اختتم الملتقى الاول للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا فعالياته امس في جامعة الشارقة وعقد الدكتور عبدالله النجار رئيس المؤسسة مؤتمر صحفيا بحضور عدد من العلماء العرب اعلن باسم المشاركين في الملتقى تقديم اسمى آيات الثناء والتقدير الى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة, لرعاية دولة الامارات العربية المتحدة للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا, كما تقدم المشاركون في الملتقى بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري للمؤسسة لرعايته الكريمة للملتقى الاول ودعمه واهتمامه بها, كما وجه باسم المشاركين الشكر والتقدير لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاستضافته اجتماعات اليوم الثاني للملتقى وكذلك تم توجيه الشكر لجامعة الشارقة لاحتضانها للمؤسسة. واكد على ان المشاركين في الملتقى اعتمدوا النظام الاساسي للمؤسسة, واشار الى ان عنوان المؤسسة على شبكة الانترنت هو www.astf.ws ويمكن لجميع العلماء العرب التواصل مع المؤسسة. بعدها تم توزيع النظام الاساسي للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا الذي تم اعتماده وفيما يلي نصه: الباب الاول: تعريف ورسالة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا المادة الاولى: تسمى هذه الوثيقة (النظام الاساسي للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا) ويعمل به من تاريخ اقراره. المادة الثانية: المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا هيئة عربية علمية مستقلة غير حكومية وغير ربحية ذات شخصية اعتبارية عامة, وهي اول منظمة علمية تجمع بين العلماء العرب في داخل وخارج العالم العربي بهدف توظيف الكفاءات المحلية والمهاجرة من نساء ورجال العلوم والتكنولوجيا لخدمة المنطقة العربية خاصة والانسانية عامة من اجل النهوض بالبحوث العلمية والتكنولوجية في دول العالم العربي. المادة الثالثة: مقر المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في مدينة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة, ويمكن للمؤسسة اقامة محاور وفروع ومواقع اتصال في العواصم العربية والعالمية التي تضم جماعات ومنظمات علمية ترغب بالمشاركة في نشاطاتها. المادة الرابعة: تتعهد المؤسسة في كافة اعمالها بالتعاون والتنسيق مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والاتحادات العلمية والعلماء والتكنولوجيين داخل وخارج العالم العربي, كما تساهم في تطوير التوجهات الجديدة لمجتمعات الاعمال والعلميين في العمل من خلال الشبكات والمشاركات والتحالفات والمشاريع متعددة الاطراف على الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية. وتراعي المؤسسة في جميع نشاطاتها شروط تقييم الجدارة العلمية المتعارف عليها في الدول الصناعية المتقدمة, كما تحترم المبادىء الانسانية للعلوم المنصوص عليها في وثائق منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) والمجلس الدولي للاتحادات العلمية. الباب الثاني: رسالة المؤسسة واهدافها المادة الخامسة: رسالة المؤسسة هي تشجيع ودعم التميز والابداع في البحوث العلمية والتكنولوجية في الدول العربية, والنهوض بسبل التنسيق والتعاون بين الافراد العلميين والمنظمات العلمية في تطبيق المعرفة في خدمة التنمية المستدامة في الدول العربية. المادة السادسة: تستهدف المؤسسة تكملة الجهود التي تبذل في الدول العربية من خلال المؤسسات العلمية الموجودة بدون تكرار اومنافسة معها تحقيقا للتنمية المستدامة في الوطن العربي, وفي سبيل ذلك تقوم المؤسسة بما يلي: 1 ـ تطوير الموارد البشرية والمادية وتعبئتها دعما لمشاريع الابحاث العلمية والتكنولوجية بناء على استحقاقها وتوافقها مع اولويات التنمية. 2 ـ دعم صور التنسيق في مجالات منتقاة من البحوث العلمية والتكنولوجية وتبني برامج مشتركة بين الافراد والمؤسسات العلمية في تلك المجالات استنادا الى صلة هذه المجالات بالتنمية. 3 ـ القيام بالدراسات وتنظيم اجتماعات الخبراء وحلقات العمل والندوات لتدارس القضايا العلمية والتكنولوجية ذات المساس بأولويات التنمية. 4 ـ النهوض بجهود التعاون وتأسيس الشبكات المتخصصة وبرامج تبادل المعلومات والخبرة بين المؤسسات المعنية بتنمية القدرات العلمية والتكنولوجية في الدول العربية مع نظيراتها في الدول المتقدمة والنامية. 5 ـ القيام بدور الوسيط بين منتجي البحوث ومطوريها ومموليها من جهة والمستفيدين منها من جهة اخرى. وللمؤسسة ان تقوم بأية انشطة تخدم هذه الاهداف. الباب الثالث: الهيكل التنظيمي للمؤسسة المادة السابعة: يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من الوحدات الرئيسية التالية: أ ـ هيئة الامناء ب ـ مجلس الادارة ج ـ المكتب التنفيذي د ـ اللجان الدائمة/ المؤقتة هيئة الامناء المادة الثامنة: هيئة الامناء هي الجهة المشرفة على السياسة العامة للمؤسسة, ويرأس هيئة الامناء الرئيس الفخري للمؤسسة وهو الذي يتولى مهمة اختيار الاعضاء في اول تشكيل لهيئة الامناء من بين قائمة المرشحين التي يتقدم بها مجلس الادارة, وتقوم الهيئة بعد ذلك باختيار الاعضاء الجدد فيها, وفي جميع الاحوال تضم الهيئة بين اعضائها رئيس المؤسسة. المادة التاسعة: تتشكل هيئة الامناء من عدد من الاعضاء لا يزيد على 15 عضوا يتم اختيارهم من الشخصيات العامة ورجال الاعمال والباحثين وكبار المفكرين والعلماء المعنيين بالتقدم العلمي والتكنولوجي في العالم العربي. المادة العاشرة: تختص هيئة الامناء بالاشراف على السياسة العامة للمؤسسة بما يكفل لها اداءها لرسالتها وتحقيق اهدافها على اكمل وجه, وعلى الاخص بما يلي: 1 ـ العمل على دعم رسالة للمؤسسة ونشر اهدافها وانشطتها على المستوى العربي والاقليمي والدولي. 2 ـ الاشراف على تدبير الموارد المالية المؤسسة وترصين علاقاتها العربية والاقليمية والدولية. 3 ـ اعتماد التقارير الدورية التي يرفعها مجلس الادارة عن متابعة اعمال المؤسسة وانجازاتها والموقف المالي والتوجيه بما يلزم بشأنها. 4 ـ اعتماد تعيين رئيس المؤسسة ونواب الرئيس الذين يختارهم مجلس الادارة. 5 ـ اقالة عضو او اكثر في مجلس الادارة اذا صدر عنه ما يسيء الى المؤسسة. 6 ـ تعيين جهة خارجية مستقلة, بناء على اقتراح مجلس الادارة لتقييم عمل المؤسسة وادائها ومراجعة جداول موازنتها وكشوفات حسابها وكافة الوثائق المتعلقة بسير اعمالها وتقديم تقارير دورية حول ذلك الى الهيئة, وذلك وفق النظم واللوائح المعتمدة, وعلى ضوء خططها وبرامج عملها. المادية الحادية عشرة: فترة عضوية هيئة الامناء اربع سنوات قابلة للتجديد. المادة الثانية عشرة: تجتمع الهيئة مرة واحدة على الاقل كل سنتين وذلك للاطلاع والتوجيه بشأن التقرير المالي الذي يشتمل على الموازنة للدورة المالية الجديدة, وانجازات المؤسسة وما تم تنفيذه من خطط وبرامج, واية صعوبات والمقترحات المطروحة لمعالجتها, وذلك من خلال التقرير الشامل المرفوع من مجلس ادارة المؤسسة بهذا الشأن وتقرير مراجعي الحسابات. المادة الثالثة عشرة: تعقد الاجتماعات غير العادية بدعوة من رئيس هيئة الامناء او من رئيس مجلس الادارة او بناء على طلب نصف اعضاء الهيئة على الاقل, ويجوز عند الضرورة لعضو في هيئة الامناء ان ينيب في حضور جلسة معينة للهيذة ممثلا له من ذوي الشأن المهتمين بأعمال المؤسسة. مجلس الادارة المادة الرابعة عشرة: مجلس الادارة هو الجهاز المسئول عن ادارة شئون المؤسسة وتنظيم عملها العام ومتابعة تنفيذ قراراتها وبرامجها ومختلف أوجه النشاط المقررة ضمن الخطط المعتمدة. المادة الخامسة عشرة: يتشكل مجلس الادارة من علماء وباحثين متميزين وشخصيات مرموقة نشطة في الاعمال والميادين العامة المتصلة بالعلوم والتكنولوجيا, ولا يقل عدد اعضائه عن سبعة (7) ولا يزيد على ثلاثة عشر عضوا (13) بما في ذلك الرئيس, ويراعى في تشكيل هذا المجلس التوازن بين علماء الداخل والخارج والاختصاصات العلمية المختلفة والمناطق الجغرافية للعالم العربي ودورية العضوية. المادة السادسة عشرة: يختص مجلس الادارة بما يلي: 1 ـ وضع الخطط والبرامج والمشاريع التي تخدم اهداف المؤسسة والكفيلة بتأمين الموارد المالية اللازمة لها. 2 ـ وضع الموازنة المالية للمؤسسة. 3 ـ اصدار اللوائح الادارية والمالية والهيكل التنظيمي للمؤسسة واية تعديلات بشأنها. 4 ـ قبول الهبات والتبرعات والوقفيات وغيرها المقدمة من الحكومات العربية والهيئات الوطنية والاقليمية والدولية والافراد, دون ان يكون لاي منها اي مساس باهداف ومبادىء المؤسسة غير الربحية. 5 ـ تحديد الجهة او الجهات التي تتولى استثمار اموال المؤسسة ووضع القواعد الارشادية لذلك. 6 ـ دراسة ما تحيله هيئة الامناء او رئيس المؤسسة اليها من الموضوعات ذات العلاقة, وتشكيل لجان متخصصة لهذا الغرض اذا اقتضى الامر. 7 ـ اقرار المنح والمكافآت والاعانات المالية التي تمنح لاجراء البحوث العلمية. 8 ـ يقترح مجلس الادارة جهة خارجية مستقلة لتقييم عمل المؤسسة وادائها ومراجعة جداول موازنتها وكشوفات حسابها وكافة الوثائق المتعلقة بسير اعمالها وذلك وفق النظم واللوائح المعتمدة وعلى ضوء خططها وبرامج عملها ثم يرفع الامر الى هيئة الامناء للمصادقة عليه طبقا للمادة العاشرة, فقرة 6. 9 ـ اختيار الاعضاء الجدد في مجلس الادارة وكذلك اختيار رئيس مجلس الادارة ونوابه قبل اعتمادهم من قبل هيئة الامناء. المادة السابعة عشرة: يتم تبديل ثلث الاعضاء التسعة الاول (عدا الرئيس) كل سنتين من تاريخ اقرار هذه اللائحة بناء على رغبتهم او بواسطة الاقتراع, ويختار المجلس من يشغل المقاعد الخالية لمدة اربع سنوات ويجوز للمجلس بعد ذلك تجديد العضوية لفترة تالية واحدة. المادة الثامنة عشرة: يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في السنة, ويعتبر اجتماع المجلس قانونيا بحضور نصف الاعضاء على الاقل, ويتم تحديد موعد ومكان الاجتماع قبل ثلاثة أشهر من انعقاده إلا اذا اقتضت الضرورة مهلة اقصر ووافق على ذلك ثلثا الاعضاء, ويعتبر عضو المجلس مستقيلا في حالة غيابه مرة واحدة دون عذر مقبول, او في حالة تغيبه لقاءين متتاليين ويجوز للمجلس اذا تطلبت ذلك اعمال المؤسسة تشكيل لجنة من ثلاثة من الاعضاء بينهم الرئيس تفوض بممارسة اختصاصات مجلس الادارة عند غيابه وتجتمع مرتين في السنة. المادة التاسعة عشرة: يراعى عند اختيار الاعضاء في مجلس الادارة ان يكونوا من الشخصيات المشهود لها بالتميز في مجال تخصصها والنزاهة في اداء اعمالها وان يبدي المرشح الاستعداد التام لخدمة المؤسسة وتبني رسالتها, كما تراعي عند اختيارهم الاعتبارات المذكورة في المادة الخامسة عشرة. المادة العشرون: يتولى اعضاء مجلس الادارة اعمالهم دون مقابل وتغطي المؤسسة نفقات حضورهم جلسات المجلس وعلى كل عضو ان يعلن مقدما اذا كانت له مصلحة شخصية في اي مسألة معروضة على المجلس ويمتنع عليه في هذه الحالة المشاركة في مناقشة هذه المسألة في التصويت على اي قرار بشأنها. رئيس المؤسسة المادة الحادية والعشرون: يختار مجلس الادارة رئيسا للمؤسسة من بين اعضائه من ابناء دولة المقر وذلك لمدة ست سنوات قابلة للتجديد, ويرفع الامر الى هيئة الامناء للمصادقة عليه. المادة الثانية والعشرون: رئيس المؤسسة هو المسئول عن تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة لتحقيق اهدافها وعن اداراتها وتصريف شئونها العلمية والادارية والمالية فضلا عن تنفيذ النظم واللوائح والقرارات ذات العلاقة, وهو الذي يمثلها امام الهيئات الاخرى المحلية والاقليمية والمنظمات الدولية. المادة الثالثة والعشرون: يعاون رئيس المؤسسة نواب للرئيس يختارهم مجلس الادارة وتصادق هيئة الامناء على اختيارهم ولرئيس المؤسسة ان يفوض احد نوابه في ممارسة بعض اختصاصاته, او ان يحل محله عند غيابه. المادة الرابعة والعشرون: يرفع رئيس المؤسسة تقريرا من مجلس الادارة كل سنتين الى هيئة الامناء يتضمن ما تم انجازه من مشروعات بحثية والخطط والبرامج, وغيرها من انشطة المؤسسة لتحقيق اهدافها عربيا واقليميا ودوليا, مع اية توصيات بهذا الخصوص لاتخاذ ما تراه الهيئة مناسبا بشأنها. المكتب التنفيذي المادة الخامسة والعشرون: يصدر بتشكيل المكتب التنفيذي للمؤسسة قرار من مجلس الادارة بناء على ترشيح رئيس المؤسسة ويضم المكتب: 1 ـ رئيس المؤسسة ويتولى رئاسة المكتب. 2 ـ مدراء الادارات (رؤساء الوحدات) بالمؤسسة الذين يعينون بالتدريج طبقا للاحتياجات الفعلية للمؤسسة. ويجوز للرئيس ان يدعو اعضاء آخرين من مجلس الادارة او رؤساء اللجان او غيرهم لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي, وذلك وفقا لعلاقتهم بالموضوعات المعروضة على جدول اعمال الاجتماع. المادة السادسة والعشرون: يتولى المكتب التنفيذي ادارة وتنفيذ برامج المؤسسة وتسيير الامور اليومية والجارية لها, وذلك وفق ضوابط وقواعد العمل التي تقررها النظم واللوائح المعتمدة, كما يتولى على الاخص ما يلي: 1 ـ تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من هيئة الامناء ومن مجلس الادارة. 2 ـ متابعة سير العمل بمختلف وحدات المؤسسة, واتخاذ ما يراه ضروريا في هذا الشأن. 3 ـ اعداد مشروعات النظم واللوائح الداخلية للمؤسسة وتعديلاتها, تمهيدا لعرضها على مجلس الادارة للاعتماد. 4 ـ اعداد تقرير سنوي عن اعمال المكتب للعرض على مجلس الادارة. 5 ـ ابداء الرأي بشأن مشروع الموازنة المالية والجهة او الجهات التي تتولى استثمار اموال المؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة في هذا الشأن تمهيدا لاعتمادها من مجلس الادارة. 6 ـ وضع مشروع جدول اعمال اجتماعات هيئة الامناء ومجلس الادارة واعداد الوثائق اللازمة لهذا الغرض. 7 ـ توفير احتياجات امانة اجتماعات هيئة الامناء ومجلس الادارة وغيرها من لجان المؤسسة. الباب الخامس: ميزانية المؤسسة المادة السابعة والعشرون: تتكون ايرادات المؤسسة من المصادر التالية: 1 ـ مساهمات حكومية من الدول العربية. 2 ـ مساهمات المؤسسات والبنوك والصناديق العربية الداعمة للبحوث العلمية. 3 ـ التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف والمنح والهدايا التي يقدمها الافراد والمؤسسات الخيرية والشركات ذات العلاقة. 4 ـ مساهمات المنظمات العربية والاقليمية والدولية التابعة لهيئة الامم المتحدة وغيرها من المؤسسات الداعمة للبحث العلمي. 5 ـ مساهمات المؤسسات والمراكز العلمية العربية ذات العلاقة. 6 ـ الشركات المستفيدة من نتائج البحوث التي تتبناها المؤسسة. 7 ـ عوائد استثمار اموال المؤسسة. 8 ـ- حصيلة تسويق المطبوعات وبعض المواد العلمية التي تتولى المؤسسة انتاجها. 9 ـ اية موارد اخرى يقررها مجلس الادارة وتعتمدها هيئة الامناء. 10 ـ يشترط ان يكون الغرض من كافة الاسهامات المالية وغيرها من مختلف الجهات والافراد متفقا مع اهداف المؤسسة ولا يؤثر على الاستقلال الذاتي لها. احكام عامة المادة الثامنة والعشرون: لا تكون الاجتماعات المشار اليها في هذا النظام صحيحة إلا اذا حضرها نصف الاعضاء على الاقل, وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين المشاركين في التصويت إلا فيما يستثنى بنص خاص ولا تحتسب اصواب الممتنعين عن التصويت ايا كانت اسباب امتناعهم, واذا تساوت اصوات المؤيدين والمعارضين يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس. المادة التاسعة والعشرون: لا يكون التفويض المشار اليه في المادة (22) من هذا النظام صحيحا إلا اذا ذكرت فيه الصلاحيات والاختصاصات المفوضة على سبيل الحصر, وحددت مدة التفويض وعين الشخص المفوض باسمه ووظيفته ولا يجوز ان تزيد مدة التفويض على سنة واحدة ويجوز في اي وقت ان يصدر من اعطى التفويض قرارا بإنهائه. المادة الثلاثون: ينشىء رئيس المؤسسة بقرار منه الوحدات والاجهزة المساعدة التي يتطلبها سير العمل لتحقيق اهداف وانشطة المؤسسة وذلك في حدود الموازنة المالية التي اقرها مجلس الادارة. المادة الحادية والثلاثون: تمول انشطة المؤسسة من المنح والهبات والوقفيات المقدمة من الافراد ومساعدات المؤسسة العربية والدولية الخاصة والحكومية, وتستثمر المؤسسة مواردها وتستخدم عوائد هذه الموارد في نشاطات واعمال وشراكات ومشاريع بحثية, وذلك وفق التعليمات والقواعد التي تحافظ على الصفة غير الربحية لها والتي يقرها مجلس الادارة وتلتزم المؤسسة بالاعلان سنويا عن مصادر تمويلها وأوجه انفاقها. المادة الثانية والثلاثون: يوفر هيكل المؤسسة المنفتح وسعة نطاق مهامها وتعددية اهدافها للافراد والاتحادات والمنظمات والاعمال داخل وخارج العالم العربي اشكالا مبدعة من الانتساب والشراكة والتحالف, ويحق لجميع المشاركين من باحثين وافراد ومنظمات في ندوة (البحث العلمي في العالم العربي وافاق الالفية الثالثة: علوم وتكنولوجيا) والتي عقدت في الشارقة في الفترة 24 ـ- 26 ابريل 2000 م, وأوصت بإنشاء المؤسسة, حضور مؤتمراتها العامة بصفة مراقبين. المادة الثالثة والثلاثون: يجوز لمجلس الادارة تسمية شخصيات مرموقة في الوطن العربي وخارجه لقائمة الشرف في المؤسسة. المادة الرابعة والثلاثون: لا يجوز تعديل هذا النظام او اي من الاحكام الواردة فيه إلا بناء على اقتراح من مجلس الادارة حائز على اغلبية ثلثي الاعضاء وموافقة هيئة الامناء. المادة الخامسة والثلاثون: يعمل بهذا النظام من تاريخ موافقة مجلس الادارة الى حين اعتماده من هيئة الامناء في اول اجتماع لها. الشارقة ـ (البيان):
