العمل: السماح بتحويل اذن الزيارة لاقامة عمل لثماني فئات مهنية

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية انها طبقا لنص المادة (41) من اللائحة التنفيذية لقانون دخول واقامة الاجانب تسمح بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية بتحويل اذن دخول الاجانب لزيارة الدولة الى اقامة عمل بالقطاع الخاص اذا كانت مهنة الوافد الاجنبي تنتمي للفئات المهنية التالية: المهندسون, الاطباء والصيادلة والممرضون وفنيو الطب, المرشدون الزراعيون, المدرسون, المحاسبون المؤهلون ومدققو الحسابات, الفنيون العاملون على الاجهزة الالكترونية العلمية والمختبرات, السائقون المرخص لهم بقيادة وسائل النقل الثقيلة والحافلات (الباصات) العاملون في شركات البترول الخاصة. وذكرت الوزارة انه وفقا لنص المادة المذكورة فانه يتعين الا يكون الوافد قد دخل للبلاد بتأشيرة سياحة حتى تنطبق عليه احكام هذه المادة. ومن جهة اخرى حددت وزارة العمل والشئون الاجتماعية ثماني فئات من العمالة الوافدة مستثناة من وضع ختم عدم العمل داخل الدولة لمدة ستة اشهر حيث تنص المادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون دخول واقامة الاجانب على انه مع عدم الاخلال باحكام نقل الكفالة المنصوص عليها بالمواد من (67ــ 78) باللائحة يلغى تصريح الاقامة للعمل بانتهاء علاقة العمل ولا يجوز اصدار اذن او تأشيرة دخول جديدة للعمل الا بعد مضي ستة اشهر من تاريخ آخر مغادرة لاراضي الدولة وسنة لخدم المنازل ومن في حكمهم وعلى ادارة الجنسية والاقامة تثبيت ختم في جواز او وثيقة سفر الاجنبي بما يفيد ذلك وتستثني هذه المادة الفئات التالية من الحكم السابق وهم: المهندسون, الاطباء والصيادلة والممرضون, المرشدون الزراعيون, المحاسبون المؤهلون ومدققو الحسابات, الموظفون الاداريون المؤهلون جامعيا والفنيون العاملون على الاجهزة الالكترونية العملية والمختبرات والسائقون المرخص لهم بقيادة وسائل النقل الثقيلة والحافلات وذلك في حالة ما اذا كان نقل الكفالة الى جهة مماثلة والعاملون في شركات البترول الخاصة عند الانتقال فيما بين هذه الشركات. أبوظبي ــ سمير الزعفراني:

Email