انتهت وزارة العمل والشئون الاجتماعية من اعداد صيغة المقترحات النهائية لمشروع تعديل قانون العمل رقم (8) لسنة 1980 وتعديلاته والتي تناقشها حاليا مع دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف، ثم تأخذ بعد ذلك دورتها القانونية من المناقشة امام اللجنة الوزارية العليا للتشريعات قبل رفعها لمجلس الوزراء الموقر. وتختلف هذه المقترحات بشكل جذري عن المقترحات الاولية التي اعدتها الوزارة منذ حوالي اكثر من عامين وقامت وقتها باستطلاع رأي جمعية الحقوقين بها وردت الجمعية ببيان تفاصيلها في الثالث من يوليو من عام 1999. وادخلت الوزارة بهذه المقترحات الهامة الجديدة عدة تعديلات اساسية بقانون العمل تهدف الى تحقيق استقرار كامل في سوق العمل المحلي وتضمنت هذه المقترحات زيادة فترة التسوية الودية للنزاع العمالي الى شهر بدلا من اسبوعين وكذلك عدم الزام القطاع الخاص بتعيين نسبة من المواطنين او المعاقين كما اكدت المقترحات على اهمية اقامة علاقة متوازنة بين العمال واصحاب المنشآت الخاصة تحقق مطالب الطرفين وتحدد حقوق وواجبات كل طرف بحياد تام دون اجحاف بأي منهما وتجدر الاشارة في هذا الصدد ان الوزارة تلقت العديد من الاشادات الدولية التي وجهتها منظمة العمل الدولية للوزارة بشأن عدالة التشريعات القانونية العمالية بدولة الامارات. ووفقا لهذه الاطر فقد حرصت التعديلات على عدم تخفيض الاجازات السنوية الرسمية وابقاء اجازاتي الاسراء والمعراج والمولد النبوي وتحديد اجازة الحج بعشرين يوما. ونصت المقترحات على مضاعفة مدة الحرمان الاداري للعامل الوافد اذا عمل لدى كفيل اخر غير كفيله الاصلي وذلك حتى يحترم العمال حقوق صاحب العمل ويحافظون عليها. وجاء في التعديلات عدم جواز فصل العاملة اثناء اجازة الوضع وتضمنت التعديلات اهم مقترح قانوني ينصف العمالة بالقطاع الخاص وهو تحديد حدود دنيا لاجور كافة المهن يقترحها معالي وزير العمل ويصدرها مجلس الوزراء الموقر بقرار منه. وذكرت وزارة العمل ان اهم مزايا هذه التعديلات هو تحقيق استقرار بسوق العمل المحلي وبالعلاقات العمالية. وفيما يلي نص وارقام المواد المعدلة بمشروع تعديل قانون العمل رقم 8 لسنة 1980م وتعديلاته. المادة (1) في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض السياق بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة العمل والشئون الاجتماعية. الوزير: وزير العمل والشئون الاجتماعية. الجهة المختصة: الادارة العامة للجنسية والاقامة بوزارة الداخلية. صاحب العمل: هو كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر مهما كان نوعه. العامل: هو كل ذكر او انثى يعمل لقاء اجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل وتحت ادارته اواشرافه ولو كان بعيدا عن نظره ويندرج تحت هذا المدلول الموظفون والمستخدمون الذين يعملون في خدمة صاحب العمل والخاضعون لاحكام هذا القانون. المنشأة هي كل وحدة اقتصادية فنية او صناعية او تجارية يعمل فيها عمال تهدف الى انتاج سلع او تسويقها او تقديم خدمات من اي نوع. عقد العمل: هو كل اتفاق محدد المدة او غير محدد المدة يبرم بين صاحب العمل والعامل يتعهد فيه الاخير بان يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه بمقابل اجر يتعهد به صاحب العمل. العمل: هو كل ما يبذل من جهد انساني, فكري اوفني اوجسماني, لقاء اجر سواء كان ذلك بشكل دائم او مؤقت. العمل المؤقت: هو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه او انجازه مدة محددة. العمل الزراعي: هو العمل على حراثة الارض وزراعتها وجني محاصيلها من اي نوع كانت وتربية المواشي والحيوانات الداجنة وما شابه ذلك. الخدمة المستمرة: هي الخدمة غير المنقطعة لدى صاحب العمل نفسه او خلفه القانوني من تاريخ ابتداء الخدمة. الاجر: هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء كان نقدا او عينا مما يدفع سنويا او شهريا او اسبوعيا او يوميا او على اساس الساعة او القطعة او تبعا للانتاج او بصورة عمولات. ويشمل الاجر علاوة غلاء المعيشة كما يشمل كل منحة تعطى للعامل جزاء امانته او كفاءته اذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل او في نظام العمل الداخلي للمنشأة. الاجر الاساسي: هو الاجر الذي ينص عليه عقد العمل في اثناء سريانه بين الطرفين ولا تدخل ضمن هذا البدلات ايا كان نوعها. اصابة العمل: هي اصابة العامل باحد الامراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون او بأية اصابة اخرى ناشئة عن عمله حصلت له اثناء تأدية ذلك العمل وبسببه ويعتبر في حكم اصابة العمل كل حادث يقع للعامل خلال فترة ذهابة الى عمله او عودته منه بشرط ان يكون الذهاب والاياب دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعي. دائرة العمل: هي المكاتب التابعة لوزارة العمل المختصة بشئون العمل في الامارات الاعضاء في الاتحاد. المادة (6) مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بمنازعات العمل الجماعية المنصوص عليها في هذا القانون, اذ تنازع صاحب العمل او العامل او من يمثلهما قانونا في اي حق من الحقوق المترتبة لاي منهما قانونا في اي حق من الحقوق المترتبة لاي منهما بمقتضى احكام هذا القانون, وجب على كل منهما ان يكون بتسجيل منازعته لدى دائرة العمل المختصة, وعلى هذه الدائرة ان تقوم باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ ما تراه لازما لتسوية النزاع بينهما وديا, فاذا لم تتم التسوية الودية تعين على الدائرة المذكورة خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها احالة النزاع الى المحكمة المختصة, وتكون الاحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع, وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة. ويتعين ايضا على مستلم كتاب الاحالة العامل/ صاحب العمل رفع دعواه لدى المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ كتاب الاحالة الى المحكمة والا اعتبر لاغيا وعلى دائرة العمل المختصة اعادة تجديده بنفس المدة المذكورة ولمرة واحدة فقط خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء كتاب الاحالة السابق. ويجوز لدائرة العمل المختصة عدم احالة النزاع للقضاء في بعض الحالات اذا اتضح لها وجود مبرر موضوعي لذلك وتحدد بقرار من الوزير هذه المبررات. وعلى المحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ وصول الطلب اليها ان تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع, ويجوز للمحكمة ان تطلب حضور مندوب من الدائرة لاستيضاحه فيما ورد بالمذكرة المقدمة منها. وفي جميع الاحوال لاتسمع دعوة المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه كما لا تقبل الدعوى اذا لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. المادة (9) العمل حق لمواطني الدولة, ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل الدولة الا بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. على ان يصدر قرار من مجلس الوزراء يحدد قواعد تشغيل العاملين المواطنين في القطاع الخاص وفقا للتالي: أ- نسبة العاملين المواطنين في المنشآت. ب- نسبة عدد العاملين من المواطنين المعاقين المؤهلين مهنيا. المادة (10) مع عدم الاخلال بما نصت عليه المادة (9) من هذا القانون, فانه في حالة عدم توافر العمال المواطنين تكون الاولوية في استخدام العمال بناء على السياسة العمالية التي تضعها الوزارة ويصدق عليها مجلس الوزراء على ان يراعى فيها التالي: 1- العمال من مواطني دول مجلس التعاون. 2- العمال العرب الذين ينتمون بجنسيتهم الى احدى الدول العربية الاخرى. 3- العمال من الجنسيات الاخرى. المادة (13) لا يجوز استقدام او استخدام غير المواطنين بقصد العمل في الدولة الا بعد موافقة مبدئية من دائرة العمل ويلتزم صاحب العمل بالحصول على تصريح العمل لمن استقدمهم من عمال لاستخدامهم في الدولة وفقا للاجراءات والقواعد التي تقررها الوزارة وذلك خلال 60 يوما من تاريخ الاستقدام والا اعتبر عمل العامل غير قانوني. ولا يمنح هذا التصريح الا بتوافر الشروط الاتية: 1- ان يكون العامل من ذوي الكفاية المهنية او المؤهلات الدراسية التي تحتاج اليها البلاد. 2- ان يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومستوفيا الشروط المنصوص عليها في نظم الاقامة المعمول بها في الدولة. ويجب على صاحب العمل إلحاق العامل بعمله المستقدم لادائه في اليوم التالي لصدور تصريح عمله على الاكثر ويستحق العامل اجره اعتبارا منذ دخوله الدولة, كما يلتزم صاحب العمل باعادة العامل الى الجهة التي استقدم منها اذا لم يلحقه بالعمل لديه. 3- يلتزم صاحب العمل بنفقات استقدام العامل وبصفة خاصة تصريح العمل والفحص الطبي والاقامة. المادة (15) يجوز للوزارة الغاء تصريح العمل الممنوح لغير المواطن, والتوصية لدى الجهات المختصة بترحيله لبلده في الحالات الاتية: 1- اذا ظل العامل متعطلا عن العمل مدة تتجاوز ثلاثة اشهر متوالية, فاذا حدث نزاع قضائي بين الطرفين فيكون الالغاء بعد مضي شهر من تاريخ الاحالة للقضاء وذلك ما لم يثبت صاحب العمل منع العامل من السفر قضائيا. 2- اذا فقد شرطا من الشروط التي منح تصريح العمل على اساسه. 3- اذا تبين لها صلاحية احد العمال المواطنين للحلول محله, وفي هذه الحالة يستمر العامل في عمله الى نهاية مدة عقده او تصريح عمله الممنوحة ايهما اقرب اجلا. 4- اذا انهيت علاقة عمله لاحد الاسباب الموضحة بالقانون. 5- اذا ثبت قيامه بالعمل لدى غير صاحب المنشأة التي رخص له بالعمل لديها دون الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة. 6- اذا رأت الوزارة الغاء تصريح عمله دون الرجوع لصاحب المنشأة وفقا للضوابط التي يضعها الوزير في هذا الشأن. 7- اذا ارتكب العامل احدى المخالفات الاتية: أ- القيام بالاضراب او التحريض عليه. ب- الامتناع العمدي عن القيام بالعمل المسند اليه دون مبرر قانوني. ج ــ اتلاف احدى وسائل العمل او ادواته بصورة عمدية. د- الاعتداء على صاحب العمل او احد رؤسائه المباشرين. اذا حكم عليه بالادانة في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة. وفي جميع الاحوال تخطر الجهات المختصة لاتمام اجراءات الغاء اقامته قبل ترحيله والتأكد من تسلمه لما يكون له من مستحقات لدى صاحب العمل قبل الغاء اقامته. المادة (20) الحدث, في احكام هذا القانون, هو من بلغ خمسة عشر عاما ولم يبلغ ثمانية عشر عاما. ولا يجوز تشغيل الاحداث من الجنسين قبل تمام الخامسة عشرة, وفي جميع الاحوال لا يجوز تشغيل حدث من غير المواطنين. كما لا يجوز تشغيل الحدث دون سن الثامنة عشرة في الاعمال الشاقة اوفي اعمال من شانها او بحكم طبيعتها الاضرار بصحة الحدث او سلامته او اخلاقه. المادة (30) (للعاملة الحق في ان تحصل على اجازة وضع باجر كامل مدتها خمسة واربعون يوما تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها وبشرط الا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب العمل عن سنة, وتكون اجازة الوضع بنصف اجر اذا لم تكن العاملة قد امضت المدة المشار اليها. وللعاملة بعد استنفادها اجازة الوضع ان تنقطع عن العمل بدون اجر لمدة اقصاها مئة يوم متصلة او متقطعة, اذ كان هذا الانقطاع بسبب مرض نتج عن الحمل او الوضع لا يمكنها من العودة الى عملها. ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة من الجهة الطبية التي تعينها السلطة الصحية المختصة او مصدق عليها من هذه السلطة. ولا تسحب الاجازة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من الاجازات الاخرى, ولا يجوزفصل العاملة او انذارها بالفصل خلال فترة هذه الاجازة او بسببها والا اعتبر ذلك فصلا تعسفيا. المادة (35) مع مراعاة ما نص عليه في المادة (2) يكون عقد العمل مكتوبا من ثلاث نسخ وتكون موثقة من الوزارة, تسلم احداها للعامل والثانية لصاحب العمل والثالثة تودع بالوزارة او دائرة العمل بحسب الاحوال ويسري هذا الحكم على اية تعديلات تدر على الشروط الواردة بالعقد, ولا يعتمد امام القضاء او اية جهة اخرى باي تعديل على العقد الاصلي ما لم يكن موثقا بالوزارة او دائرة العمل واذا لم يجد عقدا مكتوبا جاز اثبات كافة شروطه بجميع طرق الاثبات. المادة (47) يجوز ان يتعهد العامل في عقد التدريب بان يعمل بعد انتهاء تدريبه لدى صاحب العمل او في المنشاة التي جرى تدريبه فيها لمدة يوافق عليها صاحب العمل والعامل. كما يجوز ان يتعهد صاحب العمل في عقد التدريب باستخدام العامل بعد انتهاء مدة تدريبه. كما يجوز لصاحب العمل ان يضمن عقد التدريب شرطا جزائيا بالزام العامل بتحمل تكاليف تدريبه, اوجزء منها, اذا ترك العمل من تلقاء نفسه قبل انتهاء مدة العمل المتفق عليها بين صاحب العمل والعامل. المادة (53) على صاحب العمل مراعاة ما يلي: 1- ان يحتفظ بملف خاص لكل عامل يذكر فيه اسمه وصناعته او مهنته وسنه وجنسيته ومحل اقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بدء الخدمة واجره وما يطرا على الاجر من تغيرات والجزاءات التي وقعت عليه والاصابات والامراض المهنية التي اصيب بها وتاريخ انتهاء الخدمة واسباب ذلك. 2- ان يعد لكل عامل بطاقة اجازات تودع ملفه وتقسم الى ثلاثة اقسام الاول للاجازات السنوية, والثاني للاجازات المرضية, والثالث للاجازات الاخرى, وبدون صاحب العمل او من يقوم مقامه في هذه البطاقة كل ما يحصل عليه العامل من اجازات وذلك للرجوع اليها عند طلب الاجازة. 3- يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجوازات سفر العمال في منشاته لاسباب ادارية. المادة (57) يحسب الاجر اليومي بالنسبة الى العمال الذين يتقاضون اجورهم بالقطعة على اساس متوسط ما تقاضاه العامل خلال الستة زشهر الاخيرة من ايام العمل الفعلية. المادة (60) لا يجوز اقتطاع اي مبلغ من اجر العامل لقاء حقوق خاصة الا في الحالات الاتية: 1- استرداد السلف اوالمبالغ التي دفعت الى العامل زيادة على حقه بشرط الا يجاوز ما يقتطع من الاجر في هذه الحالة (25) خمسة وعشرين في المئة من الاجر الدوري للعامل. ب- الاقساط التي يجب قانونا على العمال دفعها من اجورهم كانظمة الضمان الاجتماعي والتامينات. ج- اشتراكات العامل في صندوق الادخار او السلف المستحقة للصندوق. د- اقساط اي مشروع اجتماعي او اية مزايا او خدمات اخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة. هــ - الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها. و- كل دين يستوفي تنفيذا لحكم قضائي على الا يزيد ما يتقطع تنفيذا للحكم على ربع الاجر المستحق للعامل, واذا تعددت الديون او تعدد الدائنون اعتبر حدها الاعلى نصف الاجر, وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها قسمة غرماء بعد دفع دين النفقة الشرعية بنسبة ربع الاجر. ز- ضمانا للوفاء بالتزامات العامل المحددة في القانون على ان لا يزيد الاستقطاع الشهري عن 25% من الاجر الاساسي للعامل وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد المبلغ المحصل على اجر شهرين اساسيين وللعامل الحق في استرداد المبلغ المقطوع او ما تبقى منه في نهاية خدمته. المادة (61) اذا تسبب العامل في فقد او اتلاف او تدمير ادوات او الات او منتجات او مواد مملوكة لصاحب العمل او كانت في عهدة هذا الاخير وكان ذلك ناشئا عن خطا العامل او مخالفته تعليمات صاحب العمل, فلصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل الاساسي المبلغ اللازم لاصلاحها او لاعادة الوضع الى ما كان عليه على الا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على اجر خمسة ايام كل شهر ولصاحب العمل ان يطلب من الوزارة السماح له باقتطاع اكثر من ذلك اذا كان للعامل مال او مورد اخر. المادة (63) يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الحد الادنى للاجور ونسبة علاوة غلاء المعيشة وذلك بصفة عامة او بالنسبة الى منطقة معينة او مهنة معينة. ويقدم الوزير اقتراحه بتحديد او باعادة النظر في الحد الادنى للاجور بعد استطلاع راي السلطات المختصة والهيئات المهنية لكل من اصحاب العمل والعمال اذا جدت واستنادا الى الدراسات وجداول تقلبات اسعار تكلفة المعيشة بحيث تكون تلك الحدود الدنيا كافية لاشباع حاجات العامل الاساسية وضمان اسباب المعيشة. المادة (64) تصبح الحدود الدنيا للاجور او تعديلاتها نافذة اعتبارا من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء المحدد لها في الجريدة الرسمية. المادة (65) يكون الحد الاقصى لساعات العمل العادية للعمال البالغين ثماني ساعات في اليوم الواحد او ثماني واربعين ساعة في الاسبوع ويجوز زيادة ساعات العمل الى تسع ساعات في اليوم في الاعمال التجارية وعمال الفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها من الاعمال التي يجوز اضافتها بقرار من الوزير كما يجوز تخفيض ساعات العمل اليومية بالنسبة الى الاعمال المرهقة او الضارة بالصحة وذلك بقرار من الوزير وتخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان. ولا تحسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل او فترات الراحة. المادة (74) يستحق العامل اجازة رسمية بأجر كامل في المناسبات الآتية: * عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد. * عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد. * عيد الفطر المبارك يومان. * عيد الاضحى المبارك والوقفه ثلاثة ايام. * المولد النبوي الشريف يوم واحد. * الاسراء والمعراج يوم واحد. * العيد الوطني يوم واحد. المادة (75) يمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته اجازة سنوية لا يجوز ان تقل عن المدد الآتية: أ ــ يوم عن كل شهر اذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة. ب ــ 21 يوم في كل سنة اذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على سنة وفي حالة انتهاء خدمة العامل فانه يستحق اجازة سنوية عن كسور السنة الاخيرة. المادة (80) على صاحب العمل ان يؤدي للعامل قبل قيامه باجازته السنوية كامل الاجر المستحق له مضافا اليه اجر الاجازة المقررة له طبقا لاحكام هذا القانون, ويجوز لصاحب العمل في حال عدم قيام العامل باجازته السنوية ان يؤخر البدل المستحق له عن اجازته لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ الاستحقاق. المادة (81) اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل اثناء اجازة الاعياد او العطلات التي يتقاضى عنها اجرا كلها او بعضها وجب ان يعوض عنها باجازة اخرى او دفع الزيادة له في الاجر بمقدار 100% من اجره. المادة (83) 3- لا يستحق العامل اية اجازة مرضية مدفوعة الاجر خلال فترة التجربة. 4- اذا امضى العامل اكثر من ستة اشهر بعد انتهاء فترة التجربة في خدمة صاحب العمل المستمرة واصيب بمرض كان له الحق في اجازة مرضية لا تزيد على تسعين يوما متصلة او متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وتحسب على النحو التالي: الخمسة عشر يوما الاولى بأجر كامل. الثلاثين يوما التالية بنصف اجر. المدد التي تلي ذلك بدون اجر. المادة (87) يمنح العامل طوال مدة خدمته ولمرة واحدة اجازة خاصة وبدون اجر لاداء فريضة الحج لا تحسب من اجازاته الاخرى ولا يجوز ان تزيد على عشرين عشرون يوما. المادة (104) يجوز ان تكون الغرامة مبلغا مساويا لأجر العامل عن مدة معينة ولا يجوز ان تزيد الغرامة المقررة عن مخالفة واحدة على اجر عشرة ايام كما لا يجوز ان يقتطع من اجر العامل وفاء للغرامات الموقعة عليه اكثر من اجر عشرة ايام في الشهر الواحد. المادة (112) يجوز وقف العامل مؤقتا عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة من جرائم الاعتداء على النفس او المال او الجرائم الماسة بالشرف او الامانة او الاضراب عن العمل. وتبدأ مدة الوقف من تاريخ ابلاغ الحادث الى السلطات المختصة حتى صدور قرار منها في شأنه. ولا يستحق العامل اجرة عن مدة الوقف المذكورة, فاذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة او قضى ببراءته يجوز اعادته الى عمله, كما يجب اداء اجره كاملا عن مدة الوقف. المادة (113) ينتهي عقد العمل في اي من الاحوال الآتية: 1- اذا اتفق الطرفان على انهائه شريطة ان تكون موافقة العامل كتابية. 2- اذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن قد امتد صراحة او ضمنا وفق احكام هذا القانون. 3- بناء على ارادة احد الطرفين في عقود العمل غير المحددة المدة وذلك بشرط التقيد بأحكام هذا القانون المتعلقة بالانذار وللأسباب المقبولة لانهاء العقد دون تعسف. 4- بلوغ العامل سن الستين, ويجوز للوزير او من يفوضه زيادة مدة سن العمل بناء على طلب من صاحب العمل موضحا به الاسباب المدعمة لطلبه. المادة (114) لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما لم يكن موضع العقد متصلا بشخصه, وينتهي عقد العمل بوفاة العامل او بعجزه كليا عن اداء عمله وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من السلطات الصحية المختصة في الدولة. على انه اذا كان عجز العامل الجزئي عن القيام بعمله يمكنه من القيام بأعمال اخرى تتفق وحالته الصحية يجوز لصاحب العمل في حالة وجود مثل هذه الاعمال ان ينقل العامل وبناء على طلبه الى عمل آخر من هذه الاعمال وان يعطيه الاجر الذي يدفعه عادة لمثلها وذلك مع عدم الاخلال بما قد يكون للعامل من حقوق وتعويضات بموجب هذا القانون. المادة (115) اذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخه لغير الاسباب المنصوص عليها في المادة (120) كان ملتزما بتعويض العامل عما اصابه من ضرر على ان لا يجاوز مبلغ التعويض باي حال مجموع الاجر الاساسي المستحق عن مدة ثلاثة اشهر او المدة الباقية من العقد ايهما اقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك. المادة (116) اذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الاسباب المنصوص عليها في المادة (121) من هذا القانون كان العامل ملتزما بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد, على الا يجاوز مبلغ التعويض عن اساسي اجر نصف المدة المتبقية من العقد او اجر شهر ونصف الشهر ايهما اقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك. المادة (119) اذا اغفل صاحب العمل او العامل انذار الطرف الاخر بانهاء العقد واذا انقص مهلة الانذار وجب على الملتزم بالانذار ان يؤدي الى الطرف الاخر تعويضا يسمى (بدل انذار) ولو لم يترتب على اغفال الانذار او انقاص مدته ضرر للطرف الاخر ويكون التعويض مساويا لاجر العامل عن مهلة الانذار كلها او الجزء الناقص منها. ويحسب بدل الانذار على اساس اخر اجر اساسي كان يقبضه العامل بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالشهر او الاسبوع او اليوم او الساعة وعلى اساس متوسط الاجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57) من هذا القانون بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالقطعة. المادة (120) يجوز لصاحب العمل ان يفصل العامل دون انذار في اي من الحالات الاتية: أ- اذا انتحل العامل شخصية او جنسية زائفة, او قدم شهادات او مستندات مزورة. ب- اذا كان العامل معينا تحت التجربة ووقع الفصل اثناء مدة التجربة او في نهايتها. ج- اذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال اسبوع من وقت علمه بوقوعه. د- اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل او محل العمل بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر. هـ ــ اذا لم يقم العامل بواجباته الاساسية وفقا لعقد العمل واستمر في اخلاله بها رغم اجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل اذا تكرر منه ذلك. و- اذا حكم على العامل نهائيا من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف او الامانة او الاداب العامة. ز- اذا افشى سرا من اسرار المنشأة التي يعمل بها. ح- اذا وجد اثناء ساعات العمل في حالة سكر بين او متأثر بمخدر. ط- اذا وقع من العامل اثناء ساعات العمل اعتداء على صاحب العمل اوالمدير المسئول او احد زملائه في العمل. ي- اذا تغيب العامل بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية. وفي جميع الاحوال يجوز الغاء تصريح العمل وحرمانه من العمل في الدولة لمدة سنة. المادة (121) يجوز للعامل ان يترك العمل دون انذار في احدى الحالتين الاتيتين: أ- اذا اخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل في المواد المنصوص عليها في العقد او القانون. وعلى العامل ابلاغ دائرة العمل المختصة خلال شهر من تاريخ اخلال صاحب العمل بالتزاماته المنصوص عليها في العقد او في القانون. وفي هذه الحالة يستحق العامل حقوقه المترتبة له بموجب عقد العمل او القانون اذا ثبت صحة دعواه. ب- اذا وقع من صاحب العمل او من يمثله قانونا اعتداء على العامل, وعلى العامل ابلاغ دائرة العمل المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ وقوع حادث الاعتداء عليه من صاحب العمل او من يمثله, وفي هذه الحالة يستحق العامل حقوقه المترتبة له بموجب عقد العمل او القانون اذا ثبت صحة دعواه. المادة (124) لايجوز لصاحب العمل انهاء خدمة العامل لعدم لياقته صحيا قبل استنفاذه الاجازات المستحقة له قانونا ويقع باطلا اي اتفاق على خلاف ذلك ولو كان هذا الاتفاق مبرما قبل العمل بهذا القانون, مالم يكن ذلك راجعا لاصابة العامل بمرض معد تحدده الجهة الطبية المختصة, فيتعين الغاء تصريح عمله وتخطر الجهات المختصة لاتخاذ اللازم وحرمانه من العمل بالدولة. المادة (127) اذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل او الاطلاع على اسرار عمله كان لصاحب العمل ان يشترط على العامل الا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته او الاشتراك في اي مشروع منافس له وذلك في الاعمال التي يصدر بها قرار من الوزير لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات, ويجب لصحة هذا الاتفاق ان يكون العامل بالغا احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت ابرامه, وان يحدد الشرط في عقد العمل او في اتفاق يوثق لدى دائرة العمل المختصة, وان يكون الاتفاق مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة فإذا خالف العامل غير المواطن هذا الاتفاق وجب الغاء تصريح عمله لدى صاحب العمل الجديد او رخصة منشأته, وحرمانه من العمل بالدولة لمدة سنتين من تاريخ الالغاء. المادة (128) اذا انقطع العامل غير المواطن لغير سبب مشروع عن العمل قبل نهاية العقد المحددة المدة فلا يجوز له الالتحاق بالعمل بالدولة لمدة سنتين من تاريخ الغاء تصريح العمل كما لايجوز لاي صاحب عمل آخر ان يستخدمه او يبقيه في خدمته وتسري احكام هذه المادة على حالات الاستقالة قبل نهاية مدة العقد وفي جميع الاحوال تخطر الجهات المختصة لاتخاذ اللازم. المادة (129) اذا انذر العامل غير المواطن صاحب العمل برغبته في انهاء العقد غير المحدد المدة وانقطع عن العمل قبل نهاية مهلة الانذار المقررة قانونا فلا يجوز له الالتحاق بعمل آخر لمدة سنتين من تاريخ الغاء تصريح العمل, ولا يجوز لاي صاحب عمل آخر ان يستخدمه او يبقيه في خدمته خلال تلك المدة وتخطر الجهات المختصة لاتخاذ اللازم. المادة (130) يستثنى من احكام الحرمان من العمل المقررة في هذا القانون العامل غير المواطن الذي يحصل قبل التحاقه بعمل آخر على موافقة الوزير بناء على تنسيب من صاحب العمل الاصلي, او دون الرجوع اليه لاعتبارات يراها الوزير او من يفوضه. المادة (131) يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بينه وبين العامل غير المواطن بما يأتي: 1ــ المبادرة الفورية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لالغاء بطاقة عمل العامل وترحيله الى الجهة التي استقدمه منها او اي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه وذلك مع عدم الاخلال بما نصت عليه المادة (131 مكررا) في هذا الشأن. 2ــ تحمل نفقات الترحيل الواردة في البند السابق, واذا التحق العامل بعد انتهاء عقده بخدمة صاحب عمل آخر كان هذا الاخير ملزما بنفقات سفر العامل عند انتهاء خدمته. 3ــ واذا كان سبب انهاء العقد يرجع الى العامل جرى ترحيله على نفقته اذا كان لديه ما يفي بذلك, الا في حالة الوفاة فيجري ترحيله على نفقة صاحب العمل. وفي حالة عدم التزام صاحب العمل بالاحكام الواردة في هذه المادة, قامت السلطات المختصة بترحيل العامل على نفقة صاحب العمل ويجوز لهذه الجهة تحصيل ما انفقه بطريق الحجز وللوزارة عدم منحه عمالة جديدة لمدة اقصاها ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة. المادة (132) يستحق العامل الذي اكمل سنة او اكثر في الخدمة المادة (147) يضع الطبيب المعالج عند انتهاء العلاج تقريرا من ثلاث نسخ تسلم احداها للعامل والاخرى لصاحب العمل والثالثة لدائرة العمل المختصة يحدد فيه نوع الاصابة وسببها وتاريخ حدوثها ومدى صلتها بالعمل ومدة العلاج منها وما اذا كان عجزا كليا او جزئيا ومدى قدرته على الاستمرار في مباشرة العمل مع وجود عجز. المادة (160) تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية وتؤلف على النحو التالي: 1ــ الوزير: رئيسا ويحل وكيل الوزارة او الوكيل المساعد لشئون العمل محله في حال غيابه. 2ــ قاض من المحكمة الاتحادية العليا يعين بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح الجمعية العمومية لهذه المحكمة. 3ــ احد ذوي الخبرة والتجربة في محيط العمل من المشهود لهم بالحيدة ويعين بقرار من الوزير ويجوز تعيين عضوين احتياطيين من بين فئتي العضوين الاصليين ليحلا محلهما في حالة غيابهما او قيام مانع لديهما. ويكون تعيين الاعضاء الاصليين والاحتياطيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتم ذلك باداة التعيين ذاتها. المادة (174) اذا تحقق المفتش اثناء تفتيشه من وجود مخالفة لهذا القانون او اللوائح او القرارات التنفيذية له حرر محضرا ليثبت فيه المخالفة وسندها القانوني والغرامة المقررة لها في باب العقوبات من هذا القانون ورفعه الى دائرة العمل المختصة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتحصيل الغرامة من المخالف. المادة (181) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ستة آلاف درهم ولا تزيد على اثنى عشر ألف درهم او باحدى هاتين العقوبتين: 1ــ كل من خالف اي نص امر من نصوص هذا القانون او اللوائح او القرارات المنفذه له. 2ــ كل من عرقل او منع احد الموظفين المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون او اللوائح او القرارات المنفذة له او حاول او شرع في منعه من اداء وظيفته سواء باستعمال القوة او العنف او التهديد باستعمالها. 3ــ كل موظف مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون افشى سرا من اسرار العمل او اي اختراع صناعي او غير ذلك من اساليب العمل يكون قد اطلع عليه بحكم وظيفته ولو كان قد ترك العمل. 4ــ كل مدير منشأة او مسئول عن ادارتها لايحتفظ بالسجلات والمستندات ولا يلتزم باللوائح المحددة. بالقانون او ثبت عدم تجاوبه مع الوزارة وذلك وفقا للضوابط التي يحددها الوزير في هذا الشأن. المادة 182 لا يجوز وقف تنفيذ الاحكام الصادرة بالغرامة وتتعدد الغرامة بالنسبة الى صاحب العمل بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وذلك في حالة مخالفة الاحكام التالية من هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لها: 1 ـ مخالفة احكام المادة (13). 2 ـ مخالفة احكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني. 3 ـ مخالفة احكام المواد 114, 124, 125, 128, 129, 131, 142, 144, 170 . المادة 186 تراعي دائرة العمل عند تطبيق احكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له, ألا تلجأ ما امكن الى طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية, إلا بعد توجيه النصح والارشاد الى اصحاب العمل والعمال المخالفين وانذارهم عند الاقتضاء كتابة بتصحيح اوضاعهم طبقا للقانون وذلك قبل السير في تلك الاجراءات. وللوزير او من يفوضه الحق في عدم التصريح باستخدام عمالة جديدة للمنشأة التي يثبت عدم استجابتها لذلك النصح والارشاد. المادة 190 مع عدم الاخلال بالاعفاء من الرسوم المقررة في الحالات الواردة في هذا القانون يحدد بقرار من وزير العمل الرسوم المستحقة على استخراج تراخيص مكاتب الاستخدام واذونات العمل المبدئية وتصاريح العمل وتجديدها واستخراج صور منها وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا القانون على ألا يتجاوز الرسم خمسمئة درهم. وفي حالة تجاوز الرسم خمسمئة درهم يجب ان يصدق على ذلك قرار من مجلس الوزراء. المادة الثانية يستبدل بلفظ (رخصة) حيثما ورد في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 المشار اليه لفظ تصريح عمل على ان ينطبق على جميع احكام القانون. المادة الثالثة تضاف الى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 المشار اليه مادتان جديدتان برقم 66 مكررا ورقم 129 مكررا نصهما الاتي: المادة 66 مكررا: اصدر الوزير قرارا بتنظيم ساعات العمل للعمال المشتغلين في الاعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين انجازها قبل او بعد انتهاء العمل. المادة 129 مكررا: يحرم العامل غير المواطن من العمل في الدولة لمدة سنتين ويرحل الى بلده فور الغاء تصريح عمله وذلك اذ فصل من العمل لدى كفيله في اي من الحالات الآتية: 1 ـ الحالة المنصوص عليها في البند 6 من المادة 15 من هذا القانون. 2 ـ الحالات المنصوص عليها في المادة 120 من هذا القانون ويسري حكم الابعاد المنصوص عليه في هذه المادة في جميع الحالات الاخرى التي يتم فيها حرمان العامل من عمله في الدولة. وفي جميع الاحوال يجب التأكد من تسلم العامل لما يكون له من مستحقات قبل ترحيله. المادة الرابعة يتم حذف المواد 22, 44, 45, 46, 86, 108 من هذا القانون ويتم تنفيذ الاحكام المضمنة بها من خلال اللوائح والقرارات الادارية التي يصدرها الوزير. المادة الخامسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.