اصدر معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية قرارا وزاريا حدد الحالات التي يتم اعفاؤها من الغرامات الناتجة عن عدم اصدار او تجديد بطاقة العمل كما حدد القرار الحالات المعفاة من الرسوم المقررة والغرامات المترتبة على عدم اصدار او تجديد بطاقات العمل. رفضت المادة الاولى من القرار الوزاري الذي حصلت (البيان) على نسخة منه على ان تعفى الحالات التالية من الرسوم المقررة والغرامات المترتبة على عدم اصدار او تجديد بطاقات العمل وهي: حالات الغاء الكفالة التي تتم بواسطة ادارة تفتيش العمل للعمال المخالفين والهاربين والمبعدين اداريا وحالات الغاء بطاقات العمل عند افلاس او اغلاق المنشأة وصدور حكم قضائي بذلك واية حالات اخرى يقرها وزير العمل والشئون الاجتماعية مستقبلا او يتم عرضها ويرى اقرارها والاعتداد بها وحددت المادة الثاينة من القرار الحالات التي تقوم الوزارة باعفائها من الغرامات المترتبة على عدم اصدار او تجديد بطاقات العمل وهي: حالات خصم العمال الذين تم الغاء كفالتهم وترحيلهم ولم تلغ بطاقات عملهم بموجب قرار وزير الداخلية او ادارات الشرطة او القرارات القضائية وكذلك حالات الغاء بطاقة العمل للعمال الذي حدثت بينهم وبين اصحاب الاعمال منازعات عمالية تم احالتها للقضاء على ان يكون التاريخ الذي يعتد به في الاعفاء هو تاريخ احالة النزاع للقضاء دون ما قبله كما تعفي ايضا من الغرامات حالات الهروب التي اتخذت اجراءاتها لدى الوزارة على ان يكون التاريخ الذي يعتد به في الاعفاء من الغرامة هو تاريخ انجاز بلاغ الهروب دون ما قبله وحالات وفاة العامل داخل الدولة او خارجها وتقدم صاحب العمل لخصمه من عدد العاملين على ان يكون التاريخ الذي يعتد به هو تاريخ الوفاة دون ما قبله واوضحت المادة الثالثة من القرار انه يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 491 لسنة 1998 وبدأت وزارة العمل تطبيق احكام هذا القرار الهام منذ الاسبوع الماضي. أبوظبي ــ سمير الزعفراني: