وافق مجلس الوزراء في جلسته بابوظبي امس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون اتحادي في شأن التطوع في الدفاع المدني والذي يتيح الفرصة اما المدنيين التطوع الاختياري ، للمشاركة دون مقابل في اعمال الدفاع المدني سواء في حالات السلم او الحرب او الكوارث او الطوارىء. وحصر مشروع القانون عمل المرأة التطوعي في الاسعافات الدولية ورعاية الامومة والطفولة وتقديم الغذاء والماء للمصابين وما يتناسب مع طبيعتها ولا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية. كما حدد مشروع القانون واجبات والتزامات المتطوع واعتباره في حكم المكلف بالخدمة العامة, وفيما يلي تفاصيل القانون: مشروع قانون اتحادي في شأن التطوع في الدفاع المدني المادة (1) في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزيرالداخلية. الادارة: الادارة العامة للدفاع المدني. المتطوع: كل شخص من المدنيين يتقدم بطوعه واختياره للمشاركة دون مقابل في اعمال الدفاع المدني سواء في حالات السلم او الحرب او الكوارث او الطوارىء. المادة (2) ينحصر عمل المرأة التطوعي في الاسعافات الاولية ورعاية الامومة والطفولة وتقديم الغذاء والماء والدواء للمصابين والمشردين وما يتناسب مع طبيعتها ولا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية. المادة (3) يشترط لقبول المتطوع ما يأتي: 1 - ان يكون حسن السير والسلوك. 2 - ألا تقل سنه عن ست عشرة شنة ميلادية. 3 - ان يكون لائقا طبيا. المادة (4) يتم الالتحاق بالتطوع بطلب يقدم الى مديري ادارات الدفاع المدني على النموذج المعد لذلك والذي يصدر به قرار من وزير الداخلية. المادة (5) يقوم المتطوع بالمهام والواجبات الآتية: 1 - المساعدة في اطفاء الحرائق ومحاصرتها. 2 - المساهمة في اسعاف الجرحى والمصابين ونقلهم الى اقرب وحدة علاجية. 3 - المشاركة في عمليات ايواء المشردين والضحايا بسبب الحروب او الكوارث واغاثتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم. 4 - المشاركة في اعمال السلامة والتوعية الوقائية ورفع الروح المعنوية لدى افراد المجتمع. 5 - الابلاغ عن اية مواد غريبة يشتبه فيها كالمتفجرات والقنابل او اية مواد اخرى ذات خطر محتمل. 6 - الاشراف على المخابىء وتهيئتها وارشاد الافراد الى اماكنها. 7 - توعية افراد المجتمع بأهمية الدفاع المدني وتشجيعهم على التطوع فيه. 8 - اية واجبات اخرى توكل اليه في حالات الحرب او الكوارث او الطوارىء. المادة (6) يتم اعداد دورات تدريبية للمتطوعين وتحدد الادارة نوعية ومدد هذه الدورات. المادة (7) 1 - ينقطع المتطوع عن عمله الاصلي في حالات الحرب والطوارىء والكوارث فور استدعائه من الادارة ويستمر صرف راتبه او اجره من جهة عمله الاصلية اذا كان موظفا لدى الجهات الحكومية الاتحادية او المحلية. 2 - يمنح غير الموظف تعويضا على اساس معدل دخله اليومي اذا زادت مدة استخدامه في العمل التطوعي عن 24 ساعة في كل حالة يستدعى فيها للخدمة التطوعية, ويتم تحديد التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1979 المشار اليه. 3 - تلتزم الادارة بتأمين حاجيات المتطوع من غذاء ولباس وعلاج اثناء فترة عملة التطوعي. 4 - تلتزم الادارة بتأمين وسيلة الانتقال المناسبة للمتطوع في حالة استدعائه اذا كان يقيم خارج منطقة العمليات او تعويضه ماديا عن المبالغ التي انفقها في حالة عدم تأمين وسيلة النقل. 5 - تحسب مدة التطوع ضمن مدة خدمة المتطوع الفعلية بجهة عمله الاصلية. 6 - يجوز للادارة منح المتطوع الذي يؤدي اعمالا بطولية او جهودا كبيرة ومتميزة خلال عمله التطوعي الميداليات والشهادات التقديرية والمكافآت التشجيعية. المادة (8) مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة في الشريعة الاسلامية والقوانين السارية في الدولة يصدر بتحديد قيمة التعويض الذي يتم صرفه في حالة اصابة المتطوع او وفاته اثناء عمله التطوعي او بسببه قرار من الوزير. المادة (9) التزامات المتطوع يلتزم المتطوع بما يأتي: 1 - تلبية نداء الادارة والمسارعة الى المنطقة التي يعمل بها في اي وقت يطلب منه ذلك. 2 - عدم الامتناع عن العمل المكلف به او رفض الاستمرار فيه بغير عذر مقبول. 3 - عدم الادلاء بأية تصريحات لوسائل الاعلام دون الحصول على اذن مسبق من الادارة. 4 - عدم القيام بأية اعمال منافية للسلوك العام. 5 - عدم افشاء كل ما يعد سريا بطبيعته او بموجب اللوائح والانظمة الخاصة بالدفاع المدني. 6 - المحافظة على كل ما تسلمه على سبيل العهدة من ادوات ومعدات واجهزة والالتزام برده فور تركه الخدمة مع وجود الابلاغ في حال تلف او فقد اي منها. 7 - اخطار الادارة بأي تغيير يطرأ على البيانات الخاصة به مثل اسمه وجنسيته وعنوانه وهاتفه وغيرها من البيانات الجوهرية. المادة (10) يعتبر المتطوع طبقا لهذا القانون في حكم المكلف بالخدمة العامة وذلك في كل ما يسند اليه من اعمال الدفاع المدني. المادة (11) يعفى المتطوع من عمله التطوعي لاحد الاسباب الآتية: 1 - المرض المقعد. 2 - العاهة المستديمة. 3 - انتهاء الاقامة بالدولة. 4 - الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او في جنحة مخلة بالشرف او الامانة او في جريمة تهدد أمن الدولة الداخلي او الخارجي. 5 - ابداء رغبته كتابة في اعفائه بعد موافقة الادارة. المادة (12) ينشأ بند خاص في ميزانية الوزارة لتغطية النفقات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. المادة (13) يخضع المتطوع من حيث الضبط والربط والتحقيق في المخالفات والجزاء عليها لاحكام اللائحة التي يصدرها الوزير في هذا الشأن. المادة (14) يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. المادة (15) يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة (16) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.