اصدرت بلدية دبي اللائحة التنفيذية للامر المحلي رقم 7 لسنة 2000 بشأن تنظيم احكام الاشتراك والحجز في المواقف العامة التابعة لبلدية دبي والتي تبين الشروط والاجراءات التي يلزم اتباعها للاشتراك وحجز المواقف العامة في امارة دبي. فقد اصدر قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي القرار الاداري رقم 301 لسنة 2000م باصدار اللائحة التي تنص في مادتها الاولى على انه تصدر الادارة المالية بطاقات اشتراك موسمية لمستخدمي المواقف العامة تكون على هيئة بطاقات غير لاصقة ومميزة بألوان او اشكال او علامات تدل على نوع البطاقة ومشتملة على الرقم التسلسلي للبطاقة وتاريخ انتهاء مدة الاشتراك. وتنص المادة الثانية من القرار على ان تخول بطاقة الاشتراك الموسمية حاملها ايقاف مركبته في مواقف الساحات او في مواقف الطرق الجانبية - حسب نوع البطاقة - وذلك طيلة مدة الاشتراك دون اعتداد بعدد ساعات الوقوف كما تخوله كذلك استخدام تلك المواقف كمكان لمبيت مركبته. وتوضح المادة الثالثة ان لقسم مواقف السيارات بادارة الطرق التصريح بحجز المواقف في مواقف الساحات ومواقف الطرق الجانبية تخصص لوقوف مركباتها للجهات مثل الفنادق والبنوك الكائنة داخل وخارج مناطق التحكم والمستشفيات الخاصة الكائنة داخل وخارج مناطق التحكم على ان تخصص المواقف المحجوزة لوقوف سيارات الاسعاف التابعة لها فقط والمساجد الكائنة داخل مناطق التحكم. وتحدد المادة الرابعة عدد المواقف التي يصرح بحجزها من قبل كل جهة من الجهات المبينة في المادة السابقة بما لا يزيد على اربعة مواقف (4 مواقف) وذلك باستثناء المساجد التي يصرح بحجز موقف واحد فقط لكل مسجد. ووفقا للمادة الخامسة, يخول الحجز الجهة الحاجزة الحق في ايقاف مركبتها في الموقف المخصص لها طيلة مدة الحجز دون اعتداد بعدد ساعات الوقوف, كما يخولها كذلك الحق في استخدام هذا الموقف مكانا لمبيت مركبتها. وتنص المادة السادسة على انه يجب على ادارة الطرق وبالتنسيق مع كل من الادارة المالية وادارة الصيانة العامة وضع الآلية الاجرائية اللازمة لضمان اشعار الجهة الحاجزة قبل مدة كافية من التاريخ المقرر لانتهاء مدة حجز الموقف لابداء رغبتها في تجديد الحجز من عدمه لازالة الاعمدة والسلاسل وغيرها من مستلزمات حجز الموقف عند انتهاء مدة الحجز في حالة عدم رغبة الجهة الحاجزة بتجديده لمدة اخرى وتوقيع العقوبة المناسبة من بين العقوبات المنصوص عليها في الامر المحلي رقم 92 لسنة 1995 في شأن تنظيم استخدام المواقف العامة في امارة دبي على الجهة التي تقوم باستخدام الموقف بعد انتهاء مدة الحجز وعدم تجديده.