادة (3) بمعنى انه سيسمح للعاملين من غير المواطنين والذين هم على رأس عملهم الاستمرار في العمل بعد نفاذ القانون. وقد قضت المادة الثانية بان تضاف الى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1991 المشار اليه ثلاث مواد جديدة بارقام (22) مكررا (1) و (22) مكررا (2) و (22) مكررا (3) ونصها كالاتي: المادة 22 مكررا (1): يصدر مجلس الوزراء نظاما يحدد فيه فئات وظائف كاتب العدل ورواتب وبدلات وعلاوات واجازات كل فئة وكل ما يتعلق بشئونه الوظيفية. ويستمر العمل بالاحكام المنظمة لوظيفة كاتب العدل الى ان يصدر النظام المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة. كما تسري احكام قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وجميع القوانين والانظمة المتعلقة بشئون الوظيفة العامة على من يعين في وظائف كاتب العدل وذلك فيما لم يرد به نص في النظام المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة. كما يصدر وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف قرارا بتسكين شاغلي وظائف كاتب العدل عند صدور قرار مجلس الوزراء المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة. المادة 22 مكررا (2): تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (98) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 المشار اليه بكل ما يختص بتعيين وترقية وعلاوات كاتب العدل. اما المادة 22 مكررا (3): فهي التي نصت بان يستثنى من احكام البند (1) من المادة (3) كاتب العدل قبل نفاذ هذا القانون. ونصت المادة (3) والاخيرة في المشروع بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره. ويذكر ان مشروع القانون سيحال الى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته وابداء الرأي حول مواده.