اصدر سمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء امس ثلاثة قرارات تتعلق بتعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1995 فى شان استخدام العمال باجور مقطوعة فى الحكومة الاتحادية وقرار، مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2000 بشان رسوم النشر عن العلامات التجارية فى النشرة التى تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة وقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2000 باعتماد مواصفات قياسية الزامية لعدد من السلع والمنتجات فى الدولة. فقد اصدر سمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان القرار رقم 17 لسنة 2000 بتعديل البند (7) من المادة رقم 24 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1995 بشان استخدام العمال باجور مقطوعة فى الحكومة الاتحادية بحيث يستثنى العاملون بالمساجد من خطباء وائمة وموذنين المعينين على ملاك المياومة بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ليكون سن انهاء خدمتهم هو الخامسة والستين بدلا من الخمسين مع جواز المد لهم بعد هذا السن حتى سن السبعين بموجب قرار وزارى يصدر كل عام لمن ترى الوزارة ضرورة بقائهم فى الخدمة وكانت حالتهم الصحية تسمح بذلك. وتقضى المادة الثانية بنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وان يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. كما اصدر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /18/ لسنة 2000. وتنص المادة الاولى على ان تصدر وزارة الاقتصاد والتجارة نشرة شهرية ودورية تسمى نشرة العلاقات التجارية وتفرض المادة الثانية رسما قدره 500 درهم مقابل النشر عن العلامة التجارية فى هذه النشرة وتنص المادة الثالثة على ان تباع النسخة الواحدة من النشرة بمبلغ قدره 25 درهما ويجوز الاشتراك السنوى فى النشرة مقابل مبلغ وقدره 300 درهم. وخولت المادة الرابعة وزير الاقتصاد والتجارة باستحداث او تعديل الرسوم التى يراها محققة لسياسة الوزارة بموجب قرارات وزارية تصدر عنه وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية والصناعة وطلب القرار فى مادته الخامسة من جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ونشره فى الجريدة الرسمية والعمل به بعد شهر من تاريخ صدوره. كما اصدر سمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2000 باعتماد مواصفات قياسية الزامية للسلع والمواد والمنتجات لدولة الامارات العربية المتحدة. وتقضى المادة الاولى باعتماد مواصفات قياسية الزامية فى الدولة لعدد من المواد الغذائية تشمل الزيتون وعصير العنب والاسماك المدخنة والبطاطس المقلية وطرق اختبارها والسمن والجبن الشيدر وطرق اختبار الكيك والفواكه المشكلة المعلبة والاسماك المبردة والمثلجات الغذائية اضافة الى شروط عامة لنقل وتخزين الاغذية المبردة والمجمدة. وتنص المادة الثانية على نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية والعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ صدوره. ــ وام