اصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة المرسوم الاميرى رقم (1) لسنة 2001 بشأن اقرار اعتمادات شهرية مؤقتة فى ميزانية حكومة الشارقة. وجاء فى المادة الاولى الى أن تصدر ميزانية دوائر حكومة الشارقة عن السنة المالية 2001 تكون الاعتمادات الشهرية المؤقتة المخصصة للانفاق فى حدود جزء من اثنى عشر جزءا من جملة الاعتمادات المخصصة للميزانية الفعلية لدوائر حكومة الشارقة لسنة 2000 والتعديلات التى أدخلت عليها وفقا لما يقرره المجلس التنفيذى بتخويل منا. وحددت المادة الثانية بان يتم توزيع الاعتمادات المخصصة فى الابواب على بنود كل باب بقرار من رئيس دائرة الشئون المالية والادارية ولا يجوز لاى دائرة مجاوزة الاعتماد الشهرى لاى بند من بنود الميزانية الا بموافقة دائرة المالية المركزية وعلى ألا يتعدى الانفاق حدود الاعتماد السنوى لهذا البند أو الاعتماد الشهرى لهذا الباب أيهما أقل مع مراعاة أحكام المادة الاولى. كما اشارت المادة الثالثة الى اعطاء الاولوية فى الصرف من النسبة المقررة فى المادة الاولى من هذا القرار لرواتب الموظفين والمستخدمين الشهريين الحتمية فقط وكذلك أجور العاملين بالاجر اليومى والاجور المقطوعة بما لا يجاوز المبالغ المدرجة لهم فى السنة المالية 2000م وكذلك الاعانات الاجتماعية للمواطنين اضافة للدفعات المستحقة على حساب عقود تنفيذ المشروعات مع مراعاة أولوية السنوات فى صرفها. وحددت المادة الرابعة بأن جميع المبالغ المصروفة فى هذه الاعتمادات الشهرية المؤقتة أو المرتبط بها تحسم من الاعتمادات السنوية بعد اقرار الميزانية العامة للامارة. وجاء فى المادة الخامسة ضرورة تحصيل الايرادات وكذلك انفاق المصروفات وفقا للقوانين واللوائح النافذة. واجازت المادة السادسة انه فى حالة انخفاض الايرادات الشهرية المحصلة فعلا عن السنة المقررة فى المادة الخامسة لرئيس دائرة الشئون المالية والادارية وبقرار منه بعد أخذ موافقة المجلس التنفيذى وقف بعض الارتباطات أو تأجيلها لكل أو بعض الوحدات الادارية بعد أخذ رأيها وبما يتلاءم وتحصيل الايرادات مع مراعاة أولوية الصرف المقررة فى المادة الثالثة من هذا المرسوم كلما أمكن ذلك. ووجهت المادة السابعة والاخيرة من المرسوم الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم والعمل به من أول يناير 2001م وان ينشر فى الجريدة الرسمية. كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة المرسوم الاميرى رقم (2) لسنة 2001 بشأن انشاء جائزة الشارقة للعمل التطوعى والتى تاتى ايمانا من سموه بأهمية العمل التطوعى فى المساهمة و الرقى بالمجتمعات وتقديرا للقائمين عليه. وجاء فى المادة الاولى من المرسوم التعريفات الاساسية له. واشارت المادة الثانية بان تنشأ فى امارة الشارقة بموجب هذا المرسوم جائزة رمزية تعرف باسم (جائزة الشارقة للعمل التطوعى) تكون لها الشخصية المعنوية وتتمتع بالاهلية للتصرف فى حدود أهدافها وفقا لاحكام هذا المرسوم. وحددت المادة الثالثة مدينة الشارقة مقرا دائما للجائزة. وتناولت المادة الرابعة اهداف الجائزة وهى توجيه الاهتمام الى الشخصيات التى ساهمت بالعمل التطوعى بجهودها ووقتها ومالها أو عملها واعطائها ما تستحق من اهتمام ورعاية وعناية وتقدير والعمل على تكوين قيادات مستقبلية للعمل التطوعى من خلال التكريم والرعاية وتشجيع الفئات المساعدة والمؤازرة التى ترفد التطوع ومؤسساته بعطاءات دائمة ومستديمة كذلك اثارة الاهتمام لاستقطاب الاجيال الشابة الى العمل التطوعى والحياة التطوعية والعطاء النفعى العام. اضافة للحث على السلوك القويم ومكارم الاخلاق وهجر العادات والاخلاق المذمومة واجتنابها. وتهدف كذلك الى الحث على بناء الشخصية الاسلامية المتوازنة وبناء المجتمع الاسلامى المتضامن الذى يربط بين أفراده الاخوة فى العقيدة وما يترتب عليها من تكافل وتراحم وتناصر واخاء وتعاون. وبينت المادة الخامسة الموارد المالية للجائزة بحيث تتكون ايرادات الجائزة من الدعم الحكومى ومن مساهمات المؤسسات والبنوك والصناديق الداعمة للعمل التطوعى وكذلك التبرعات والهبات والوصايا والمنح والهدايا التى يقدمها الافراد اضافة لاية موارد يقرها المجلس. واشترطت المادة السادسة فى المرسوم فيمن يرشح لنيل الجائزة أن يكون من احدى الفئات التالية: 1 ـ الشخصيات التطوعية المخضرمة التي تمثل الامتداد التاريخى والطبيعى للعمل التطوعى فى الدولة. 2 ـ الشخصيات التطوعية المساندة وهم الداعمون للعمل التطوعى بأموالهم ومواقفهم على المستويين المحلى والخارجى. 3 ـ الشخصيات التطوعية الاعتبارية وهى الشركات والمؤسسات والجمعيات والمنظمات التى تعنى بالتطوع وتدعيمه وتنميته. 4 ــ الشخصيات التطوعية العامة وهم المساهمون فى الحياة التطوعية بحكم المهام التى يشغلونها. أية فئة اخرى يقرر المجلس اضافتها لنيل الجائزة. ووجهت المادة السابعة تولى ادارة الجائزة مجلس أمناء يتالف من عدد من الاشخاص من ذوى الكفاءة والنزاهة لا يقل عن (9) ولا يزيد على (11) ويصدر بتسميتهم قرار من الحاكم يحدد فيه اسم الرئيس ونائبه ومدة العضوية . واعتبرت المادة الثامنة المجلس السلطة المختصة بادارة الجائزة وله صلاحيات التخطيط والاشراف بما يتفق وتحقيق أهدافها ويقوم فى سبيل ذلك بما يلي: رسم السياسة العامة لانشطة الجائزة و تحديد أعداد وأشخاص كل فئة من الفئات المكرمة الواردة فى المادة السادسة من هذا المرسوم ووضع معايير منح الجائزة وتحديد فئاتها وكذلك اعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامى للجائزة اضافة لوضع النظام المالى والادارى وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة مع تحديد اختصاصاتها تبعا لاحتياجات أعمال الجائزة اخيرا أية أمور أخرى يرى المجلس أنها ضرورية لتيسير العمل. واوضحت المادة التاسعة ضرورة ان يضع المجلس القرارات التنفيذية المناسبة تحقيقا لاهداف هذا المرسوم. وحول اجتماعات المجلس اشارت المادة العاشرة أن يكون الامين العام للمجلس مقررا له وحددت المادة الا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا اذا حضرها نصف الاعضاء بمن فيهم الرئيس و يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة وتدون مدولاته وقراراته فى محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه وأذا وجد مانع لديه فللرئيس أن يندب أحد الاعضاء لترؤس الاجتماع. واجازت عند الاقتضاء زيادة أو انقاص عدد الاعضاء بقرار من الحاكم. وتناولت المادةالحادية عشرة اختصاصات الامين العام وهوالدعوة لاجتماعات اللجنة والاشراف على ضبط محاضرها وحفظ كافة المستندات والاوراق والمواد الخاصة بالجائزة وكذلك تنفيذ قرارات اللجنة وادارة احتفال تسليم الجائزة ومراسمه واعلان الفائزين فى وسائل الاعلام المناسبة. ولم تجز المادة الثانية عشرة منح الجائزة مرتين لذات الفائز الا استثناء وبناء على قرار من المجلس. وحددت المادة الثالثة عشرة العمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وان ينشر فى الجريدة الرسمية. وام