قضت محكمة دبي المدنية برفض دعوى يطالب فيها صاحبها ان يدفع له كفيله راتب ثلاث سنوات, والزمت المدعي المصاريف واتعاب المحاماة. وتعود وقائع الدعوى عندما اعلن المدعي خصومته مع المدعى عليه طالبا الحكم بالزام المدعى عليه بأن يدفع له راتب ثلاث سنوات و 15 الف درهم قيمة الفائدة والرسوم والمصاريف والاتعاب مع النفاذ المعجل وقال المدعي شارحا لدعواه انه عمل لدى المدعى عليه لمدة ثلاث سنوات بوظيفة مدير عام بموجب عقد عمل مصدق لدى وزارة العمل براتب شهري قدره 7000 درهم اضافة الى السكن والمواصلات وان المدعى عليه امتنع عن سداد راتبه منذ التحاقه بالعمل وحتى تقديم شكواه لادارة دائرة العمل وانه يستحق رواتب ومكافأة نهاية خدمة وبدل اجازات وسكن ومواصلات وتذكرة سفر, وقدم المدعي صورة خدمته وعقد العمل وصورة البطاقة وكتاب الاحالة من دائرة العمل. وقد انكر المدعى عليه علاقة العمل مع المدعي وطلب رفض الدعوى واحالتها للتحقيق ليثبت صورية عقد العمل وان المدعي لم يعمل لديه وان هذا العقد صوري حرر له مساعدة منه لاستخراج اقامة قانونية لحين حصوله على عمل. وشهد الشهود بأنه لا يوجد مقر للمؤسسة ولاتزاول اي نشاط وان تحرير عقد عمل للمدعي كان لاتمام استخراج الاقامة فقط. وان مقر المؤسسة مغلق منذ فترة طويلة وان المدعى عليه لا يريد التفريط في الرخصة لانها تجارة عامة وفي انتظار حضور شقيقه من الخارج. اضافة الى ان المدعى عليه طبيب وله عيادة ويستعمل رخصة المؤسسة المغلقة في مجاملة الاصدقاء واعطاء تأشيرات اقامة, وان المدعي شكى المدعى عليه عندما طلب منه ان يبحث عن كفيل بديل. وحيث ان المحكمة اطمأنت لأقوال شهود المدعى عليه الذين يؤكدون ان العقد المحرر للمدعي حرر صوريا ومجاملة له لاستقدام اسرته للاقامة بالدولة وان المؤسسة مغلقة ولا تمارس اي نشاط. فضلا عن انه لا يعقل ان يستمر المدعي في العمل ثلاث سنوات كما يقول حتى شكايته لادارة العمل بعد هذه الفترة من دون ان يتقاضى أي اجر ولا يطالب به, وان هذه الاوراق من مقتضيات احترام العقد الصوري امام الجهات الرسمية والتيسير على المدعي وامكانياته مع الجهات الرسمية, وان المدعي عجز عن اثبات دعواه لجهة عمله لدى المدعى عليه مما يتعين معه رفض الدعوى. كتب خالد بن هويدي: