حكمت محكمة استئناف دبي بالغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز اقامة الدعوى الجزائية على المتهم (م.م.ف) 31 سنة تاجر وكانت محكمة اول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة اربع سنوات, وكانت النيابة العامة قد اسندت اليه تهمة تعاطي مواد ضارة بالعقل. تتلخص القضية في انه وردت معلومات لادارة مكافحة المخدرات تفيد ان المتهم يتعاطى المواد المخدرة ويحوز كمية منها بمقر مسكنه بمنطقة الراشدية فتم تحرير محضر بذلك عرض على النيابة العامة والتي ادانت بضبط المتهم وتفتيشه ذاتيا ومسكنه واخذ عينة من بوله لفحصها مخبريا وتنفيذا لهذا الاذن انتقلت مجموعة من افراد التحريات وبضبطه وفحص عينة بوله مخبريا تبين بها وجود مادة مخدرة. واكدت محكمة الاستئناف ان الثابت بالاوراق ان المتهم وقبل تقديمه للمحاكمة الجزائية ونتيجة ما اسفر عنه هذا الفحص وقبل ثبوت مواجهته بهذا التقرير تقدم من تلقاء نفسه طالبا احالته الى وحدة علاج الادمان للعلاج ومن ثم اجيب الى ذلك وكان الكتاب الذي ورد من مدير مركز التأهيل متضمنا ما سلف بيانه وان نتيجة فحصه كانت ايجابية ودون ان يوضح ما يفيده بايجابية الفحص وانما كان متعلقا بتعاطيه المخدرات من عدمه الامر الذي لايجوز معه اقامة الدعوى الجزائية على المتهم ويتعين معه الغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز اقامة الدعوى الجزائية. كما قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز اقامة الدعوى الجزائية على المتهم (ع.ب.ا) 20 سنة مندوب وكانت محكمة اول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة اربع سنوات وذلك بتهمة تعاطي مواد ضارة بالعقل وحيازتها. تتلخص القضية في ان المتهم حاز على مواد مخدرة ومؤثرة عقليا تزن اجماليا 0.53جرام من الهيروين وتعاطي مادة المورفين. واشارت المحكمة في حيثياتها الى ان المتهم تقدم بتسليم نفسه وطلب احالته الى وحدة العلاج من الادمان قبل ظهور نتائج التحليل الذي اجري له في المختبر الجنائي لفحص عينة بوله وقد اجيب لطلبه كما حكمت بالغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز اقامة الدعوى الجزائية على المتهم (ج.م.ح) 23 سنة عاطل المستأنف عن تهمة تعاطي مواد ضارة بالعقل. واوردت المحكمة في حيثياتها نفس ما ورد في القضيتين السابقيتين حيث المتهم طلب احالته الى مركز التأهيل لمعلاجته من الادمان قبل ظهور نتائج الفحص وبعد فترة قدم الى المحاكمة على التهمة ذاتها.