يتضمن مشروع تعديل قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته طرح ضوابط جديدة لحسم المنازعات العمالية وديا حيث سيتم مناقشة هذه الضوابط مع كافة مقترحات صيغة التعديل مع الجهات المختصة لاقرارها او ادخال التعديلات المناسبة وفقا للرؤى القانونية للوزارة وتلك الجهات. وتتضمن هذه الضوابط اعطاء الوزارة الحق في عدم احالة المنازعة العمالية للقضاء في بعض الحالات التي يقررها معالي الوزير مطر حميد الطاير وذلك لاعطاء الوزارة صلاحية اكبر في حل المنازعات لديها. كما تم زيادة الفترة المحددة للوزارة لحسم المنازعة وديا الى شهر بدلا من اسبوعين وذلك حتى تاخذ اقسام المنازعات العمالية الوقت الكافي في عقد جلسات الفصل الودي للمنازعة وبالتالي تقل عدد حالات المنازعات المحالة للمحكمة العمالية. كما تتضمن مقترحات التعديل تحديد قواعد تشغيل العاملين المواطنين في القطاع الخاص وفقا لقرار من مجلس الوزراء وتبعا لنسبة العاملين المواطنين في المنشآت ونسبة عدد العاملين من المواطنين المعاقين المؤهلين مهنيا. وكذلك تم تعديل التسلسل في الاسبقية بالتعيين وذلك باضافة ابناء مجلس التعاون كاسبقية ثانية بعد المواطنين في التشغيل بالقطاع الخاص كما تتضمن المقترحات كذلك اقتصار تشغيل الاحداث بالمواطنين فقط على ان يكون العمل بعيدا عن الاضرار بصحة الحدث او سلامته او اخلاقه كما اكدت التعديلات عدم جواز فصل العاملة اثناء تمتعها باجازة الوضع. وفيما يتعلق بعقود التدريب فقد تم الغاء تحديد المدة وتركها للاتفاق بين صاحب العمل والعامل وذلك لصعوبة تحديد المدة واختلافها وفقا لنوع التدريب كما تم اضافة فقرة تمنح صاحب العمل اضافة شرط جزائي في التدريب ضمانا لاستمرارية علاقة العمل بين طرفي العلاقة بعد انتهاء مدة التدريب. وكذلك تناولت مقترحات تعديل القانون اسلوب احتساب الاجر بالقطعة على اساس متوسط ما تقاضاه العامل خلال الستة شهور الاخيرة من ايام العمل الفعلية كما تم اقتراح زيادة نسبة الاستقطاع من اجر العامل من 10% الى 25% لضآلة النسبة الحالية وحرصا من الوزارة على انهاء اي مشكلة عالقة بين صاحب العمل والعامل باقرب فرصة وحتى لا تتأثر العلاقة العمالية وبالنسبة لساعات العمل فقد اكدت المقترحات اهمية تقليل العمل ساعتين خلال شهر رمضان.