اعتمدت ادارة الجمعيات ذات النفع العام بوزارة العمل والشئون الاجتماعية النظام الأساسي لجمعية الصحفيين بالدولة. وقال عبدالرحمن نقي امين السر العام للجمعية ان النظام مكون من 45 مادة خاصة بتأسيس الجمعية والعضوية ومجلس الادارة والجمعيات العمومية. وكان قرار اشهار الجمعية قد صدر في الثلاثين من سبتمبر الماضي. وفيما يلي نص اللائحة: قرار وزاري رقم (588) لسنة 2000 بتاريخ 30/9/2000 وزير العمل والشئون الاجتماعية * بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. * وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 في شأن الجمعيات ذات النفع العام والمعدل بالقانون رقم (20) لسنة 1981. * وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة للشئون الاجتماعية. قررنا ما يلي مادة اولى تشهر وتسجل جمعية تحمل اسم جمعية الصحفيين تحت رقم (98) بسجلات الوزارة ويكون مقرها امارة دبي ودائرة نشاطها دولة الامارات العربية المتحدة وذلك لتحقيق الاهداف التالية: 1. النهوض بالصحافة الاماراتية لتكون الوجه المعبر والصادق للامارات. 2. الارتقاء بالمستوى الثقافي والمهني للصحفيين عن طريق عقد دورات في العمل الصحفي ولقاءات مستمرة مع القيادات الاعلامية. 3. رعاية الكوادر الصحفية المحلية وتشجيعها على الانخراط في العمل الصحفي والعمل على صقل قدراتها وتطويرها وتقديم كافة انواع الدعم الممكن لها. 4. نشر الوعي الصحفي وتعميق التوجهات الثقافية وتنسيق الجهود مع الحركة الثقافية واجهزة الاعلام المختلفة في المجتمع بشكل عام. 5. التعاون مع الجهات المختصة بالعمل الصحفي العامة والخاصة بما يخدم ويطور المهنة. مادة ثانية على الجمعية الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 وتعديلاته ونظامه الأساسي. مادة ثالثة على الجهات المعنية تنفيذ القرار اعتبارا من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية. الباب الأول مادة (1) تأسيس الجمعية تتأسس في دولة الامارات العربية المتحدة جمعية تجمع في عضويتها كل العاملين في الصحافة الاماراتية تحت اسم (جمعية الصحافيين) يكون مقرها مدينة دبي. مادة (2) اهداف الجمعية تهدف الجمعية الى تحقيق الآتي: 1) النهوض بالصحافة الاماراتية لتكون الوجه المعبر والصادق عن الامارات خاصة والوطن العربي بشكل عام. 2) الارتقاء بالمستوى الثقافي والمهني للصحفيين عن طريق عقد دورات في العمل الصحفي ولقاءات مستمرة مع القيادات الاعلامية. 3) الدفاع عن حقوق الصحفيين ومصالحهم بما يمكنهم من أداء رسالتهم. والعمل على تكريس مبدأ حرية الصحافة انطلاقا من ثوابت المجتمع وآداب المهنة. 4) رعاية الكوادر الصحفية المحلية وتشجيعها على الانخراط في العمل الصحفي والعمل على صقل قدراتها وتطويرها وتقديم كافة انواع الدعم الممكن لها. 5) تمثيل اعضاء الجمعية حصريا والتحدث باسمهم داخل الدولة. 6) دعم وتوطيد العلاقات بين الصحفيين اعضاء الجمعية, وبينهم وبين الأخوة العاملين في صحافة الوطن العربي. 7) السعي لتوفير العمل الصحفي المناسب لمؤهلات الاعضاء العاطلين وصيانة حقوق جميع الأعضاء في حالات الفصل التعسفي او المرض او العجز باللجوء الى الجهات المختصة في تلك الأحوال. 8) نشر الوعي الصحفي, وتعميق التوجهات الثقافية وتنسيق الجهود مع الحركة الثقافية وأجهزة الاعلام المختلفة في المجتمع بشكل عام. 9) توثيق الصلة مع طلاب الصحافة في الجامعة والكليات المختلفة. 10) العمل على تسوية الخلافات ذات الصلة بالمهنة بين أعضاء الجمعية او بينهم وبين المؤسسات والهيئات والدور الصحفية التي يعملون فيها. 11) تقريب وجهات النظر بين أعضاء الجمعية فيما يتعلق بالعمل الصحفي. 12) التعاون مع الجهات المختصة بالعمل الصحفي العامة والخاصة بما يخدم ويطور المهنة. الباب الثاني مادة (3) العضو هو كل صحفي باشر عملا صحفيا احترافيا بصفة اساسية ومنتظمة في صحيفة يومية او دورية تصدر في الامارات عن احدى المؤسسات الصحفية المرخصة وكذلك عن الجهات التي تتفق واحكام قانون المطبوعات والنشر بالدولة او وكالة انباء الامارات او عمل مراسلا لاحدى وكالات الانباء او الصحف العربية والاجنبية اي بمعنى كل من عمل بالصحافة. 2) وعليه فيعتبر صحفيا محترفا كل من مارس الأعمال التالية في الصحافة: رؤساء التحرير ونوابهم, ومدراء التحرير ونوابهم, والمحررون الصحفيون والمترجمون ورسامو الكاريكاتير والمصورون والعاملون في مراكز المعلومات الصحفية والمخرجون والعاملون في اقسام التصحيح وسكرتارية التحرير وكذلك المندوبون والمراسلون. 3) يصنف ضمن فئة اعضاء الشرف كل من: (رؤساء واعضاء مجالس الادارات في المؤسسات الصحفية والمدراء العامون واصحاب الامتياز). 4) وعلى ذلك فان العضوية تنقسم الى: أ ـ عضوية عاملة وتمنح لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة. ب ــ عضوية منتسبة وتمنح للصحفيين العرب والاجانب العاملين في صحافة الامارات. ج ــ عضوية شرف وتمنح لذوي المكانة والرأي ممن أدوا خدمات جليلة للجمعية او الدولة ولهم نشاط مرموق في مجال الصحافة. مادة (4) شروط العضوية 1) ألا يقل عمره عن (18) سنة. 2) أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة. 3) أن يكون محمود السيرة والسلوك ولم يسبق عليه الحكم بعقوبة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد اليه اعتباره. 4) أن يكون صحفيا مارس مهنة الصحافة بشكل أساسي. 5) أن يكون حاصلاً على مؤهل تعليمي يعادل الثانوية العامة فما فوق ويقبل بصفة استثنائية كل من مارس المهنة لمدة خمس سنوات بصفة منتظمة قبل انشاء الجمعية. مادة (5) حقوق الاعضاء 1 ــ العضوية العاملة: 1) حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في المناقشة. 2) الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الادارة. 3) الاقتراع والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية. 4) الانتفاع بتسهيلات الجمعية وممارسة مختلف الأنشطة المتاحة. 2 ـ العضوية المنتسبة: 1) حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في المناقشة. 2) الانتقاع بتسهيلات الجمعية وممارسة مختلف الأنشطة المتاحة. مادة (6) واجبات الأعضاء 1) ان يعمل على تحقيق أهداف الجمعية ويتجنب كل ما يمكن أن يضر أو يسيء الى كيانها وسمعتها. 2) عدم الاخلال بنظام الجمعية الأساسي ولوائحها الداخلية وقرارات مجلس الادارة, او الواجبات المنصوص عليها في قوانين الجمعية ولوائحها. 3) ان يتعاون مع مجلس ادارة الجمعية. 4) ان يدفع الاشتراكات المقررة لعضوية الجمعية. 5) ان يعمل على المشاركة في نشاطات الجمعية المختلفة. مادة (7) لجنة العضوية تتشكل لجنة العضوية بقرار من مجلس الادارة مهمتها النظر في طلبات الحصول على العضوية وتقويم وضع الصحفي المتقدم بطلب العضوية ورفع توصية الى مجلس الادارة وتتكون من خمسة اعضاء من الجمعية يرأسهم احد اعضاء مجلس الادارة. مادة (8) اجراءات طلب العضوية 1ـ على الراغب في الحصول على العضوية ان يتقدم بطلب للجمعية يستوفي فيه الأوراق المطلوبة. 2 ــ تحويل الطلبات الى لجنة تقديم خاصة, تسمى (لجنة العضوية) للنظر في الطلب وتقديم توصية الى مجلس الادارة للبت في الطلب. 3 ــ يتخذ مجلس الادارة بناء على توصية (لجنة العضوية) قرارا بالأغلبية بقبول أو رفض الطلب, وايضاح نوع العضوية في حالة الموافقة, ويكون قرارها ملزما. 4 ـ يخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الادارة خلال اسبوعين من تاريخ التقدم. 5 ــ في حالة الموافقة على الطلب, على العضو تسديد قيمة الاشتراك ورسم العضوية السنوي المقرر. 6 ــ في حال رفض الطلب لا يجوز اعادة النظر فيه قبل مضي أربعة أشهر من تاريخ الرفض. مادة (9) سقوط العضوية تسقط العضوية عن العضو في الحالات التالية: أ ــ بالاستقالة. ب ــ بالوفاة. ج ــ اذا اخل بالنظام الأساسي للجمعية وبلوائحها الداخلية ولم يلتزم بها. د ــ اذا صدرت ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف والأمانة. هـ ــ اذا فقد شرطا من شروط العضوية. و ــ الا يكون قد سبق فصله او اوقف نشاطه في ناد أو جمعية اخرى. ز ــ اذا لم يسدد الاشتراكات المقررة في موعد استحقاقها مع اخطاره خطيا وبكتاب مسجل بعلم الوصول مرتين على الاقل خلال السنة الواحدة. ويتعين في جميع هذه الحالات ـ على مجلس الادارة ــ اصدار توصية باسقاط العضوية وبقرار من الجمعية العمومية بأغلبية الحاضرين, واخطار العضو بذلك وابداء الأسباب, كما يجوز للعضو التظلم لدى الجمعية العمومية حيث له الحق في اعادة الاعتبار له. مادة (10) لا يحق للعضو الذي انتهت عضويته لأي سبب من الأسباب او لورثته في حالة الوفاة استرداد رسوم الاشتراكات او التبرعات او الهبات التي يكون قد قدمها للجمعية اثناء عضويته. مادة (11) يجوز اعادة العضوية الى العضو المخالف لعدم سداد الالتزامات المالية, شرط ان يكون عدم السداد بعذر مقبول, وأن يسدد ما بذمته من التزامات سابقة, بعد موافقة مجلس الادارة على اعادة العضوية. الباب الثالث مادة (12) الجمعية العمومية أ ــ تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا في الجمعية. ب ــ تتكون الجمعية العمومية من كافة الاعضاء العاملين الذين أمضوا في عضويتها ستة اشهر من تاريخ قبولهم. ج ــ يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا اذا حضره اكثر من نصف اعضائها العاملين والمسددين للاشتراك فاذا لم يكتمل العدد القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع الى موعد آخر, على الا تقل فترة التأجيل عن يوم ولا تزيد على اسبوع, ويصبح الاجتماع حينئذ قانونيا بحضور ربع الاعضاء فاذا لم يتوفر العدد المطلوب, يكون لمجلس الادارة ان يطلب من وزير العمل والشئون الاجتماعية تفويضه باختصاصات الجمعية العمومية لفترة يحددها قرار التفويض. د ـ اذا جتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قاهرة دون اتمام جدول الاعمال ترفع الجلسة, ويعتبر الاجتماع قائما على ان يستأنف في موعد آخر تحدده الجمعية العمومية للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال, على ان يقوم مجلس الادارة باخطار الاعضاء بموعد الاجتماع, وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ولا يجوز مناقشتها. مادة (13) تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل سنة في موعد يحدده مجلس الادارة خلال ثلاثة شهور من انتهاء السنة المالية, وعلى مجلس الادارة توجيه دعوة الى اعضاء الجمعية العمومية قبل الموعد باسبوعين على الاقل بكتاب يبين فيه موعد ومكان الاجتماع وتخطر بذلك وزارة العمل والشئون الاجتماعية وترسل مع الدعوة المرفقات التالية: 1. جدول الاعمال. 2. التقرير الاداري. 3. التقرير المالي. مادة (14) اختصاصات الجمعية العمومية العادية: أ ــ التصديق على محاضر الاجتماعات السابقة. ب ــ مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال ونشاطات السنة المنتهية. ج ـ مناقشة واعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية العام الجديد. د ــ انتخاب مجلس الادارة الجديد او شغل المراكز الشاغرة. هـ ــ مناقشة الاقتراحات والتوصيات المقدمة من مجلس الادارة والاعضاء وغير ذلك مما هو وارد في جدول الأعمال. وــ تصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الاعضاء العاملين الحاضرين. ز ــ اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته. مادة (15) اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية 1 ــ بحث المسائل الهامة والعاجلة التي يعرضها مجلس الادارة او ربع عدد الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. 2 ــ تعديل النظام الأساسي للجمعية. 3 ــ البت في استقالات بعض او جميع اعضاء مجلس الادارة وكذلك حل مجلس الادارة. 4 ــ تنتخب الجمعية العمومية لجنة من الاعضاء بعد استقالة مجلس الادارة تنحصر مهمتها في صياغة التوصيات والقرارات الصادرة من الجمعية العمومية, ومن ثم الاشراف على تسيير بقية الاجتماع حسب البنود في جدول الاعمال وتسمى (لجنة الجمعية العمومية). 5 ــ اسقاط عضوية بعض او كل اعضاء مجلس الادارة. 6 ـ ابطال قرار من قرارات مجلس الادارة. 7 ــ تصدر قرارات الجمعية العمومية في هذه الحالات بأغلبية ثلثي الاعضاء العاملين الحاضرين. 8 ــ ترشيح اسماء الشخصيات المستحقة للرئاسة او العضوية الشرفية لاقرارها من قبل مجلس ادارة الجمعية. 9 ــ حل الجمعية حلا اختياريا. يكون التصويت على قرارات الجمعية العمومية بصورة علنية, فيما عدا انتخاب مجلس الادارة فيتم بالتصويت السري, ويكون الترجيح لمن ينال اكبر عدد من الاصوات, فاذا تساوى اثنان أو اكثر كانوا من حيث ترتيبهم يشكلون زيادة على العدد المطلوب, يعاد الانتخاب فيما بينهم, واذا استمر التساوي اجريت القرعة لتحديد الفائز, اما الاعضاء الذين لا يفوزون فيعتبرون اعضاء احتياط, وترتيبهم حسب عدد الاصوات الحاصلين عليها, بحيث لا يزيد عددهم على ثلاثة. مادة (17) اذا كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الادارة مساويا لعدد اعضاء مجلس الادارة, او بعدد المراكز الشاغرة يعلن فوز الاعضاء المرشحين بالتزكية بدون حاجة لاجراء الانتخابات. مادة (18) اذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد, على مجلس الادارة اعلان ذلك في لوحة الاعلانات, بوسائل الاعلام مبينا الموعد الذي يحدد الاجتماع الجديد, ولا يجوز في هذه الحالة ادخال أي تعديل في جدول الاعمال المقرر أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة والاعضاء الذين يحق لهم الحضور. مادة (19) في حالة قبول استقالة مجلس الادارة او حله تقوم الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بتأليف لجنة مؤقتة مكونة من خمسة اشخاص من بين اعضائها للقيام بأعمال مجلس الادارة وتحديد موعد لاجراء الانتخابات خلال شهر من ذلك الاجتماع. الباب الرابع مادة (20) مجلس الادارة مجلس الادارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية بالقرارات التي تصدرها تحقيقا لاهداف الجمعية. مادة (21) يتكون مجلس الادارة من تسعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية جميعا بالاقتراع السري من بين اعضاء الجمعية العاملين. مادة (22) مدة عضوية المجلس سنتان بعد انتهائها تقوم الجمعية العمومية بانتخاب مجلس جديد ويجوز اعادة انتخاب من انتهت عضويته. مادة (23) يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة ان يكون من الاعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. مادة (24) تسقط العضوية عن عضو مجلس الادارة في الحالات التالية: ـ الوفاة ـ الاستقالة ـ اذا تخلف العضو عن اجتماعات مجلس الادارة اربع مرات متتالية او ست مرات متقطعة دون عذر مشروع يقبله مجلس الادارة. مادة (25) ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق, وخمسة اعضاء آخرين خلال اسبوع من تاريخ انتخاب اعضاء المجلس. مادة (26) اذا خلت بعض المراكز الخاصة بأعضاء مجلس الادارة لأي سبب فإن الاعضاء المتتاليين لهم في الاصوات هم الذين لهم الحق في عضوية مجلس الادارة, وتجري عملية التسكين وفق ما جاء في المادة السابقة, فإن رفض هؤلاء الاعضاء او لم يوجدوا, توجه الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لاجراء الانتخابات لشغل هذه المراكز. مادة (27) اذا تقدم ثلث اعضاء مجلس الادارة باستقالاتهم في وقت واحد اعتبر مجلس الادارة مستقيلا ووجب تطبيق ما جاء في المادة (19). مادة (28) يعقد مجلس الادارة اجتماعا عاديا كل شهر كما يجوز دعوته لاجتماعات طارئة بناء على طلب الرئيس او ثلث اعضاء المجلس ولا يعتبر الاجتماع قانونيا إلا اذا حضره اكثر من نصف اعضائه, من بينهم الرئيس ونائبه وتكون قرارات المجلس بأغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. مادة (29) يجوز لمجلس الادارة دعوة غير الاعضاء لحضور جلساته على ان يكون رأي المدعوين استشاريا فقط. مادة (30) اختصاصات مجلس الادارة 1 ـ تنفيذ السياسة المؤدية لتحقيق اهداف الجمعية. 2 ـ اعداد النظم واللوائح الداخلية, المالية والادارية والفنية والثقافية التي تنظم عمل الجمعية وتعمل على تحقيق اهدافها, ويشمل ذلك تكوين اللجان وغيرها. 3 ـ اتخاذ اي قرار وتنفيذه في المسائل المنصوص عليها في النظام الاساسي على ان تذكر اهم القرارات بالتقرير السنوي لمجلس الادارة وتفسير ما يحتاج لتفسير من مواد النظام الاساسي لحين اجتماع الجمعية العمومية التي لها وحدها قوة وضع التفسير النهائي لما يتم الاختلاف عليه. 4 ـ تمثيل الجمعية في الدورات والمؤتمرات والملتقيات الداخلية والخارجية. 5 ـ النظر في طلبات العضوية وقبول او رفض الطلبات بعد ان تقدم لجنة العضوية تقريرها في ذلك. 6 ـ دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد وتنفيذ قراراتها. 7 ـ اعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية والتقارير الادارية والمالية والفنية وتقارير النشاطات وعرضها على الجمعية العمومية. 8 ـ اعتماد وصرف المبالغ اللازمة لتسيير اعمال الجمعية. 9 ـ تعيين العاملين والموظفين وتحديد رواتبهم ومكافآتهم. 10 ـ ابرام العقود والاتفاقات باسم الجمعية داخليا وخارجيا. 11 ـ بحث الاقتراحات والشكاوى التي تقدم من الاعضاء والفصل في المنازعات ضمن الاطر التنظيمية. 12 ـ منح الرئاسة او العضوية الفخرية بالجمعية. مادة (31) اختصاصات رئيس مجلس الادارة 1 ـ تمثيل الجمعية بالاتفاق مع مجلس الادارة داخل الدولة وخارجها. 2 ـ رئاسة جلسات مجلس الادارة والجمعية العمومية. 3 ـ توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع الجمعية وذلك بعد اعتمادها من مجلس الادارة. 4 ـ التوقيع مع امين الصندوق على المعاملات المالية للجمعية والصكوك وأوامر الصرف. 5 ـ تمثيل الجمعية امام القضاء او من ينوب عنه. مادة (32) اختصاصات نائب الرئيس 1 ـ يمارس اختصاصات الرئيس في حال غيابه او بتكليف منه او قيام المانع الذي يحول دون قيام الرئيس باختصاصاته. 2 ـ الاعمال التي يكلف بها من قبل مجلس الادارة. 3 ـ يقوم بمساعدة الرئيس في اعماله. مادة (33) اختصاصات نائب الرئيس 1 ـ اعداد جدول اعمال مجلس الادارة والجمعية العمومية. 2 ـ تحديد الموضوعات المراد بحثها في مجلس الادارة حسب اهميتها. 3 ـ اعداد الدعوة واتخاذ الاجراءات اللازمة لاجتماع الجمعية العمومية ومجلس الادارة وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها في السجلات المعدة لذلك. 4 ـ تلقي الرسائل الخاصة بالجمعية والقيام بالرد عليها بعد عرضها على مجلس الادارة. 5 ـ الاشراف على متابعة قرارات مجلس الادارة. 6 ـ تنظيم الاعمال الكتابية والسجلات والتحفظ على المستندات. 7 ـ رفع التقارير لمجلس الادارة لبحثها. 8 ـ تعميم القرارات التي يرى مجلس الادارة تعميمها ونشرها في لوحة الاعلانات. 9 ـ عرض طلبات العضوية على مجلس الادارة. 10 ـ اعداد التقرير السنوي ورفعه لمجلس الادارة تمهيدا لعرضه على الجمعية. 11 ـ حق حضور اجتماعات اللجان الفرعية. 12 ـ مباشرة مهام الرئيس في حال غياب نائب الرئيس والرئيس بتكليف من مجلس الادارة. مادة (34) اختصاصات أمين الصندوق 1ـ تحصيل جميع ايرادات الجمعية نظير ايصالات رسمية وايداعها بالبنك المعتمد. 2 ـ تنفيذ قرارات مجلس الادارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللوائح الداخلية. 3 ـ التوقيع مع الرئيس أو نائبه على الشيكات. 4 ـ الاشراف على حسابات الجمعية وتنظيمها وحفظ جميع الاوراق والمستندات المتعلقة بالشئون المالية بعهدته في مقر الجمعية. 5 ـ صرف رواتب ومستحقات الموظفين والمستخدمين وقوائم المشتريات على مختلف انواعها طبقا للائحة الداخلية. 6 ـ تقديم تقرير مالي كل شهر الى مجلس الادارة. 7 ـ الاحتفاظ بالسلفة المستديمة في الصندوق ومقدارها خمسة آلاف درهم. الباب الخامس مادة (35) مالية الجمعية 1 ـ تبدأ السنة الثانية في اول يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر من العام نفسه. 2 ـ تتكون مالية الجمعية من: أ ـ رسوم العضوية والاشتراكات. ب ـ الاعانات الحكومية. ج ـ التبرعات والهبات التي يوافق مجلس الادارة على قبولها. د ـ ما قد يمكن الحصول عليه من اوجه الايرادات الاخرى التي يوافق عليها مجلس الادارة وتتوافق مع طبيعة واهداف الجمعية. هـ ـ ايرادات الجمعية من نشر الكتب والمطبوعات. 3 ـ رسوم العضوية. أ ـ رسم اشتراك العضو العامل (100) درهم سنويا. ب ـ رسم اشتراك العضو المنتدب 100 درهم سنويا. 4 ـ تودع اموال الجمعية النقدية باسمها لدى احد البنوك الوطنية الذي يتم اختياره من قبل مجلس الادارة, ولا يسحب اي مبلغ منها إلا بتوقيع الرئيس او نائب الرئيس مع امين الصندوق, وتخطر وزارة العمل والشئون الاجتماعية باسم المصرف ومقره ورقم حسابه. 5 ـ لا يجوز للجمعية ان تنفق اموالها في غير الاغراض التي انشئت من اجلها, ولا يجوز لها الاتجار بأي صورة او الدخول في مضاربات مالية. 6 ـ اموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والاعانات تعتبر ملكا للجمعية وليس لاعضائها الحق فيها. 7 ـ لا يجوز التصرف في اي شيء من ممتلكات الجمعية بالتنازل أو الاستبدال إلا بقرار من الجمعية العمومية باستثناء الاستعارة. 8 ـ كل عضو يتسبب في ضياع او اتلاف اي شيء من ممتلكات الجمعية يكون ملزما بدفع التعويض او بنفقات الاصلاح, ويجوز لمجلس الادارة ان يعفيه منها اذا تأكد من عدم مسئوليته عن ذلك الضياع او التلف. 9 ـ لا يجوز للجمعية جمع تبرعات بأية وسيلة إلا بعد الحصول على ترخيص سابق بذلك من الوزارة اضافة الى عدم جواز جمع المال من الجمهور لغرض خيري او اجتماعي إلا عن طريق الجمعيات المشهرة طبقا لاحكام هذا القانون وبترخيص مسبب من الوزارة كما لا يجوز لها قبول هبات او منافع او اعانات من اي شخص او جهة من خارج دولة الامارات العربية المتحدة او منحها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وبعد التنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة. الباب السادس الفروع مادة (36) يجوز باقتراح من مجلس ادارة الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية افتتاح فرع او اكثر في مدن الدولة. مادة (37) أ ـ يقوم بادارة كل فرع هيئة ادارية مكونة من ثلاثة اعضاء ويتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري من بين الاعضاء العاملين المقيمين في مدينة الفرع وذلك بعد خمسة عشر يوما من اجتماع الجمعية العمومية في المركز الرئيسي. ب ـ يشترط فيمن يساهم في انتخابات الفروع ان يكون قد حضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية بالمقر الرئيسي ما لم يكن تخلفه بعذر مقبول للجهة المشرفة على انتخابات الفروع. مادة (38) اعضاء الفروع يعتبرون اعضاء في الجمعية العمومية ويحضرون كافة اجتماعاتها. مادة (39) تنتخب الهيئات الادارية للفروع من بين اعضائها رئيسا ويشترط ألا يكون قد سبق انتخابه عضوا لمجلس الادارة في تلك الفترة. مادة (40) يسرى النظام الاساسي للجمعية على كافة الفروع وتعتبر قرارات مجلس الادارة ملزمة لهيئاته الادارية. مادة (41) تحدد ميزانية الفروع من قبل مجلس الادارة وتعود جميع الموارد (اشتراكات ـ اعانات.. الخ) للميزانية العامة للجمعية. مادة (42) تعد ميزانية الفروع وحساباتها الختامية من قبل الهيئة الادارية للفروع وقبل عشرة ايام من الحساب الختامي للجمعية ويقدم لامين صندوق الجمعية. مادة (43) كافة الاستمارات والاوراق والرسائل والبطاقات تحمل اسم الجمعية وكذلك شعارها مع بيان مكان الفروع. مادة (44) تحدد اختصاصات الهيئات الادارية واللجان المنبثقة عنها للفروع بلائحة يصدرها مجلس الادارة. الباب السابع مادة (45) احكام عامة أ ـ كما لا يجوز لها ان تنتسب او تشترك او تنضم الى اية جمعية او هيئة مقرها خارج دولة الامارات العربية المتحدة إلا بعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية والجهات المختصة ذات الصلة. ب ـ لا يجوز للجمعية الخروج عن الاغراض المحددة في نظامها الاساسي ويحظر على اعضائها التدخل في السياسة او اثارة المنازعات الطائفية او العنصرية او الدينية. ج ـ يجوز للجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفق الشروط التالية: 1 ـ ان تحصل على موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية. 2 ـ ان يصدر قرار الحل بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين. 3 ـ تخطر الوزارة بموعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية قبل خمسة عشر يوما على الاقل موضحا فيه موعد ومكان الاجتماع. 4 ـ لا يجوز للقائمين على شئون الجمعية بعد صدور قرار الحل ان يتصرفوا في اموالها ومستنداتها إلا بقرار من الوزارة يحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الاموال والمستندات والجهة التي تؤول الاموال اليها. د ـ لمجلس الادارة الحق في تفسير هذا النظام والرجوع إليه وبما لا يخالف القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1974 وتعديلاته بالقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1981م. هـ ـ يعتبر هذا النظام نافذ المفعول من تاريخ اشهار الجمعية ولا يجوز تعديله إلا بعد مرور سنتين ميلاديتين على تاريخ الاشهار.