قضت محكمة استئناف دبي بتأييد الحكم الصادر ضد المتهم (أ.ا.م) 65 لبناني تاجر والذي قضى بحبسه لمدة سنتين. وكانت النيابة العامة قد اسندت اليه تهمة اعطاء شيك بسوء نية. تتلخص القضية في أن المتهم حرر ثمانية شيكات بقيمة 4.366.100 درهم والمسحوبة على بنك الخليج الأول لا يقابله رصيد بتاريخ استحقاقه. وافاد المتهم في تحقيقات النيابة العامة ان التوقيعات التي على الشيكات توقيعه وقال لقد سددت جزءا من المبلغ حوالي مليون درهم. كما افاد بأن تلك الشيكات كانت كضمان وأنه ليس هناك سوء نية وانه مستعد للتسوية. ومن جانبه افاد المجني عليه ان المتهم عميل وان هناك معاملات تجارية منذ فترة طويلة, وان المتهم اشترى منه بضائع وحرر الشيكات موضوع القضية وقال ان المتهم لم يقم بتسديد قيمة هذه الشيكات وانما سدد قيمة شيكات اخرى. وكانت الشيكات مقابل معاملات تجارية بين المجني عليه والجاني. وحكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم (ع.ع.ش) 31 سنة هندي تاجر من تهمة الشروع في الاحتيال واخفاء الاشياء المتحصلة من الجريمة وكانت محكمة اول درجة قد قضت بحبس المتهم لمدة سنة واحدة مع ابعاده عن البلاد ومصادرة المضبوطات. تتلخص القضية في ان المتهم حاز اربع شيكات بقيمة اجمالية قدرها 4000 دولار أمريكي صادرة من شركة امريكان اكسبريس نتيجة جريمة سرقة مع علمه بذلك كما شرع المتهم في التوصل الى الاستيلاء لنفسه على مال منقول (مبلغ 4000 دولار) امريكي والعائدة للغير وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن قدمها لمؤسسة الانصاري للصرافة لصرف قيمتها مدعيا ملكيتها له ودعم مزاعمه بالتوقيع عليها الامر الذي كان من شأنه خداع الموظف وحمله على التسليم, الا انه خاب اثر فعله لسبب لا دخل لارادته فيه وهو قيام موظف المؤسسة بالتحري عن الشيكات وعلمه بأنها غير عائدة للمتهم. واشارت المحكمة الى انه يتعين لقيام الجريمة الاولى وهي جريمة حيازة اشياء متحصلة من جريمة ان يتوافر دليل على يقين علم المتهم بذلك. وقد خلت الاوراق من دليل قطعي الدلالة على علم المتهم بأن الشيكات متحصلة من جريمة السرقة ولا يكفي في ذلك الشأن القول بأنه سارع بالهرب حيث ان المتهم اعتصم بالانكار منذ الوهلة الأولى. كتب خالد بن هويدي: