صرح المهندس حسن مرعي الكثيري نائب رئيس جمعية الامارات لحماية المستهلك لــ (البيان) بان مقترحات مشروع قانون حماية المستهلك الذي تقوم الجمعية باعداده بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة يتضمن اطلاق نظام استدعاء السلع المغشوشة من الاسواق. وقال الكثيري: ان اهمية تطبيق نظام استدعاء السلعة المقلدة او التي يوجد بمواصفاتها غش وتدليس وايقاع اضرار مادية او صحية او معنوية بالمستهلكين تكمن في حماية السوق المحلية من تدفق سلع مغشوشة او غير مطابقة للمواصفات وخاصة في ظل تطبيق ما يطلق عليه بانظمة العولمة خلال السنوات المقبلة والتي تتضمن قوانين تسمح بتدفق السلع بين الدول وعدم حظر دخولها دون ابداء اسباب علمية. واضاف: ان استدعاء السلعة غير المطابقة للمواصفات الخاصة بانتاجها او توزيعها سيتم وفق آليات محددة وعن طريق جهات مختصة في الرقابة وستكون المبادرة باستدعاء السلعة بناء على قيام جمعية حماية المستهلك بتقديم الاثبات القانوني للجهة المختصة بخطورة السلعة وضررها على المستهلك وبعد ذلك يتم استدعاء السلعة من الاسواق. واشار الكثيري الى انه من المتوقع ان تنتهي صياغة مقترحات القانون بالعام المقبل ويأخذ دورته القانونية والتشريعية ويتم اجازته بنهاية عام 2001. وذكر ان محاور مقترحات القانون الرئيسية تدور حول اقرار حقوق المستهلك الثمانية وهي حق الامان ويختص بحماية المستهلك من المنتجات وعمليات الانتاج والخدمات التي تؤدي الى مخاطر على صحته وحياته مما يتطلب بان تكون السلع والخدمات آمنة وسليمة وحق المعرفة والذي يتضمن حق المستهلك في تزويده بالمعلومات والحقائق التي تساعده في الحكم على الاعلانات وبطاقات السلع التي تشمل معلومات مضللة وغير صحيحة وحق الاختيار ويعني انه من الطبيعي ان يستطيع المستهلك الاختيار بين العديد من المنتجات والخدمات التنافسية والتي تعرض باسعار مختلفة وتنافسية شريطة ان تحافظ على عنصر الجودة وحق الاستماع الى ارائه ويعني انه من حق المستهلك ان تسمع ارائه للمحافظة على مصالحه وذلك عند وضع القوانين والتشريعات الخاصة بالاستهلاك وفي تطوير المنتجات والخدمات وفي اعداد السياسات الاقتصادية في هذه المجالات وحق اشباع احتياجاته الاساسية ويتضمن هذا الحق اهمية حصول المستهلك على جميع السلع الضرورية والاساسية وكذلك الخدمات لاشباع احتياجاته مثل الغذاء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم والمواصلات والاتصالات وحق التعويض ويعني ان للمستهلك الحق بالمطالبة والحصول على التعويض عند تضرره من جراء استهلاك سلع او خدمات رديئة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وبما في ذلك التعويض عن تقديم معلومات مضللة وحق التثقيف وهو ان يكون للمستهلك الحق في التوعية والتوثيق واكتساب المعارف والمهارات الضرورية لممارسة الاختيار السليم بين السلع والخدمات وبحيث يدرك المستهلك حقوقه الاساسية ومسئولياته وكيفية استخدامها وحق الحياة في بيئة صحية وتعني ان من حق المستهلك ان يعيش في بيئة صحية خالية من التلوث والمخاطر في الوقت الحاضر والمستقبل. أبوظبي ــ سمير الزعفراني: