اقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الرمضانية ليلة امس الاول بأبوظبي برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وبحضور كل من معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل، والشئون الاسلامية والاوقاف وعدد من المسئولين بالوزارتين مشروع قانون اتحادي في شأن تعيين المحكوم عليهم. وبموجب هذا المشروع سيعفى المواطنين المحكوم عليهم من شرط رد الاعتبار عند تعيينهم في الجهات الحكومية او الخاصة وذلك بعد تنفيذ العقوبة او العفو عنها او سقوطها بمضي المدة. كما اقر المجلس في جلسته والتي امتدت حتى الواحدة والنصف من صباح امس 22 مادة من مواد مشروع قانون انشاء مؤسسة الامارات للبريد (بريد الامارات) وقرر استكمال مناقشة بقية مواد المشروع والبالغة (47) مادة في جلسته يوم الثلاثاء المقبل. وقد ابدى بعض الاعضاء تحفظهم على مشروع القانون وطالبوا بعدم مناقشته والغائه او حذف بعض مواده وخاصة تلك التي تعطي للمؤسسة الحق في ان تتولى دون غيرها القيام بجميع الخدمات البريدية. وقد تخوف البعض من احتكار الحكومة لهذه الخدمات وتقليص دور القطاع فيها. وقد بدد معالي احمد الطاير مخاوف الاعضاء في هذا الشأن مؤكدا بأن تطور الخدمات البريدية في كافة دول العالم اقتضى انشاء هذه المؤسسة والتي سوف تتيح الفرصة لعدد كبير من المواطنين العمل فيها ومنح تراخيص بيع واستخدام ألات التخليص البريدي الى مؤسسات وشركات القطاع الخاص والجهات الحكومية. واكد معالي الطاير بأن شئون البريد هي من اختصاص السلطة الاتحادية فقط دستوريا وقانونيا. كما أشار معالي الوزير الى ان هيئة البريد استطاعت تحقيق ارباحا وصلت الى 85 مليون درهم تم توريدها الى خزانة الدولة واكد بان الهيئة بوصفها الحالي استطاعت اقتطاع احتياطي سابق قد يصل الى حوالي 50% من رأسمال المؤسسة البالغ 200 مليون درهم تدفع بالكامل من الحكومة. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: تقارير التنمية بدأت الجلسة وهي الثانية في الفصل التشريعي الثاني عشر من دور الانعقاد العادي الثاني في الساعة العاشرة من مساء امس الاول بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الاولى والمعقودة بتاريخ 21 نوفمبر الماضي. ثم انتقل المجلس للاستماع الى ردود الوزراء على الاسئلة المقدمة من الاعضاء وبدأت الاسئلة بسؤال من العضو احمد بن شبيب الظاهري حول تقارير التنمية البشرية والتي ينشرها برنامج الامم المتحدة الاتحادي حيث يرى العضو بانه حسب المعايير الموضوعية فان دولة الامارات تعتبر مظلومة نسبيا في تقارير التنمية البشرية التي ينشرها برنامج الامم المتحدة الانمائي حيث احتلت المرتبة (45) على مستوى العالم.. فلابد ان تكون هناك اسباب وراء هذا التخلف الذي تظهره الامارات في هذه التقارير بالرغم من الانجازات العديدة التي تحققها على ارض الواقع حيث ظل العديد من الدول ممن لم تحقق الانجازات التي حققتها الامارات تستبقها في الترتيب. وبعد الاستماع الى رد معالي الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط الكتابي على سؤال العضو احمد بن شبيب والذي سبق (للبيان) نشره ضمن فعاليات الجلسة الماضية طالب العضو بضرورة قيام وزارة التخطيط بتوفير المعلومات والاحصاءات اللازمة لاعداد التقارير والتي تعكس حقيقة ما تقوم الدولة بتقديمه من خدمات تعد مؤشرا هاما على تقدمها, كما طالب بالعمل من اجل ايجاد لجنة وطنية للتخطيط وحتى تتم المحافظة على الانجازات التي تحققت في البلاد واكتفى بالرد الكتابي لمعالي الوزير. توطين مهنة الصيد وفي السؤال الموجه من العضو احمد علي سعيد بن لحه الى معالي سعيد بن محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية حول توطين مهنة الصيد في الدولة, اكتفى العضو بالرد الكتابي لمعالي وزير الزراعة والذي سبق (للبيان) نشره في الجلسة الماضية واكد على اهمية تطبيق استغلال وحماية الثروات المائية الحية في كافة انحاء الامارات وقال انه من الملاحظ ان القانون لم يطبق سوى في دبي فقط, مشيرا الى اهمية التنسيق في تطبيق القوانين الاتحادية والمحلية وازالة هوة الخلاف بينهما عن التطبيق والالتزام بالقوانين الاتحادية بنص مطلب اساسيا لحماية ثروات البلاد طالب بزيادة عدد المواطنين في مهنة الصيد وخاصة مهنة النوخذة حيث لا يعمل سوى 4 الاف مواطن فقط من اصل 18 الف صياد يعملون في مهنة الصيد بالدولة. الفصول الخشبية وتقدم احمد علي سعيد بن لحه بسؤال اخر الى معالي الدكتور علي عبد العزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب حول الفصول الخشبية في بعض المدارس بالدولة وقال بن لحه في سؤاله: ابدت الدولة منذ قيامها اهتماما كبيرا بتوفير التعليم لكل مواطن على ارض الدولة وانشأت المدارس الحديثة لخدمة العملية التعليمية ودفعها للامام ولكن مما يؤسف له وجود ظاهرة الفصول الخشبية في بعض المناطق التعليمية والتي لا تصلح لتكون بيئة تعليمية لطلابنا حيث انها تفتقد ادنى شروط الامان, وما حدث مؤخرا في احدى مدارس رأس الخيمة من نشوب حريق في احد الفصول الخشبية لدليل على خطورة وجودها. فما هي خطة الحكومة بشأن المدارس الخشبية والاجراءات التي اتخذت في شأن معرفة اسباب الحريق؟ وقد أكد الدكتور جمال محمد المهيري وكيل وزارة التربية في رده الكتابي على سؤال العضو بأنه قد تم حصر الفصول الخشبية في عام 1997 فبلغت 431 فصلا خشبيا, طلبت الوزارة ازالتها واستبدالها بفصول اسمنتية واشار الى رسالة معالي الوزير الموجهة الى معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة بتاريخ 14/ 12/ 1997 في هذا الشأن.. واضاف انه بعد المشاورات التي تمت بين وزارتنا ووزارة التخطيط ووزارة المالية والصناعة تم استبعاد المدارس التي تحوي اكثر من 8 فصول خشبية وتمت الموافقة على استبدال 169 فصلا خشبيا في 37 مدرسة بالاضافة الى 25 دورة مياه كما هو مبين في كشف توزيع الفصول والذي ارفقه بالرد. واضاف بأن عددا من المدارس ادرجت ضمن الاحلال وهي كما يلي: مدرسة الذيد الابتدائية بالشارقة وفي عجمان كل من: مدرسة ابو هريرة الابتدائية, مدرسة المروة الابتدائية ومدرسة الرشيد الابتدائية وفي الفجيرة: مدرسة سكمكم التأسيسية الابتدائية ومدرسة النعمان بن مقرن وبلغ عدد الفصول الاضافية بمدارس المنطقة 39 فصلا وفي رأس الخيمة 18 مدرسة يوجد بها 110 فصول خشبية. ويرى وكيل الوزارة بأن الاجراء الوحيد اللازم اتخاذه لمنع حدوث حريق في الفصول الخشبية هو ازالتها نهائيا. وذكر بأن الوزارة مازالت تستخدم بعض المباني المدرسية غير الخشبية والتي ترى انها لا تقل خطورة عن الفصول الخشبية بسبب قدمها وتداعي بعض اجزائها, علاوة على ذلك فقدانها لابسط الأسس التربوية اضافة الى الظروف الصحية والجمالية للمبنى وقدم مع الرد مجموعة من المراسلات التي تمت في هذاالشأن مع الوزارات المعنية. ولم يكتف احمد علي سعيد بن لحه بالرد الكتابي وطالب بحضور الوزير الى المجلس للرد على سؤاله. رسم المغادرة طالب العضو سعيد بن حفيظ المزروعي بفرض رسم مغادرة على المسافرين من مطارات وموانىء الدولة المختلفة وقال في سؤال موجه الى معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات: تقوم المطارات في كافة دول العالم بتحصيل رسوم من المسافرين وذلك مقابل الخدمات المختلفة التي تقدمها لهم تلك المطارات.. فلماذا لم تقم الوزارة حتى الآن بعرض اقتراح على مجلس الوزراء يقضي بفرض رسم مغادرة على المسافرين من المطارات والموانىء بالدولة؟ رد الوزير أكد معالي احمد الطاير بأن المادة 120 من الدستور نصت على اختصاصات وصلاحيات الاتحاد وانفراده بالتشريع والتنفيذ ولكن بالنسبة لشئون الطيران المدني فهي تخضع للسلطات المحلية في كل امارة وهي السلطات المعنية والمختصة بادارة المطارات وهذا الاختصاص هو حق من اختصاص السلطات المحلية. واكد بأنه اقترح في عام 1987 وفي اطار العمل من اجل ترشيد الدخل العام وزيادته ان يتم تحصيل هذا الرسم ولكن لم يلق اجماعا بالموافقة من الامارات وبالتالي تم تأجيله. سعيد المزروعي.. انا لا ادري بأن هناك معوقات تشريعية ولكني اعتقد بأن الظروف الحالية تقضي فرض هذا الرسم ومعظم دول الخليج والعالم تفرض هذا الرسم وهناك اكثر من 16 مليون مسافر وعابر يستخدمون الموانىء والمطارات في الدولة واذا فرض رسم وقدره 30 درهما يمكن تحصيل مبلغ حوالي 480 مليون درهم واذا زاد الرسم الى 50 درهما سيصل المبلغ المتوقع الى 800 مليون درهم سنويا وهذا المبلغ يمكن ان يساهم في سد العجز المستمر في ميزانية الدولة. واشار الى ان سمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني بدبي رئيس طيران الامارات أيد في حوار صحفي فرض هذا الرسم وأيده كذلك عبد الله الثاني رئيس الطيران المدني بالشارقة ونائب مدير الطيران المدني في الفجيرة وعلى اساس الاستفادة من بعض هذه الرسوم في تطوير المطارات والخدمات فيها. كما اشار الى امكانية قيام شركات الطيران باضافة هذا الرسم الى قيمة تذاكر السفر وطالب بضرورة قيام الوزير بتقديم مشروع قرار الى مجلس الوزراء لتحصيل هذا الرسم وتوزيع ما يتم تحصيله بين السلطات الاتحادية والمحلية. وأكد الوزير مجددا بأن الموضوع رفض في السابق لان الاتحاد غير مختص بسلطات الطيران المدني المحلية ولكن اذا عرضت توصية من قبل المجلس الوطني يمكن رفعها الى مجلس الوزراء. بن حبتور: إن شاء الله ندرس الموضوع في جلسة اخرى ونخرج بتوصية ترفع الى مجلس الوزراء. هيئة الرعاية الاجتماعية وانتقل المجلس بعد ذلك الى سؤال للعضو احمد بن شبيب الظاهري حول انشاء هيئة عامة للرعاية الاجتماعية وقال في سؤاله: وجود هيئة عامة للرعاية الاجتماعية امر مطلوب حيث ستتجسد فيها روح التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع وسوف تحصل على الدعم الحكومي وكذلك الدعم الاهلي من الافراد والجمعيات الخيرية وهي بهذا سترفع مستوى التكافل الاجتماعي الى المستوى الذي يرفع الحرج عن الكثيرين في المجتمع الذي يحتاج الى الرعاية.. ولقد كان لدى الوزارة مشروع قانون لانشاء هيئة عامة للرعاية الاجتماعية فماذا تم بهذا الخصوص؟ وأكد معالي مطر الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية في رده الكتابي على سؤال العضو بأن الوزارة تعكف على دراسة عدة خيارات وافكار يمكن معها تجاوز العوائق والتمهيد لانطلاقة متطورة في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية وفيما يلي رد الوزير: لعبت وزارة العمل والشئون الاجتماعية دورا حيويا في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال الثلاثين سنة الماضية ومازال امامها الكثير من الادوار على الصعيد المجتمعي ومواجهة افرازات التغير الاجتماعي الايجابي منها والسلبي, ان مسيرة العقود الثلاثة حفلت بالعديد من الانجازات. 1- ان مظلة الرعاية الاجتماعية والبرامج المساندة لعملية التنمية بالدولة تلك التي تقوم بها الوزارة قد وصلت لمستوى متقدم وتكاد تغطي معظم المجالات والميادين لمقابلة حاجات الافراد, ويعزز تلك البرامج والخدمات عدد من التشريعات منها قانون الضمان الاجتماعي, القانون الخاص بالاحداث الجانحين والمشردين, قانون الحضانات, قانون الجمعيات ذات النفع العام واخيرا قانون الجمعيات التعاونية, والعمل جار على استكمال البناء التشريعي من خلال مشاريع لقوانين في مجال الطفولة والمعاقين. 2- تم انشاء العديد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية, فهناك 5 مراكز لرعاية وتأهيل المعاقين تقدم خدماتها لــ 708 معاقين ومركزان لرعاية وتأهيل الاحداث الجانحين قدما الخدمة في العام الماضي لــ 372 حدثا ودار لرعاية المسنين استضافت 13 مسنا. 3- وايمانا بأهمية دور منظمات المجتمع غير الحكومية فقد شجعت الوزارة قيام جمعيات النفع العام وتم اشهار ما يربو على 100 جمعية تمثل قطاعات واسعة من المجتمع في طليعتها الجمعيات النسائية والمهنية والخيرية والدينية ويصل عدد اعضائها حوالي 27548 عضوا, وللجمعيات تلك حضورها سواء على الساحة المحلية والساحة العربية والدولية. 4- واعطت الوزارة للحركة التعاونية مساحة واسعة من اهتمامها لما للحركة من دور في تأصيل وتفعيل لقيم المشاركة والتكافل والشعور بالمسئولية وغرس بذور الممارسة الديمقراطية واشاعة مبادىء العدالة, وتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات لاعضاء الجمعية منها توفير دخل اضافي للمساهمين, وحتى اليوم فهناك ما يربو على 30 جمعية تعاونية يزيد عدد فروعها على 70 فرعا وتتوزع جغرافيا لتغطي معظم مدن ومناطق الدولة, ويبلغ مجموع راسمالها واحتياطي راس المال المليار درهم. 5- كان لبرنامج الضمان الاجتماعي اسهامه البارز في توفير الحياة الكريمة والامنة للعديد من المواطنين, وتمكينهم من العيش في مستوى لائق وتجنيبهم الحاجة لسؤال الناس ويستفيد من خدمات الوزارة في هذا الجانب 29994 حالة يخصص لهم ما يقارب 650 مليون درهم, اثار هذا البرنامج لا تقف عند حد تعزيز لحمة التماسك والتعاضد بين المواطنين والتفافهم حول حكومتهم بل ساهم في توفير الامن الاجتماعي والقضاء على الفقر وتجنيب الدولة الكثير من الصراعات والاضطرابات التي تشهدها دول اخرى لاسباب تتعلق باثار الفقر وانعدام الثقة بالمستقبل وتجاهل الدولة لحاجات الافراد. 6- كثفت الوزارة من خدماتها الموجهة مباشرة للمراة سواء في برنامج المساعدات الاجتماعية او برامج مراكز التنمية الاجتماعية, حيث تبلغ نسبة الاناث ما يقرب من ثلثي عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من خلال توزعهن على فئات زوجات غير المواطنين والارامل والمطلقات والمهجورات والبنات غير المتزوجات اضافة لدخولهن مع الذكور في فئات العجز الصحي والشيخوخة, كما ان مراكز التنمية الاجتماعية قدمت خدماتها لما يقرب من 18244 سيدة سواء في فصول محو الامية وتعليم الكبار او الدورات التدريبية في مشاغل التراث والدورات المعاصرة اضافة للندوات والمحاضرات والزيارات الاسرية وعروض الفيديو والسينما, وهذا الاهتمام هو انصاف للمراة ورفعها للظلم الاجتماعي الذي عانته في عصور سابقة من التاريخ. 7- بالرغم من ان سياسة الرعاية الاجتماعية تعرضت لهزات عنيفة خصوصا في الدول التي اخذت بسياسات اقتصاد السوق واعادة هيكلة الاقتصاد, الا ان هذه السياسة وبرامجها الاجتماعية تسير في الدولة في خط صاعد على مدى الثلاثين سنة الماضية مما يدل على تزايد اهتمام الدولة بمواطنيها وحرصها على توفير الحياة الكريمة لهم. ويبقى ان نتساءل هل هذا هو طموحنا, وهل تسير برامجنا وخدماتنا بسلاسة وهل تتوفر للوزارة البيئة الحافزة للابداع والتجديد. ولقد قامت الوزارة بالعديد من الدراسات الهادفة للتطوير وتحسين نوعية الخدمة والارتقاء بالاداء وتكاد تجمع معظم تلك الدراسات على مجموعة من العوائق التي تحد من انطلاقة اكثر فاعلية لبرامج وخدمات الرعاية والتنمية الاجتماعية, نبرزها في: عوامل تنظيمية: لها علاقة بالانظمة التي تحكم عمل الوزارة والقوانين ذات العلاقة وعلاقة الوزارة بالمؤسسات الحكومية الاخرى. 1- عوامل ادارية: تتمثل في البناء التنظيمي للوزارة, استغراق الادارة في متابعة القضايا اليومية او بمعنى اخر انشغال الادارة بمسئولية ادارة الانشطة والخدمات العامة ومحاولة تذليل الصعوبات المالية والادارية. 2- عوامل تمويلية: محدودية القدرات المالية للوزارة, خضوع الوزارة لقيود مالية تفرضها الانظمة المالية للدولة, عدم قدرة الوزارة على تنويع مصادرها المالية. ونتيجة لذلك فان الوزارة تعكف على دراسة عدة خيارات وافكار يمكن عن طريقها تجاوز تلك العوائق والتمهيد لانطلاقة متطورة في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية تاخذ في اعتبارها المتطلبات المعاصرة للبرامج الموجهة للافراد. وستقوم الوزارة بطرح تلك الافكار على المهتمين بامور المجتمع والفرد للخروج بالتصور المنشود من اجل انطلاقة متطورة في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية. سكن العمال لم يكتف حمد بن سلطان الدرمكي النائب الاول لرئيس المجلس بالرد الكتابي لمعالي وزير العمل على سؤاله حول سكن العمال داخل مدن الدولة وطالب بتوصية حل هذه المشكلة ورفعها الى مجلس الوزراء. وقال الدرمكي في سؤاله: تصبح مدن الدولة واحياؤها السكنية باعداد كبيرة من العمال من الجنسين ومن مختلف الجنسيات ويسكنون في مجموعات كبيرة بين الاحياء السكنية للعائلات مما يسبب مشاكل وخطورة امنية ومشاكل اجتماعية لا حصر لها وارتكابا للجرائم وغيرها من المشاكل التي تؤثر سلبا على الوضع العام وكذلك يلاحظ وجود فئة بين العمال ليست لديهم اقامات شرعية ويزداد عددهم يوما بعد يوم مما يشكل خطورة على الوضع العام.. ولقد سمعنا عن تشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والعمل لدراسة هذه المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها.. ونظرا لما لهذه الموضوعات من اهمية قصوى ومالها من اثار سلبية على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الدولة.. فما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للتصدي لهذه المشاكل من حيث دراستها ووضع الحلول لها؟ وجاء في رد معالي الوزير ما يلي: قبل الشروع في التعليق على السؤال نود ان نوضح الجوانب القانونية المتعلقة بسكن العمال في القطاع الخاص كما ينظمها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شان تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له. اولا: بالنسبة للعمال الذين يعملون في المناطق البعيدة عن المدن فقد نصت المادة (101) من القانون بالزام صاحب العمل بتوفير السكن الملائم لهم بالاضافة الى توفير المياه الصالحة للشرب, المواد الغذائية المناسبة, وسائل الاسعافات الطبية, وسائل الترفيه والنشاط الرياضي. ثانيا: بالنسبة للعمال الاخرين فان عقود العمل تتضمن ثلاث حالات فيما يتعلق بسكن العمال. الحالة الاولى: توفير سكن عيني. الحالة الثانية: منح العامل بدلا سكنا نقديا. الحالة الثالثة: تضمين بدل سكن داخل الاجر بحيث يتحمل العامل توفير سكنه بمعرفته الخاصة. ثالثا: بالنسبة للعمال الذين يعملون لدى الشركات الكبرى والتي تستخدم اعدادا كبيرة من العمال فان بعض هذه الشركات تقيم مبان او معسكرات في مواقع العمال والبعض الاخر تستأجر مباني داخل المدن لاسكان عمالهم بصورة جماعية او فردية. بعد هذا العرض للجوانب القانونية والممارسة العملية في اسكان العمال داخل مدن الدولة وطبقا لاختصاصات هذه الوزارة المحددة لها في قانون العمل نرجو ان نوضح بان الاجراءات التي تتخذها الوزارة تكمن في القيام بالتفتيش الدوري على المنشآت للاطمئنان على اجراءات السلامة والصحة المهنية وتوفير السكن الملائم للعمال وضمان تنفيذ الاحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم وازالة اي اثار يمكن ان تضر بالبيئة او مكان العمل كما تقوم الوزارة بتقديم النصح والارشاد للشركات والمؤسسات باهمية توفير السكن المناسب للعمال وبعيدا عن الاحياء السكنية ما امكن, ذلك. كما تتخذ الوزارة الاجراءات الادارية والقانونية ضد مخالفي احكام القانون النافذ اما بخصوص تحديد موقع سكن العمال فهذا الاجراء بالذات ليس من اختصاصات الوزارة وانما من اختصاص البلديات المحلية لكل امارة. هذا ما تقوم به الوزارة في اطار صلاحياتها في هذا المجال ولكن جهود الوزارة لوحدها غير كافية للتصدي للمشاكل والظواهر الواردة في سؤال العضو المحترم والتي تتطلب مواجهتها تضافر الجهود والتنسيق والتعاون من جميع الجهات ذات العلاقة في الدولة. ونظرا لان السؤال قد تضمن بعض الملاحظات المهمة والتي قد تثير بعض الجدل فنود ان نعلق باختصار على بعض النقاط الواردة في السؤال. اولا: نحن نتفق مع العضو المحترم بان مدن الدولة واحياءها السكنية تعج باعداد كبيرة من العمال من الجنسين ومن مختلف الجنسيات وان لهذه الظاهرة اثارها السلبية على الوضع العام, ولكن الا يتفق معنا مقدم السؤال بان هذه الاعداد ليست كلها من العاملين في القطاع الخاص ولا من الذين تم استقدامهم من قبل وزارة العمل وبالتالي فهذه الوزارة ليست وحدها المسئولة عن تواجد هؤلاء الاشخاص داخل الدولة ولا عن الاجراءات التي ينبغي ان تتخذ لتصحيح الاوضاع الناجمة عن هذا التواجد. لذلك ان تصحيح هذه الاوضاع هي مسئولية كل الجهات ذات العلاقة وكل افراد المجتمع بما فيهم اصحاب المباني السكنية المأجورة. ثانيا: وفيما يتعلق بوجود فئة من العمال ليست لديهم اقامات مشروعة في الدولة فنود ان نوضح بان هناك تعاونا جادا ومستمرا بين وزارتي الداخلية والعمل لمعالجة هذه الظاهرة مع العلم بأن ظروف هؤلاء العمال تختلف من حالة الى اخرى وان اسباب تواجد عمال داخل الدولة بدون اقامات سارية المفعول او مشروعة لا تعود في بعض الحالات الى العمال انفسهم, فسوق العمل تشهد ظواهر كثيرة في هذا المجال من اهمها هروب بعض الشركاء الاجانب خارج الدولة دون تسوية اوضاع عمالهم. ثالثا: وفيما يتعلق بما ورد في السؤال عن تشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والعمل لدراسة هذه المشكلة فيسرنا ان نوضح ان هناك لجانا مشتركة بين الوزارتين لدراسة مختلف المسائل التي تقع في نطاق اختصاصهما ولكن لم تشكل لجنة خاصة لدراسة هذا الموضوع على سبيل الحصر وانما التنسيق مستمر بين الجهات المعنية حول مختلف القضايا. وفي الختام نتقدم بالشكر والتقدير للعضو المحترم على سؤاله الهادف والذي يثير قضية ذات ابعاد متعددة تحتاج الى الدراسة الموضوعية العميقة من جميع الجهات المعنية في الدولة بما يساعد في القضاء على السلبيات الناجمة عنها على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الدولة. واعرب الدرمكي عن امله في ان يكون الوزير متواجدا في الجلسة وان تحول الى جلسة سرية لمناقشة هذا الموضوع المهم واشار الى ان رد معالي الوزير جاء فيه التعريف بمواد القانون ولكن الموضوع خطير ومهم وقال: نحن نمشي على اعداد هائلة من العمال اصبحوا يسكنون بيننا وبين اهاليناوابنائنا وتمنى ان يصل الموضوع من خلال توصية الى مجلس الوزراء. تعيين المحكوم عليهم انتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تعيين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وهو وارد من اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشئون التشريعية والقانونية والشئون الصحية والعمل والشئون الاجتماعية.. وتولى راشد بن عبيد الحفيتي تلاوة تقرير اللجنة وقد رأت اللجنة بعد مناقشتها للموضوع تعديل نص المادة الاولى الاساسية لمشروع القانون حيث رأى غالبية الاعضاء ضرورة عدم حصر الاعفاء من شروط رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية فقط وانما ان يشمل كذلك من حكم عليه بالغرامة وذلك استنادا لما رآه جانب من الاعضاء من ان الغرامة قد يقضى بها في بعض الجرائم المخلة بالشرف والامانة وغيرها. وقد عدلت اللجنة نص المادة الاولى ليصبح كالتالي: يعفى المواطنون المحكوم عليهم من شروط رد الاعتبار عن تعيينهم في الجهات الحكومية او الخاصة وذلك بعد تنفيذ العقوبة او العفو عنها او سقوطها بمضي المدة وحذفت عبارة بعقوبات سالبة للحرية حتى يشمل النص في شأن الاعفاء من شروط رد الاعتبار اولئك الذين قضى ضدهم بالغرامة في جرائم مخلة بالشرف والامانة تحقيقا لمبدأ المساواة. عبد الله المويجعي اشاد بمشروع القانون وبتجاوب مجلس الوزراء مع مطلب اعضاء المجلس الوطني بضرورة تشغيل هؤلاء المواطنين وطالب في هذا الخصوص بضرورة اصدار القانون الجديد للخدمة المدنية وحتى يتمكن المواطنون من ايجاد فرص العمل. د. طارق بن حميد الطاير طالب برد مشروع القانون الى مجلس الوزراء مرة اخرى لانه يفرق بين المواطن والوافد ويساوي بين شخص تم رد اعتباره بعد ظلمه وبين شخص ارتكب جريمة وحكم عليه بعقوبة. علي جاسم: الموضوع مفتوح وارجو من معالي الوزير ان يوضح هذه النقطة. رد الوزير رد معالي محمد بن نخيرة الظاهري بقوله: بداية احب ان اوضح بان القانون الاتحادي رقم 36 لعام 1992 في شان رد الاعتبار نص في بعض مواده ان يبقى المحكوم عليه سنتين بعد قضاء فترة العقوبة قبل ان يلحق باي عمل.. وهناك توجهات لصاحب السمو رئيس الدولة بتعيين كل من قضى فترة العقوبة كما ان طلبات اعضاء المجلس الوطني في هذا الشان تتماشى مع توجهات صاحب السمو رئيس الدولة واتقدم بالشكر للجنة المشتركة لجهودها في تفسير اهمية مشروع القانون وتعديله. راشد بن عبيد الحفيتي اوضح الفرق بين مشروع هذا القانون وقانون رد الاعتبار مشيرا الى غالبية الدول تاخذ برد الاعتبار وتبقى فترة على المحكوم عليهم الذين قضوا فترة العقوبة لمراقبتهم والتاكد من حسن سلوكهم وسيرتهم وانضباطهم بالمجتمع قبل الحاقهم باي عمل ولذلك رات اللجنة ضرورة تعديل المادة بحيث يتساوى الجميع. احمد الخاطري: ان الدولة تميز رعاياها ومن حقها ذلك لتوفير فرص العمل لمواطنيها كما تعفيهم اذا اقتضت الحاجة من شرط الخبرة او المؤهل وليس هناك ظلم كما قال الدكتور طارق لاننا نعاني من قلة توظيف المواطنين. د. حسين المطوع: يؤكد بان قوانين الخدمة المدنية تشترط ان يكون المواطن المتقدم للعمل حسن السيرة والسلوك ولم يرتكب جريمة مخلة بالشرف والامانة ويؤكد بان الاعتبار قد لا ياتي بدون النظر من قبل السلطات المختصة في ظروف وملابسات هذه القضية. د. طارق: انا لا اتفق مع مشروع القانون.. وهذا لا يعني انني ضد تعيين المواطن والظلم الذي اراه هو المساواة بين شخص ظلم ويريد رد الاعتبار وبين شخص ارتكب جرما وعقوبة. مبارك الشامسي: ارجو من معالي الوزير ان يوضح ان كانت حالات هؤلاء المواطنين تستدعي اصدار قانون؟ وهل توفير فرص العمل لمرتكبي الجرائم والذين قضوا فترة العقوبة سيغير سلوكهم أو العكس. وطلب ابن حبتور حسم الموضوع والتصويت على مشروع القانون وقد وافق 18 عضوا من اصل 34 على مشروع القانون بعد تعديل اللجنة. مؤسسة الامارات للبريد انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة مشروع قانون انشاء مؤسسة الامارات للبريد (بريد الامارات) واستمع في البداية الى تقرير اللجنة عن مشروع القانون والتعديلات التي ادخلتها اللجنة على بعض مواد مشروع القانون. وطلب غالبية الاعضاء عدم الاستمرار في تلاوة التقرير اختصارا للوقت. وطالب محمد بن راشد الصريدي برفض مشروع القانون والتحفظ عليه للعديد من الاسباب اهمها: ان مشكلة الهيئة العامة للبريد ليست في المظهر بقدر ما هي في الجوهر ومن باب اولى التركيز على معالجة الخلل الموجود في هذا الجوهر للارتقاء في الاداء وتحسينه وتطويره بدلا من الاهتمام بالمظهر الذي يتطلب صرف مبالغ طائلة ودون اي جدوى مشيرا الى اسم الهيئة وقانونها لا يعاني ان من اي قصور او عيوب ويرى بان تغيير اسم الهيئة او الشعار لن يعالج هذا القصور واشار الى ان الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة قد لجات الى الشركات الخاصة للوفاء باحتياجات وارسال بريدها وهي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع واشار الى ان مشروع القانون الحالي قد اسند اعمال الغير مثل خدمات التامين والشيكات البريدية ومسارات التوفير البريدي والتحصيل والدفع لحساب الغير وهذا الامر في غاية الغرابة على اعتبار ان الهيئة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها الاساسية وخدماتها الاولية فكيف الحال اذا ما اسندت اعمال تلك المؤسسات والشركات اليها؟! وطالب بمعالجة اوجه القصور والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الهيئة بدلا من هذا المشروع. رد الوزير اكد معالي احمد الطاير بان الهدف من تحويل الهيئة العامة للبريد الى مؤسسة الامارات للبريد انما ياتي لمواكبة التطور الهائل والنمو المتسارع في عمليات نقل الرسائل والسلع عبر البريد العادي او المستعجل وتوفير واستخدام التقنية الحديثة في هذا المجال خاصة بعد دخول شبكة الحاسب الالي والمتمثل في البريد الالكتروني والتجارة الالكترونية وتوفير الوقت والجهد من اجل توصيل السلع لطالبيها في المكان والوقت المناسبين اضافة لزيادة حجم المواد البريدية التي شهدتها مكاتب البريد في الفترة الاخيرة والتي تصل الى حوالي 185 مليون مادة بريدية سنويا علما بان 85 بالمئة من هذه المواد تصل في اقل من اربع وعشرين ساعة الى الاماكن المرسلة اليها. وقال الوزير: ان وجود 19 شركة خاصة تمارس اعمال نقل المواد البريدية في الدولة يتطلب منا رفع كفاءة الخدمات البريدية الموجودة وتطويرها كما ونوعا. وقد اكد معالي الطاير بانه كانت هناك ادارة اتحادية تقوم بتسيير امور البريد ومع النمو الهائل الذي حدث في الدولة تم تحويل الادارة الى هيئة البريد في عام 1985 ومنذ ذلك التاريخ حدثت تطورات عالمية ومحلية تستوجب اصدار المشروع الجديد. وتساءل محمد بن راشد الحفيتي: لماذا لم يعدل قانون الهيئة الحالي بدلا من اصدار قانون جديد. الوزير لقد راينا ضرورة اصدار هذا القانون الجديد وحتى يتناسب مع طبيعة التطور التي تعيشها الدولة وبدلا من ان يتم تعديل غالبية مواد قانون الهيئة الحالي. د. جمعة بلهول: الوزارات تؤيد وتطرح فكرة انشاء هيئات بينما وزارة المواصلات تريد ان تحول الهيئة الى مؤسسة تعمل ضمن المعايير التجارية.. والهيئات لا تستهدف الربح بينما تستهدف المؤسسات هذا الربح! جمال الغرير: طلب توضيح بند الخدمات المالية البريدية في المادة الرابعة وخصوصا ما اذا كان هناك تعارض مع عمل البنوك ام لا؟ عبد الله المويجعي هل يتماشى مشروع القانون مع تطبيق اتفاقية الجات مستقبلا؟ الوزير الاتحاد البريدي العالمي يمثل مصالح الدول في كافة الاجراءات البريدية والدولة عندما انضمت الى منظمة التجارة العالمية قدمت خدمات بريدية وسمحت للشركات بتقديم خدمات البريد السريع وغيرها وانشاء الله المؤسسة ستكون قادرة في المستقبل على تقديم الخدمات البريدية المتطورة. سعيد المزروعي اتفق مع جمال الغرير بان النشاط في المادة الرابعة يقوم به القطاع المصرفي وطالب باخضاع هذه العمليات المصرفية لرقابة المصرف المركزي في هذه المادة وقد وافق المجلس على طلبه. احمد بن شبيب اثنى على ما قاله سعيد بن حفيظ وجمال الغرير وطالب بالغاء الفقرة رقم 151 من المادة لانه يرى في ذلك توسيع لدور القطاع العام وتقليص دور القطاع الخاص. الطاير يؤكد بان الخدمات المالية البريدية والتي تشمل الحوالات البريدية وخدمة الشيكات البريدية والبعائث هي مطلب عالمي وتتلاءم مع ظروف الدولة خصوصا وان عددا كبيرا من الجنسيات الاسيوية يستخدمون هذه الخدمات البريدية. عبيد المهيري ايد وجود الفقرة اما راشد الصريدي فقد أيد ما قاله جمال الغرير. مبارك الشامسي يرى ان اختصاص البيع والشراء من اختصاص جهات مختصة. ويؤكد الوزير مجددا بان الشئون البريدية هي من اختصاص السلطة الاتحادية تشريعيا ودستوريا ونحن نعطي وكالات بريدية في الكثير من المناطق النائية ونعطي التراخيص للكثير من الشركات الخاصة. وبدد معالي الطاير مخاوف الكثير من الاعضاء حول امكانية احتكار الحكومة للمحليات البريدية مشيرا الى ان المؤسسة ستمنح التراخيص للشركات الخاصة واكد معالي الوزير بان راسمال المؤسسة كاف حيث استطاعت الهيئة تحقيق ارباح وصلت الى 85 مليون درهم تم توريدها الى خزانة الدولة. ووافق الاعضاء على 22 مادة في اطار تعديلات اللجنة. وقرر المجلس تاجيل مناقشة بقية مواد مشروع القانون في جلسته يوم الثلاثاء المقبل مع مناقشة سياسة وزارة الاشغال العامة والاسكان.