أرست محكمة تمييز دبي مبدأ قانونيا يقضي بأن قيادة الاجانب المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي لسيارات مستأجرة قانونية. وكانت المحكمة قد قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحكمت بتأييد حكم البراءة عن تهمة قيادة السيارة بدون رخصة قيادة. وتعود وقائع القضية عندما اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها قادت السيارة بتهور مما ادى الى اغلاقها حركة السير امام احدى السيارات ووقوع تصادم بينهما, وان الطاعنة تسببت بخطئها في الحقاق اضرار بالمركبتين والمملوكتين لاخرين كما تسببت في المساس بسلامة جسم الغير وقادت مركبة بدون رخصة قيادة. وقد حكمت محكمة اول درجة بتغريم الطاعنة الف درهم عن التهم الاولى والثانية والثالثة وببراءتها من الرابعة. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم وذلك فيما قضى به من براءة الطاعنة من التهمة الرابعة. وقضت محكمة الاستئناف وباجماع الاراء بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من البراءة وتغريم الطاعنة الفي درهم عن تلك التهمة. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريقة التمييز وطلبت فيه نقضه كما اودعت بذات التاريخ مبلغ التأمين وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن. وحيث ان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه انه اذ ادانها بجريمة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة قد خالف القانون حيث ان ادارة مرور دبي المعهود اليها باصدار تراخيص القيادة اصدرت بتاريخ 15/6/97 أمرا سمحت فيه للوافدين المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي حاملي رخص سوق صادرة من مكان اقامتهم بتلك الدول بقيادة السيارات العائدة لشركات تأجير السيارات وذلك اثناء تواجدهم بالدولة بتأشيرات زيارة او ترانزيت, وبما انها مقيمة بدولة قطر وحاصلة على رخصة سواقة من تلك الدولة وقدمت الى الامارات بتأشيرة زيارة فان قيادتها السيارة العائدة لمكتب تأجير برخصة السواقة الصادرة لها من قطر لا تنطوي على مخالفة. واكدت محكمة التمييز ان هذا النعي في محله واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وادانها عن جريمة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطاعنة من هذه التهمة. كتب خالد بن هويدي