اصدر صاحب السموالشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة امس مرسوما اميريا يقضى بانشاء محمية طبيعية بجزيرة صير بونعير تحت اشراف هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بامارة الشارقة. وينص المرسوم على حظر جميع الاعمال والانشطة والتصرفات التى من شأنها أتلاف أو تدهور البيئة أو الاضرار بالحياة البرية أو البحرية أو المساس بقيمتها الجمالية فى الجزيرة. وفيما يلى نص المرسوم الاميرى رقم (25) لسنة 2000: نحن سلطان بن محمد القاسمى حاكم امارة الشارقة بعد الاطلاع على القانون الاتحادى رقم (24) لسنة 1999م بشأن حماية البيئة وتنميتها والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن انشاء المجلس التنفيذى لامارة الشارقة ولائحته الداخلية. والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن انشاء المجلس الاستشارى لامارة الشارقة ولائحته الداخلية والقانون رقم 6 لسنة 1998م بشأن أنشاء هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بأمارة الشارقة والقرار الادارى رقم (3) لسنة 2000 بشأن منع التدهور البيئى فى جزيرة صير بونعير. وبناء على موافقة المجلس التنفيذى لامارة الشارقة أصدرنا المرسوم التالى: مادة (1) الامارة امارة الشارقة السلطة المختصة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية فى امارة الشارقة, الجزيرة جزيرة صير بونعير مادة (2) تنشأ محمية طبيعية فى جزيرة صير بونعير المعرفة وفقا للخارطة المرافقة لهذا المرسوم. بمراعاة أحكام المواد 64 و65 و 66 و67 من القانون الاتحادى رقم 24 لسنة 1999م بشأن حماية البيئة وتنميتها تحظر (بشكل عام) الاعمال والانشطة والتصرفات التى من شأنها اتلاف أو تدهور البيئة أو الاضرار بالحياة البرية أو البحرية أو المساس بقيمتها الجمالية فى الجزيرة ويحظر على وجه الخصوص ما يلى: 1) صيد أو نقل أو قتل أو ايذاء الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ما لم يتم ذلك وفقا للقواعد التى تحددها الانظمة واللوائح والقرارات البيئية التى تصدرها الجهات المختصة. 2) صيد أو نقل أو أخذ أى كائنات أو مواد عضوية مثل الاصداف والشعب المرجانية والصخور والتربة لأى غرض من الاغراض. 3) ادخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية. 4) اتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها. 5) تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية. 6) المناورات العسكرية وتدريبات الرماية. 7) قطع الاشجار أو تعرية التربة. 8) أعمال التسلية و الترفيه أوالرياضات التى من شأنها قتل أو ايذاء أوالتأثير سلبىا على الحياة الفطرية. 9) كل ما من شأنه الاخلال بالتوازن الطبيعى لتلك المحمية. 10) اقامة المبانى أو المنشآت او شق الطرق أو تسيير المركبات والوسائل أوالقيام بأى أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية الا بتصريح من السلطة المختصة فى الامارة وفقا للشروط والقواعد والاجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مديرها العام. مادة (4) تتمتع بالحماية طبقا لاحكام القانون الاتحادى المشار اليه الحيوانات البرية والبحرية التى تتخذ من الجزيرة محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان. مادة (5) لا يجوز ممارسة أى أنشطة أو تصرفات أو أعمال فى المناطق المحيطة بمنطقة المحمية اذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها ألا بترخيص من السلطة المختصة فى الامارة. مادة (6) دون الاخلال بأى عقوبة أشد نص عليها فى أى تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالعقوبة المقررة فى القانون الاتحادى رقم (24) لسنة 1999م بشأن حماية البيئة وتنميتها. مادة (7) تتولى السلطة المختصة فى الامارة ادارة المحمية ويصدر مديرها العام القرارات التنفيذية اللازمة لهذه الغاية. مادة (8) يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية. ــ وام