اصدرت بلدية دبي اللائحة التنفيذية للامر المحلي رقم (8) 2000م بشأن تنظيم المواصلات العامة في امارة دبي والتي تحدد الاجراءات واللوائح اللازمة لتنظيم عمل قسم المواصلات العامة التابع لبلدية دبي في مجال تشغيل اسطول الحافلات العامة والاعمال المرتبطة به. فقد اصدر قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي القرار الاداري رقم (300) لسنة 2000 باصدار اللائحة التنفيذية وتشير المادة الثانية من القرار الى انه تتحدد خطوطه ومسارات مركبات المواصلات العامة ومحطات انطلاقها ومواقف تحميل وتنزيل الركاب في الامارة وورش صيانة تلك المركبات طبقا لما هو قائم ومعتمد لدى البلدية وقت العمل باحكام الامر المحلي وما يتم انشاؤه واستحداثه من حين الى آخر بقرار يصدر لهذا الغرض. وتنص المادة الثالثة على انه يجب على القسم المختص (قسم المواصلات العامة) قبل تشغيل اية مركبة من مركبات المواصلات العامة التحقق من توافر الشروط والمواصفات الفنية اللازمة لضمان التشغيل الآمن لهذه المركبات وعلى وجه الخصوص ان تكون في حالة جيدة وملائمة لنقل الركاب وانها مزودة بكافة متطلبات السلامة الضرورية. ووفقا للمادة الرابعة من القرار, يصدر القسم المختص تذاكر محددة القيمة لكل خط من خطوط المواصلات العامة بحيث تشتمل هذه التذاكر على البيانات اللازمة للتعريف برقم الخط واتجاه سيره وقيمة التعرفة المقررة وغير ذلك من البيانات الاخرى الضرورية, كما يجوز للقسم المختص اصدار بطاقات اشتراك موسمية مخفضة القيمة ولمدة زمنية محددة في مركبات المواصلات العامة شريطة استصدار الاعتماد اللازم في هذا الشأن من المدير العام. وتؤكد المادة الخامسة من القرار اهمية وضع لائحة في مكان بارز داخل كل مركبة من مركبات المواصلات العامة تشمل التعليمات الخاصة بكيفية استخدام مركبة المواصلات العامة والقواعد الواجب اتباعها للمحافظة على السلامة العامة داخلها والافعال المحظور ارتكابها داخل المركبة والتعرفة المقررة وكيفية ادائها سواء عن طريق الدفع النقدي او عن طريق ابراز بطاقات الاشتراك وكيفية الصعود والنزول الى ومن المركبة. وفي المادة السادسة, اوضح القرار الافعال التي يحظر ارتكابها داخل مركبات المواصلات العامة وهي استخدام الفاظ غير مهذبة او اساءة التصرف مع السائق او المفتش او المحصل او اي من الركاب والتدخين داخل الحافلة او في اية محطة من محطات مركبات المواصلات العامة وحمل اية مواد او معدات يمكن ان تؤدي الى ازعاج الركاب الآخرين بأي شكل كان او تشكل خطرا على سلامتهم والتأثير على سائق المركبة بأي فعل او تصرف قد يؤدي الى تشتيت انتباهه او اعاقة الرؤية لديه اثناء القيادة وعدم استخدام مخرج الطوارىء في مركبة المواصلات العامة الا بعد صدور التعليمات بذلك من قبل الشخص المخول وحمل مواد قابلة للاشتعال او مواد خطرة او مواد حادة والاسلحة او الاكل والشرب داخل المركبة والبصق او رمي الفضلات او القيام بأي فعل من شأنه تلويث المركبة من الداخل او الخارج والتسول بكافة اشكاله او الترويج لاية سلع او بضائع بأي طريق من طرق الدعاية والاعلان او توزيع اية منشورات محظورة والوقوف او الجلوس في اي جزء من المركبة غير مخصص لاستخدام الركاب واصطحاب الحيوانات داخل المركبة. وذلك باستثناء كلاب الدليل المرافقة للاشخاص المكفوفين ورفض النزول من المركبة عندما يطلب السائق او المفتش ذلك لاسباب تتعلق بزيادة الحمولة او لصدور افعال تؤدي الى ازعاج الركاب الآخرين او تتعلق بالسلامة العامة داخل المركبة وتعاطي المشروبات الكحولية او المواد المسكرة او المخدرة والعبث في اجهزة ومعدات ومقاعد مركبات المواصلات العامة والتشاجر بين الركاب انفسهم او بين الركاب والسائق او المفتش وعدم دفع التعرفة المقررة او عدم الاحتفاظ بالتذكرة الى نهاية خط الرحلة او اية افعال اخرى يتم تحديدها من قبل القسم المختص. وتنص المادة السابعة على انه تخصص في كل مركبة من مركبات المواصلات العامة مقاعد لجلوس النساء فقط وتميز بعلامات ظاهرة تدل على ذلك. ووفقا لما ورد في المادة الثامنة, يكون للقسم المختص اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعلام ركاب المواصلات العامة وبالوسائل المتاحة عن اي تغيير يتم على مواقع المحطات القائمة او على مسارات الخطوط القائمة. وتوضح المادة التاسعة بأن البلدية لا تكون مسئولة تجاه ركاب مركبات المواصلات العامة عن اي ضرر او خسارة قد تلحق بهم نتيجة اي تأخير في مواعيد وصول المركبة او نتيجة تغيير او تعديل مسارها او عدم وصولها لوجهتها النهائية وسرقة او فقدان او ضياع امتعة الراكب او متعلقاته الشخصية وعدم الالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بمواعيد المغادرة والوصول وعدم توقف المركبة في اي محطة او موقف مركبة معد لانطلاق او وقوف او انتظار المركبات. وتنص المادة العاشرة على انه يجب على سائقي ومفتشي ومراقبي مركبات المواصلات العامة ابلاغ القسم المختص فورا عن اية اجراءات يتم اتخاذها ضد اي راكب يرتكب مخالفة لاحكام الامر المحلي ولائحته التنفيذية ويشمل ذلك حالات التسليم لافراد الشرطة. وتشير المادة الحادية عشرة الى انه يجوز للقسم المختص وضع الخطط والبرامج اللازمة لتسويق وترويج خدمات المواصلات العامة للجمهور بكافة وسائل الاعلام المتاحة. وتنص المادة (12) على انه يكون لسائقي ومفتشي ومراقبي وموظفي القسم المختص ومن يتم انتدابهم لهذا الغرض من موظفي البلدية صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام الامر المحلي وهذه اللائحة, ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة لاثبات الافعال المخالفة والتبليغ عن الافعال التي ترتكب داخل مركبات المواصلات العامة بالمخالفة لاحكام التشريعات السارية في الامارة والمحافظة على النظام والسلامة اثناء وقوف وتشغيل مركبات المواصلات العامة في المحطات والمواقف المخصصة لها وانزال المخالف من المركبة وتسليمه لافراد الشرطة متى اقتضى الامر ذلك. وتكلف المادة (13) من القرار رئيس قسم المواصلات العامة باصدار اية تعليمات لازمة لتنفيذ احكام هذا القرار.