قضت محكمة تمييز دبي بعدم قبول احد الطعون المقدمة لها شكلا والزمت الطاعن الثاني بالمصروفات ومبلغ خمسمئة درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين. تتلخص وقائع الدعوى في ان المطعون ضده الاول اقام دعوى تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بألزامهم متضامنين بأن يدفعوا اليه مبلغ يتجاوز مليون درهم والفوائد القانونية وتثبيت الحجز التحفظي. واشار في دعواه الى انه كان هناك تعامل تجاري بينه وبين المؤسسة الطاعنة الاولى المملوكة للطاعن الثاني نتج عنها رصيد مدين له في ذمتها قدره المبلغ المطالب به وقد قام المطعون ضده الثاني بصفته مديرا لتلك المؤسسة بتحرير شيك لدى احد البنوك في الدولة لم يتم صرفه نظرا لاغلاق حساب المؤسسة لدى البنك ولذا اقام الدعوى بطلباته السابقة. وكانت محكمة اول درجة قد حكمت بالزام الطاعن الثاني بصفته مالكا للمؤسسة الطاعنة الاولى بأن يدفع الى المطعون ضده الاول مبلغ مليون و21 الف درهما والفوائد القانونية وتثبيت الحجز التحفظي، ورفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضد الثاني. استأنف الطاعنان هذا الحكم حيث حكمت المحكمة في غير حضور الخصوم او من يمثلونهم بتأييد الحكم المستأنف. وطعنت الطاعنات في الحكم بطريق التمييز وطلبا منها نقض الحكم المطعون فيه وقدم محامي المطعون ضده الاول مذكرة بالرد دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد كما طلب فيها رفض الطعن وحيث انه لما كان التوكيل الرسمي الصادر من الطاعن الثاني الى محاميه لم يتضمن تفويض الاخير بالطعن بطريق التمييز واقتصر على تفويضه بالطعن بطريقة الاستئناف، ومن ثم فإن الطعن قد رفع من غير ذي صفة ولذلك قضت المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 177 من قانون الاجراءات المدنية. كتب ـ خالد بن هويدي