حجزت محكمة دبي الابتدائية الدعوى المقدمة من بنك دبي الاسلامي على المدعى عليه علي مراد عبدالله الى الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري للحكم. تتلخص الدعوى في ان المدعى عليه كان يعمل لدى المدعي بوظيفة كاتب حسابات ومناط اليه استلام الشيكات الواردة الى المدعي من البنوك المختلفة لصالح الجمعيات الخيرية من اجل ايداعها بحسابات تلك الجمعيات المفتوحة لدى المدعي. وفي غضون الفترة من 18 اغسطس 97 وحتى 24 يونيو 99 استغل وظيفته باستيلائه على تلك المبالغ والتي يقدرها المدعي (95.492) درهم لنفسه حيث كان يودع تلك الشيكات بحساب آخر خلاف حسابات تلك الجمعيات ثم يسحبها من الحساب الخاص به تارة بموجب ايصالات سحب موقعة منه وتارة اخرى بواسطة الصراف الالي. وإذ اكتشف المدعي الواقعة وابلغ النيابة العامة فقد اسندت اليه تهمة خيانة الامانة وبعد ان اعترف المدعى عليه امامها ومن قبلها امام الشرطة بانه قام بالاستيلاء على تلك الشيكات لنفسه واحالته النيابة الى محكمة جنح دبي بتلك التهمة حيث اعترف امام المحكمة بالجرم المنسوب اليه حيث حكمت بالحبس لمدة ستة اشهر. وحكمت محكمة دبي المدنية بالزام المدعى عليها بان تعيد للمدعي ثلاثمئة ألف درهم نظير استرداد ارضها والرسوم والمصاريف وخمسمئة درهم مقابل اتعاب المحاماه ورفضت المحكمة ماعدا ذلك من طلبات. وتتلخص الدعوى في ان المدعي عقد الخصومة في الدعوى بصحيفة معلنة طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع له مبلغ ثلاثمئة الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% وحتى السداد والرسوم والمصاريف والاتعاب. وقال شارحا لدعواه ان المدعى عليها تمتلك قطعة ارض بمنطقة البدع ببر دبي ومساحتها ثلاثة آلاف قدم وقد عرضت على المدعي بيعها نظير 350 ألف درهم وبموجب عقد بيع قطعة ارض وتسلمت منه 300 ألف درهم كدفعة اولى من قيمة الارض على ان يقوم بدفع 50 ألف درهم حيث تقوم المدعى عليها بتسجيل المبايعة لدى دائرة الاراضي والاملاك بدبي باسمه وخولت له بموجب العقد ان يتصرف في القطعة كما يشاء وانه طلب منها التقدم الى الدائرة لتسجيلها باسمه الا انها امتنعت عن الذهاب الى هذه الدائرة دون مبرر او سبب فتقدم الى الدائرة بطلب تسجيل هذه القطعة استنادا الى عقد البيع الا ان الدائرة رفضت طلبه لعدم تقدم صاحبة الارض بشكل رسمي الى تسجيل المبايعة الخاص بالارض. اضافة الى ان هذه القطعة منحة من صاحب السمو الحاكم ولا يجوز التصرف بها في ظل هذه الظروف.