حكمت محكمة تمييز دبي بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف للحكم فيها من جديد وبالزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة. تعود وقائع الدعوى الى ان شركة التأمين الطاعنة اقامت على الشركتين المطعون ضدهما دعوى تجارية امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزامهما بأن تؤديا لها مبلغ مليوني و850 الف دولار أمريكي أو ما يعادله بعملة دولة الامارات والفوائد بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد. وقالت في بيانها انها اصدرت لصالح مجموعة حمدان التجارية بوليصة تأمين على مولدات تعود للجيش الأمريكي أثناء نقلها من عمان الى الخرج في المملكة العربية السعودية واذ التزمت الشركة المطعون ضدها الأولى بنقل تلك المعدات من دبي الى جهة الوصول, وأثناء قيامها بالتنفيذ مستخدمة في ذلك شاحنة مملوكة للشركة المطعون ضدها الثانية وبالقرب من منطقة السلع في دولة الامارات اصيبت المولدات بأضرار جسيمة بلغت قيمتها المبلغ المطالب به الذي قامت الطاعنة شركة التأمين بدفعه الى المؤمن لها, وبعد ان حررت لها الأخيرة خطاب حلول تحل بموجبه محلها في الرجوع على المطعون ضدهما واذ لم تجد المطالبة الودية فقد اقامت الدعوى. وابان نظر الدعوى كانت الطاعنة بموجب مذكرة بادخال خصمين اخرين في الدعوى هما شركة تأمين طالبة الزامهما بالتضامن مع المطعون ضدهما بأن يؤدوا لها المبلغ المطالب به. وحكمت محكمة اول درجة اولا بعدم قبول ادخال المدعي عليهما الثالثة والرابعة لاختصاصهما بغير الطريق الذي رسمه القانون. وبالزام المدعي عليهما الاولى والثانية (المطعون ضدهما) بان يؤديا للمدعية (الطاعنة) المبلغ المطالب به والفوائد بواقع 9% سنويا اعتبارا من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى تمام السداد. وقد استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم حيث حكمت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز طلبت نقض الحكم المطعون فيه. كما قدم كل من محامي المطعون ضدهما مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن. كتب خالد بن هويدي