خمسمائة درهم غرامة لسائق دراجة هوائية لاجتيازه الاشارة الحمراء

ت + ت - الحجم الطبيعي

حكمت محكمة مرور دبي بتغريم سائق دراجة هوائية (م.ل.ح) 32 سنة بنجالي الجنسية 500 درهم وذلك بتهمة القيادة بتهور واجتيازه الاشارة الحمراء والحاق الاضرار بممتلكات الاخرين. وتعود وقائع القضية الى 11 من اكتوبر الماضي عندما قاد المتهم الدراجة الهوائية بتهور ودون مبالاة بالاشارات الضوئية مغلقا حركة السير امام احدى المركبات مما ادى الى تصادمها متسببا بخطئه في الحاق اضرار بالمركبة. وحكمت بحبس المتهم (أ.ح.أ) 42 سنة باكستاني لمدة شهرين وتغريمه 500 درهم مع ايقاف العمل برخصة قيادته مدة ستة اشهر والزامه بالدية الشرعية لورثة المتوفي مبلغ مئة وخمسين الف درهم. وكانت النيابة العامة قد اسندت اليه تهمة التسبب بموت شخص وعدم تقديم المساعدات اللازمة. وتتلخص القضية في ان المتهم قاد حافلة كبيرة بتهور وبصورة عرضت مستعملي الطريق للخطر مما ادى الى دهسه الطفل محمد صادق البالغ من العمر ثلاث سنوات والحق به ايذاء جسمانيا بليغا ادى الى وفاته واثر تورطه بالحادث لم يقم بتقديم المساعدات اللازمة في سبيل اسعاف المصاب, كما لم يقم بابلاغ الشرطة وهرب من المكان. واعترف المتهم بمحضر استدلالات الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة بتواجده بمكان الحادث وبذات الوقت واليوم وبالادلة التي ساقتها النيابة العامة من الاقوال والمعاينات الثابتة بتقرير حوادث الطريق والرسم التخطيطي والتقرير الفني الخاص بفحص المركبة والذي مفاده وجود تلوثات دماء ادمية على الهيكل الخلفي المحيط بالاطارين مطابقة لفصيلة دم المتوفي المرفوعة من مكان الحادث مما تطمئن معه المحكمة الى ثبوت اقتراف المتهم للجرائم المسندة اليه, ولا ينال من ذلك انكار المتهم للتهم المسندة اليه ما هي الا محاولة منه للافلات من العقاب وهو ما تلتفت معه المحكمة عن هذا الانكار. كتب خالد بن هويدي:

Email