يواصل المجلس الاستشاري لامارة الشارقة جلساته اليوم, حيث يناقش في دور انعقاده الثاني من الفصل التشريعي الأول مشروع قانون الخدمة المدنية لامارة الشارقة. وسوف يحضر الجلسة عبدالعزيز بن حسن المدفع, مدير عام دائرة الرقابة الإدارية. وتنفرد (البيان) بنشر ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد لعام 2000م لامارة الشارقة الذي يناقشه المجلس اليوم. يتضمن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد لعام 2000 بامارة الشارقة عددا من التعديلات الأساسية والحوافز للكفاءات المواطنة بهدف تحقيق التميز والعطاء وبما يعود بالفائدة على الوطن ويحقق استقرار ورخاء المواطنين ويلبي متطلبات المرحلة المقبلة. وقد شملت التعديلات مجالات التعيينات والعلاوات والبدلات والأجور الاضافية والاجازات والترقيات والنقل والندب والاعارة. ففي مجال التعيينات نصت المادة (13) من مشروع القانون على انه يجوز للدوائر والهيئات شغل الوظائف الشاغرة بها من بين الحاصلين على شهادتي الاعدادية والثانوية من المواطنين وذلك بعد تأهيلهم بعقد دورات تدريبية تخصصية لهم ويعين من يجتاز منهم الدورة على الوظيفة المناسبة مضافا إلى بداية ربطها علاوتين من علاوة درجة وظيفته ويمنح المتدرب أثناء فترة التدريب مكافأة شهرية تعادل الراتب الاجمالي لبداية ربط الوظيفة التي سوف يعين عليها. كما نصت المادة (15) على أن يجوز اعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة أو أي وظيفة أعلى بصرف النظر عن مدة ترك الخدمة. ونصت المادة (19) على انه يجوز تعيين العامل في إحدى الوظائف الأعلى الشاغرة متى توافرت فيه الشروط اللازمة للتعيين مع استثنائه من شرط الاعلان. ونصت المادة (20) على انه يجوز للسلطة المختصة بالتعيين استثناء العامل من شرط الحد الأدنى لسنوات الخدمة. وفي مجال العلاوات والبدلات نصت المادة (32) على جواز منح العامل علاوتين تشجيعيتين معا في الدرجة المالية, ونصت المادة (33) على منح العامل علاوة عند حصوله على درجة الماجستير بواقع 750 درهما, وعند حصوله على درجة الدكتوراه على علاوة قدرها 1500 درهم, كما تتيح المادة 49 من مشروع القانون تقرير بدلات للعاملين في حالة الضرورة بسبب ظروف ومخاطر الوظيفة وطبيعتها. كما يتضمن المشروع زيادة في بدلات الايفاد في مهام رسمية إلى ألفي درهم للمدير العام بدلا من 1200 في القانون الحالي و1700 درهم للدرجتين الأولى والثانية بدلا من ألف درهم في القانون الحالي و1200 درهم لباقي الفئات بدلا من 800 درهم حاليا. وفي مجال الأجور الاضافية نصت المادة (53) من المشروع على رفع الحد الأقصى لمن يصرف له أجر اضافي ليصبح 2580 درهما نهاية مربوط الدرجة الثامنة, وزيادة نسبة الأجر الاضافي للفنيين إلى 40% بدلا من 30% حاليا. ونصت المادة (54) على جواز منح العامل مكافأة مالية بحد أقصى راتب اجمالي شهرين لمن يقدم خدمات متميزة يترتب عليها ترشيد في النفقات وزيادة في الايرادات أو اثراء للخدمات. وفي مجال الاجازات نصت المادة (69) من المشروع على زيادة مدة الاجازة التي تمنح لمرافقة المريض بالنسبة لأقارب الدرجة الأولى إلى ثلاثة أشهر للعلاج في الخارج تمد لفترة مماثلة وإذا طالت المدة عن ذلك يعرض الأمر على دائرة الرقابة الإدارية أو مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يراه مناسبا. كما نصت المادة (71) من المشروع على زيادة اجازة الوضع لتصبح 60 يوما. وفي مجال الترقيات نصت المادة (79) على ان مدة البقاء في الدرجة أربع سنوات وجواز الترقية بعد ثلاث سنوات في الدرجة بشرط الحصول على تقرير كفاية جيد جدا في السنتين الأخيرتين. كما نصت المادة (81) على جواز منح المرقى علاوة أو أكثر بحد أقصى متوسط ربط الدرجة المرقى إليها. ونصت المادة (82) على تسوية حالة المواطن الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة بحيث يتم وضعه على الدرجة المقررة لمؤهله. وفي مجال النقل والندب نصت المادة (85) من المشروع على منح العامل عند ندبه لشغل وظيفة أخرى بالاضافة إلى عمله الأصلي علاوة قدرها 25% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية المنتدب إليها, كما نصت على جواز منح العامل المنتدب إلى وظيفة شاغرة أعلى من درجة وظيفته بشرط تفرغه لشغلها علاوة قدرها 25% من راتبه الأساسي على ألا يتجاوز بها بداية مربوط درجة الوظيفة المنتدب إليها. وبالنسبة لانهاء الخدمة نصت المادة (114) من المشروع على ان سن الاحالة إلى المعاش هو خمس وستون سنة ويجوز للسلطة المختصة مد خدمة العامل إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ويشترط ألا تتجاوز فترة التمديد خمس سنوات, ويتم التمديد بناء على شهادة طبية معتمدة من اللجنة الطبية المختصة تثبت صلاحيته للوظيفة. الشارقة ــ البيان