اكد معالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب على انه لا يجوز منح اجازة عارضة مسبقة او الحاق الاجازة العارضة بالاجازات الرسمية او الدراسية او الخاصة او العطلات الاسبوعية لاعضاء الهيئة التعليمية والتعليمية المساعدة. جاء ذلك في قرار لمعالي وزير التربية امس وأوضح فيه ان الاجازات العارضة هي التي تكون بسبب طارىء يتعذر الابلاغ عنه مقدما وهي لا تزيد على ثلاثة ايام بالمرة الواحدة ولا تزيد في مجموعها بالسنة الدراسية الواحدة على تسعة ايام. كما ان حق الموظف يسقط بمضي العام الدراسي. واشار القرار الى ضرورة تقديم طلب الاجازة العارضة لادارة المدرسة عقب العودة مباشرة من الاجازة على ان يوضح بالطلب الاسباب التي ادت الى الغياب ولادارة المدرسة حق قبول اسباب الانقطاع او رفضها.