اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة قانونا اتحاديا في شان شبكة الالياف البصرية التابعة للقوات المسلحة. وتنفيذا للقانون ستقوم السلطات الاتحادية والمحلية كل حسب اختصاصها ودون مقابل بتوفير الاراضي ومسارات خطوط الخدمات وجميع التسهيلات اللازمة لتمكين القوات المسلحة من القيام باعمالها وتحقيق وفيما يلي نص القانون والذي صدر امس بالجريدة الرسمية. قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2001م في شان شبكة الالياف البصرية التابعة للقوات المسلحة. نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة, بعد الاطلاع على الدستور, وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشان اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدل له, وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973 في شان الاجهزة والاتصالات اللاسلكية والقوانين المعدله له, وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 في شان مؤسسة الامارات للاتصالات, وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد, اصدرنا القانون الاتي: تعاريف المادة (1) في تطبيق احكام هذا القانون يصدر بالعبارات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة. شبكة الالياف البصرية: نظام الاتصالات الخاص بالقوات المسلحة التابع للقيادة العامة. السلطة المختصة: السلطة المحلية في الامارة المعنية. المادة (2) تقوم القوات المسلحة بنقل الاتصالات السلكية واللاسيكية وتشغيل وصيانة وتطوير شبكة الالياف البصرية وما يستلزمه ذلك بدولة الامارات العربية المتحدة وذلك لخدمة اغراض القوات المسلحة. المادة (3) تقوم السلطات الاتحادية والمحلية كل حسب اختصاصها ودون مقابل بتوفير الاراضي ومسارات خطوط الخدمات وجميع التسهيلات اللازمة لتمكين القوات المسلحة من القيام باعمالها وتحقيق اغراضها بما في ذلك مد خطوط الخدمات وتركيب المعدات وانشاء الشبكات وغير ذلك مما يستدعيه تحقيق اهداف القوات المسلحة. المادة (4) يجب على كل شخص يعمل بالقرب من او في الاماكن التي تمر بها مسارات الكوابل او المواد او الاجهزة العسكرية المتعلقة بشبكة الالياف البصرية ان يتخذ جميع التدابير والاحتياطات التي تمنع الحاق الضرر بها وتكفل سلامتها, وان يقوم باستخراج التصريح اللازم قبل البدء بمباشرة العمل من السلطة المختصة فيما يتصل بالمناطق داخل العمران والمخططة, اما فيما يتصل بالمناطق التي تقع خارج العمران وغير المخططة فيتم استخراج التصريح اللازم من السلطة المختصة والقيادة العامة, وذلك بما يفيد خلو منطقة العمل من الكوابل او المواد او الاجهزة العسكرية المتعلقة بشبكة الالياف البصرية. المادة (5) يحظر على اي شخص الحاق الضرر باي كيبل او مادة او جهاز عسكري متعلق بشبكة الالياف البصرية, سواء بالاتلاف او القطع او الخدش او التعرية او القيام باي فعل من شانه التاثير عليها. ويجب فورا على كل من وقع منه فعل مما ذكر ان يبلغ السلطة المختصة والقيادة العامة, ويحظر عليه الشروع في العمل او اكماله قبل حضور مندوب السلطة المختصة ومندوب القيادة العامة ليقررا استمرار العمل في مكان وقوع الضرر من عدمه. المادة (6) فضلا عن العقوبة المقررة في هذا القانون, يلزم كل من الحق ضررا على النحو الذي ذكر في المادة (5) من هذا القانون بالكوابل او المواد او الاجهزة العسكرية المتعلقة بشبكة الالياف البصرية بالتعويض المقرر طبقا لجدول التعويضات الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء. المادة (7) مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بغرامة لا تتجاوز (50.000) خمسين الف درهم. المادة (8) يصدر وزير الدفاع اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. المادة (9) يلغى كل نص يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة (10) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة. أبوظبي ــ مكتب (البيان):