اصدر الشيخ عبدالله بن محمد القاسمي رئيس بلدية الشارقة القرار الاداري رقم 44 لسنة 2001 بشأن المركبات المتخلى عنها والتي تتسبب في اشغال الطرق العامة. وقد قضت مادته الاولى برصد اية مركبة تترك في الطريق العام وينم ظاهرها على انها متخلى عنها على ان يوضع عليها ملصق يتضمن تنبيه مالكها بضرورة تحريكها خلال 48/ساعة منعا للاشغال الذي تحدثه وحفاظا على الوجه الحضاري للامارة. واذا لم يتم التحريك خلال المدة الممنوحة تنقل المركبة الى شبك البلدية للتحفظ عليها لحين مراجعة صاحب الشأن لاستلامها. ونص القرار على استيفاء رسوم قدرها 200 درهم لقاء النقل مع الاعفاء من اي رسوم لقاء الحجز اذا ما تم الافراج عن السيارة خلال اسبوع من تاريخه وبفواته يتم استيفاء رسوم قدرها 150 درهما عن الشهر الاول للحجز يضاف اليها 50 درهما لقاء كل شهر تأخير وبحد اقصى 500 درهم على ان يجبر كسر الشهر الى شهر كامل مع مراعاة ألا يتم الافراج عن المركبة إلا بعد سداد الرسوم المقررة. كما امر القرار الاداري بحصر المركبات التي يمر على حجزها مدة ستة اشهر دون ان يتقدم ذوي الشأن للافراج عنها ويعلن في صحيفتين من الصحف المحلية واسعة الانتشار عن البيانات المتوفرة عنها وبضرورة مراجعة ذوي الشأن للافراج عنها خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ النشر وإلا سوف يتم التصرف فيها دون تحمل البلدية لاية تبعات قانونية فيما يتعلق بحقوق الكافة, واذا لم يبادر ذوي الشأن بالمراجعة بشأن مركباتهم خلال المهلة المقررة تتخذ اجراءات بيعها بطريق المزايدة العلنية ووفق ما هو معمول به لدى ادارة الشئون المالية بالبلدية ويعمل يهذا القرار من تاريخ صدوره.